حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تصحيح الاخطاء الواردة كتابيا .لموضوع: البنطلون - البنطال - ارتداؤه والصلاة فيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
oways
عضو وفيّ
عضو وفيّ
oways


عدد المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 26/01/2013
العمر : 32

تصحيح الاخطاء الواردة كتابيا .لموضوع: البنطلون - البنطال - ارتداؤه والصلاة فيه Empty
مُساهمةموضوع: تصحيح الاخطاء الواردة كتابيا .لموضوع: البنطلون - البنطال - ارتداؤه والصلاة فيه   تصحيح الاخطاء الواردة كتابيا .لموضوع: البنطلون - البنطال - ارتداؤه والصلاة فيه Emptyالثلاثاء أغسطس 12, 2014 7:39 pm

البنطلون - البنطال - ارتداؤه والصلاة فيه وما يتعلق به واختلاف العلماء في الحكم عليه

رأي الشيخ الألباني :
السؤال : ما حكم لبس البنطلون؟

الجواب : البنطلون هو من المصائب التي أصابت المسلمين في هذا الزمان؛ بسبب غزو الكفار لبلادهم، وإتيانهم بعاداتهم وتقاليدهم إليها، وتبني بعض المسلمين لها، وهذا بحث يطول أيضاً، لكني أقول بإيجاز:
إن لبس البنطلون فيه آفتان اثنتان:

الأولى : أنها تحجّم العورة، وبخاصة بالنسبة للمصلين الذين لا يلبسون اللباس الطويل الذي يستر ما يحجمه البنطلون من العورة من “الإليتين ، بل وما بينهما في السجدتين، وهذا أمر مشاهد مع الأسف لا سيما في صلاة الجماعة، حيث يسجد الإنسان فيجد أمامه رجلاً “مبنطلاً” -إن صح التعبير- فيجد هناك الفلقتين من الفخذين، بل وقد يجد بينهما ما هو أسوأ من ذلك، فهذه الآفة الأولى أن البنطلون يحجّم العورة، ولا يجوز للرجل فضلاً عن المرأة أن يلبس أو تلبس من اللباس ما يحجم عورته أو عورتها، وهذا مما فصلت القول فيه في كتاب حجاب المرأة المسلمة .

والآفة الأخرى: أنها من لباس الكفار، ولم يكن لباس البنطلون أبداً يوماً ما في كل هذه القرون الطويلة في لباس المسلمين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: “ بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم “، وجاء في صحيح مسلم : “ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فسلم عليه، فقال له: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها “ ولذلك فيجب على كل مسلم ابتلي بلباس البنطلون لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاكيتا طويلاً، أشبه بما يلبسه بعض إخواننا الباكستانيين أو الهنود، من القميص الطويل الذي يصل إلى الركبتين، هذا في الواقع مما يخفف من تحجيم البنطلون لعورة المسلم .
سلسلة الهدى والنور شريط رقم 6 وشريط رقم 82 ،راجع أيضاً : السلسلة الصحيحة”6 / 405” ،و تمام المنة “ص 160” .
......
مناقشة رأي الشيخ رحمه الله وغفر له ولوالديه :

الآفة الأولى : البنطلون يحجم العورة .

اعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة ، ولذلك نصوا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة .
ومقتضى قولهم : " ستر العورة " أن الواجب هو ستر العورة ، وأنه مهما حصل الستر صحت الصلاة ، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة . وهذا ما نص عليه العلماء من المذاهب الفقهية المختلفة صراحةً . وها هي أقوالهم في ذلك :

أولا : المذهب الحنفي :
قال في "الدر المختار" “2/84” : " ولا يضر التصاقه وتشكله " اهـ .
يعني : الثوب الذي يلبسه في الصلاة .
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار" : " قوله : “ ولا يضر التصاقه “ أي : بالإلية مثلا ، وعبارة "شرح المنية" : أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا ، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر " انتهى كلام ابن عابدين .


ثانيا : المذهب الشافعي :
قال النووي رحمه الله في المجموع “3/170” : " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " انتهى كلام النووي .


ثالثاً : المذهب المالكي :
قال في "الفواكه الدواني" “1/216” : " “ وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ “ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا يَصِفُ وَلا يَشِفُّ ، وَإلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ جَسَدِهِ . فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ . . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ مَعَ الإعادة فِي الْوَقْتِ " انتهى باختصار .

فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ، لا التحريم .

وذكر في "حاشية الدسوقي" أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة ، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية ، ويستحب له أن يعيد إذا كان الوقت باقياً . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير “2 / 309”

وقال في "بلغة السالك" “1/283” : " ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي ، بأن لا يشف أصلا ، أو يشف بعد إمعان النظر ، فإن كان يشف في بادئ النظر ، فإن وجوده كالعدم “ يعني كأنه يصلي عرياناً ، لعدم حصول الستر “ وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها ، لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد " انتهى بتصرف .


رابعا : المذهب الحنبلي :

قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" “1/494” : " ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو ، لأنه لا يمكن التحرز عنه " انتهى .

قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته علي "الروض المربع" تعليقاً على قول البهوتي السابق : " وِفَاقاً " اهـ . يعني : للأئمة الثلاثة : وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، أي أن مذهب الإمام أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة . وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" “2/287” : " وإن كان يستر لونها ويصف الخِلْقَة جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه " اهـ .

وقال المرداوي في "الإنصاف" “1/471” : " قال المُجدّ ابن تيمية :" يكره للمرأة الشد فوق ثيابها “بأن تلبس حزاماً أو نحوه فوق الثياب” ، لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها .

قال ابن تميم وغيره : " ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومِنْطَقة “حزام” ونحوهما " انتهى بتصرف .

وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" “1/97” : " الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة " اهـ .


فهذه أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة ، وهي صريحة في صحة الصلاة .
ولا يعني ذلك دعوة الناس إلى لبس الضيق من الثياب ، بل اللباس الضيق لا ينبغي لبسه ، ولا الصلاة به ، لأنه ينافي الزينة المأمور بأخذها في الصلاة ، إنما الكلام هنا هل تصح الصلاة به أم لا ؟

وقد أفتى فضيلة الشيخ صالح الفوزان بصحة صلاة المرأة في الثوب الضيق الذي يحدد عورتها ، مع حصول الإثم بلبس هذا الثوب .
فقال : " الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ .أما الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولا سيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهى .
...............................

مواقف العلماء من الصلاة بالبنطلون :

- الشيخ عبد العزيز بن باز :
س : السائل : ع . ع - الرياض يقول : ما حكم لباس سروال “ البنطلون “ ؟ خاصة إن بعض من يلبسه ينكشف جزء من عورته ، وذلك وقت ركوعه وسجوده في الصلاة .

ج : إذا كان البنطلون - وهو : السراويل - ساترا ما بين السرة والركبة للرجل ، واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ذلك أكمل في الستر . والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها قميص ساتر؛ لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل .
مجموع فتاوى ابن باز “10/414” نشرت في مجلة الدعوة في العدد “1333” بتاريخ 8/9/1412 هـ ، وفي كتاب الدعوة “الفتاوى” لسماحته ، الجزء الأول ، ص 68 ، 69 .

- الشيخ محمد العثيمين : فتاوى نور على الدرب للعثيمين 114
السؤال : هل يجوز للمصلي في بيته يصلي بالملابس حقت النوم مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك وإنني أقصد بذلك قيام الليل؟

الجواب :
كل ثيابٍ طاهرة مباحة إذا كانت تستر العورة فإنه تجوز الصلاة بها ولو كانت في ثياب النوم ولا يشترط ثيابٌ معينة إلا أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرةً ومباحة وساترة فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس أن يصلي بها.

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي “45 / 25” حكم الصلاة في البنطلون الواسع والضيف والمسبل
السؤال : ما حكم الصلاة في “البنطلون”؟
الجواب : الصلاة “بالبنطلون” صحيحة، لكن إذا كان ضيقاً ومسبلاً كرهت، لكنها أيضاً مع الكراهية صحيحة.

.....................
الآفة الثانية : أنه من لباس الكفار .

موقف الشيخ محمد بن إبراهيم :
وأما لبس " السترة " والبنطلون " فإن كان ذلك من لباس الكفار وزيهم الخاص فهو ممنوع بعلة التشبه بهم ، وقد تقدم الكلام على ذلك . وإن لم يكن من زيهم الخاص فلا بأس بذلك إذ الأصل في اللباس الإباحة ، إلا ما ورد الدليل بالنهي عنه. "
مجموع فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ “4 / 68”

موقف كبار طلبة الشيخ محمد بن إبراهيم فتاوى اللجنة الدائمة “3/ 429-431 “. المجلد الثالث “العقيدة 3” > ما يتعلق بأهل الكتاب > مخالفة أهل الكتاب > مشابهة الكفار المنهي عنها . السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم “ 4566 “

س 1، 2 ما هي المشابهة المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية، وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة، هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة، إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا، وإن أمكن تلافي هذا الأمر “وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ” بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة، وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟

ج1 ،2 : المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والإنسانية والغلو في الصالحين بإلاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا، تعظيما له، واعتقادا لما يعتقده النصارى ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا؛ كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليب واتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط، كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله .

أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى سورة الأعراف الآية " 32 " قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ " الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس إلا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات"
فتوى رقم “1620”. . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .


فتاوى اللجنة الدائمة “24/ 41”. المجلد الرابع والعشرون “كتاب الجامع 1” > كتاب الجامع > اللباس والزينة > لبس البنطلون الضيق الفتوى رقم “ 4257 “
س : ما حكم لبس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم ، وإذا كان واسعا ، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون ، إذا كان يخالفهم في شكل البنطلون “التفصيلة” ما حكم لبس البدلة ، وحكم ما يسمونه رباط العنق “الكرفته” وغيرها من ملابسي الكفار ، هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين ، بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبها بالكفار ؟ وأخيرا ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان ، فما حكم الله في هذه الأشياء كلها رحمكم الله ؟

ج : الأصل في الملابس أنها جـائزة ، إلا ما استثناه الشرع مطلقا ؛ كالذهب للرجال ، وكالحرير لهم ، إلا لجرب أو نحوه ، ولبس البنطلون ليس خاصا بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز ، أمـا الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار ، وكذا لبس البدلة وربـاط العنق “الكرفتة” ليس من اللباس الخاص بالكفار ، فيجوز ، إلا إذا قصد لا بسه التشبه بهم . وبالجملة فالأصل في اللباس الجـواز إلا مـا دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


موقف الشيخ محمد العثيمين : وقد سئل عن ضابط التشبه بالكفار

السؤال: التشبه بالكفار سمة في هذا الزمن، انتشرت الوسائل من سيارات وكهرباء وغيرها، فهل من حد في التشبه بالكفار نقول: فعل هذا تشبه، وفعل هذا ليس تشبهاً؟

الجواب: التشبه بالكفار هو أن الإنسان يتزيا بزيهم في اللباس، أو في الكلام، أو ما أشبه ذلك، بحيث إذا رآه الرائي يقول: هذا من الكفار، أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار فهذا ليس تشبهاً، مثل: الآن لبس البنطلون للرجال لا نقول هذا تشبه؛ لأنه صار عادة للجميع، وأما مسألة السيارات وغيرها فهذه ما فيها تشبه إطلاقاً.
لقاء الباب المفتوح [108] الخميس هو السادس عشر من شهر جمادى الثانية عام “1416هـ”،


وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين 1052

السؤال : جزاكم الله خيرا تقول يا فضيلة الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ما معناه من تشبه بقوم فهو منهم السؤال يا فضيلة الشيخ بأن الأمر قد بلغ حدا كبيرا فألبستنا من الكفار غالبا ومتاع البيت أيضا فما العمل في هذا مأجورين؟

الجواب :
المراد بالتشبه أن يفعل الإنسان شيئا خاصا بالكفار بمعنى أن من رآه ظن أنه كافر لأن حليته ولباسه حلية الكافر ولباسه وليس كلما فعل الكفار يكون تشبها إذا فعلناه وليس كل الأطعمة التي يصنعها الكفار يكون تشبها إذا أكلناها المراد بالتشبه أن يفعل ما يختص به الكافر فمن تشبه بقوم فهو منهم ولهذا لما كان لبس الرجل للبنطلون تشبها بالكفار لأن المسلمين ما كانوا يلبسونه ثم شاع وأنتشر وصار غير خاص بالكفار صار لبسه جائزا للرجال وأما النساء فمعلوم أنه لا يجوز لهن لبس البنطلون ولو عند الزوج لأن ذلك من باب التشبه بالرجال نعم.

موقف دور الإفتاء الأخرى :

فتاوى دار الإفتاء المصرية “7 / 248” المفتي : علام نصار .ذو القعدة 1369 هجرية - 19 أغسطس 1950 م
قال :.... أما المعطف والبنطلون والبيجامة فقد أصبحت ملابس قومية وليس في لبسها على الرجال أو النساء من حرج ما لم يقارنها ما يحرم شرعا أما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على الرجال لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاتها لصفة الرجولة وتباح للمرأة .

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت “2 / 166” [619] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ غازي، ونصه:
ما حكم لبس “الدرنكسون” بدلة الرياضة؟…وكذلك البنطلون عموماً؟

* أجابت اللجنة:…بأنه يجوز لبس بدلة الرياضة “الدرنكسون” والبنطلون إذا كان ساتراً للعورة، ولم يكن ضيقاً بحيث يصف العورة، ولا رقيقاً بحيث يشف عنها. والله أعلم.


موقف كبار طلبة العلم في العالم إلاسلامي

فتاوى أبو إسحاق الحويني “1 / 11” المكتبة الشاملة
29- هل يجوز للرجل لبس القميص والبنطلون أحيانا أم يجب لبس الجلباب دائما وهل هو حرام أم تشبه ؟

ج 29 - أما لبس البنطلون فلست أراه من التشبه لأنه زي غلب على ديار المسلمين وكما في القاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع ومع ذلك ففيه حرج من جهة الصلاة فيه ