حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل تجوز الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الداعية للخير
داعية نشيط
الداعية للخير


عدد المساهمات : 543
تاريخ التسجيل : 30/12/2009
العمر : 34
الموقع : yahoo.com

هل تجوز الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل تجوز الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ؟   هل تجوز الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ؟ Emptyالثلاثاء مارس 11, 2014 7:23 am

هل تجوز الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ؟

باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل

حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ".

حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحق وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي

الحاشية رقم: 1
[ ص: 275 ] قوله : " صلوا في مرابض الغنم " جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة . وآخره ضاد معجمة وهو مأوى الغنم .
قال الجوهري : المرابض للغنم كالمعاطن للإبل ، واحدها مربض مثال مجلس ، قال : وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير ، انتهى.
والأمر للإباحة ، قال العراقي اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل ، أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن .

قوله : " ولا تصلوا في أعطان الإبل " جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين ، وفي بعض الطرق معاطن وهي جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء ، قال في النهاية العطن مبرك الإبل حول الماء.
قال السيوطي قال ابن حزم : كل عطن مبرك وليس كل مبرك عطنا . لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط ، والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال ، انتهى
** المراد بأعطان الإبل في هذا الحديث مباركها ففي حديث البراء عند أبي داود قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال" : لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ."

قوله : ( وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس ) أما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم . وأما حديث البراء فأخرجه أبو داود . وأما حديث سبرة بن معبد فأخرجه ابن ماجه . وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه ابن ماجه أيضا والنسائي . وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه أيضا . وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان . وفي الباب أيضا عن أسيد بن حضير عند الطبراني ، وعن سليك الغطفاني عند الطبراني أيضا ، وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه الجمهور ، ووثقه شعبة وسفيان ، وعن طلحة بن عبد الله عند أبي يعلى في مسنده وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وفي إسناده ابن لهيعة ، وعن عقبة بن عامر عند الطبراني ورجال إسناده ثقات ، وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد والطبراني ورجال إسناده ثقات .

[ ص: 276 ] فائدة : ذكر ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم .

قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وابن ماجه .

قوله : ( وعليه العمل ) أي على ما يدل عليه حديث أبي هريرة من جواز الصلاة في مرابض الغنم وتحريمها في معاطن الإبل ( عند أصحابنا ) يعني أصحاب الحديث ( وبه يقول أحمد وإسحاق ) قال الشوكاني في النيل : والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في معاطن الإبل .
وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال : لا تصح بحال ، وقال : من صلى في عطن إبل أعاد أبدا .
وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال : لا يصلي فيه ، قيل : فإن بسط عليه ثوبا قال : لا .
وقال ابن حزم : لا تحل في عطن إبل .

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها ، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها ، وقد عرفت ما قدمنا فيه . ولو سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة ؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي.
وأيضا قد قيل : إن حكمة النهي ما فيها من النفور ، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها ، أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة . وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك .
وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ : ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن [ ص: 277 ] مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ" : لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت ". وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره.
وقيل لأن الراعي يبول بينها.
وقيل : الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين ، ويدل على هذا أيضا حديث ابن مغفل السابق وكذا عند النسائي من حديثه ، وعند أبي داود من حديث البراء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة ، إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد و الظاهرية وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب , .

قال العراقي اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل ، أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن . وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ : فإنها بركة ، فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة ، انتهى .

** تعليق :
ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله يخالفه الحديث الصحيح في قصة العرنيين الذين أمرهم النبي  بشرب أبوال الأبل وألبانها وبالتالي القول بنجاسة أرواثها وأبوالها غير صحيح ثم القول بجواز الصلاة في مرابض الغنم بعد تطهيرها أين الدليل على ذلك.

حديث أنس بن مالك قال: (قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها" ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم، واستاقوا الإبل، وحاربو الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وألقاهم في الشمس حتى ماتوا).
ومعنى اجتووا المدينة: كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها. وعند النسائي: (قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم…) قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذكره لحديث العرنيين: والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا، وارتهشت أعضاؤنا، وذكر تمام الحديث.. ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل، وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: (فإن قال قائل: قوله: «صَلُّوا في مرابض الغنم» أمرٌ، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأُصَلِّيَ فيها؟.
فالجواب: لا، فإن الأمر هنا للإباحة؛ لأنه في مقابل النهي عن الصَّلاة في معاطن الإبل، ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد الحظر للإباحة، فلما كان يُتوهَّم أنه لما نُهي عن الصَّلاة في أعطان الإبل أنَّه يُنهى كذلك عن الصَّلاة في مرابض الغنم. قال: «صَلُّوا في مرابض الغنم»، كأنه قال: لا تُصلّوا في أعطان الإبل، ولكم أن تُصلُّوا في مرابض الغنم.)، (2/244).

كلام الشيخ العثيمين رحمه الله صحيح لأتحاد القضية بين الأبل والغنم وهي كونها مأكولة اللحم وأن أبوالها وأرواثها طاهرة للدليل الذي قدمنا, فعندما نهى النبي  عن الصلاة في معاطن الأبل بين أن حكم النهي لاينسحب الى الصلاة في مرابض الغنم وبين أباحة الصلاة فيها وبالتالي يكون علة النهي عن الصلاة في معاطن الأبل ليس لنجاسة أبوالها أو أرواثها بل لأنها حيوانات فيها قساوة وغلظة وأنها خلقت من الشياطين وليس المقصود أنها شياطين بل فيها من صفاتهم كما قال الله تعالى (خلق الأنسان من عجل) أي فيه صفة العجالة, وبالتالي ربما تؤذي المصلي في مباركها والله أعلم.

** تنبيه لاهل العلم في ابوال ما يؤكل من الحيوانات :

قال النووي رحمه الله تعالى: وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة،.وحكى الشافعي وغيره عن النخعي طهارته وما أظنه يصح عنه وإن صح فمردود بما ذكرناه. انتهى.

فإن كان الحيوان مما يؤكل لحمه فإن الشافعي وأبا حنيفة وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة يرون نجاسة أبوال وأوراث الدواب المأكولة اللحم.

قال النووي أيضا: وأما بول الحيوانات المأكولة اللحم وروثها فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما، وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران. انتهى.

فائدة يجب النذكرة بها :
اماكن نهي عن الصلاة فيها،وكرهت الصلاة فيها هذه الأماكن:
في الحش :الحمام, ومعاطن الإبل, وقارعة الطريق, والمقبرة, والمجزرة, والمزبلة, وفوق ظهر بيت الله .

المكروهة :
واماكن المكوس( الجمارك وامكن جمع الضرائب ) ،في مأوى الشيطان ، مواطن الخسف، المساجد ذات القبور ،

فأما صلاته في الحش : في الحمام ( مكان قضاء الحاجة او الاغتسال) ، فلأجل ما يحصل فيه من التلوث.
لحديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجداً إلاالمقبرة والحمام» أخرجه الترمذي.

· وأما معاطن الإبل فقد جاء  النص فيه صريحًا بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل ((أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإبل قال :لا)) صلوات الله وسلامه عليه (( أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ )) والنهي فيه تعبدى والله أعلم بالعلة فيه وأَبْعَدَ من علَّلَ لأجل النجاسات في أبوالها هذا غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العُرَانيين أباح شرب أبوالها بل أمر بأن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها, فدل على أنها طاهرة فإذا الصلاة في معاطن الإبل النهي عنه تعبدي, الله أعلم بالعلة فيه وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وأما مرابض الغنم فيجوز الصلاة فيها.

· وقارعة الطريق الممر وذلك لمرور الناس فيه فيذهب الخشوع ولرمي القاذورات والنجاسات أحيانًا فيه فلا يصلح أن يكون مصلى.

· وهكذا المقبرة لا تجوز الصلاة فيها.

· وهكذا المجزرة لما فيها من الدماء والفرث ولما فيها من الأوساخ والأقذار.

· وهكذا المزابل المزبلة محل القمامة لما فيها من الأنجاس.

· وفوق ظهر بيت الله الحرام لأنك لا تستقبل القبلة فيه.

حديث أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال: الرسول صلى الله عليه وسلم «ليأخذ كل واحد برأس راحلته فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان».
قال النووي: الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر, والحانة, ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة, والكنائس, والبيع, والحشوش ونحو ذلك؛ فإن صلى في شئ من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة.اهـ «المجموع»(117) و«المحلى» (400)

تكره الصلاة في مواطن الخسف لحديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم...».أخرجه البخاري (433) وفي رواية له «ثم قنع رسول الله رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي».
قال ابن قدامة: قَالَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي أَرْضِ الْخَسْفِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مَوْضِعٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ.اهـ

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا».وفى الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك".
[/u][/u]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل تجوز الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الأذان جهرا في مكبرات الصوت
» الصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام : الطريقة الصحيحة والثابتة والمثلى
» قطع الصلاة: الخروج من الصلاة لطارئ، احكام وأحوال ومسائل وفتاوى ج1
» قطع الصلاة: الخروج من الصلاة لطارئ، احكام وأحوال ومسائل وفتاوى ج2
» الصلاة منفردا و الصلاة جماعة...احكام واراء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: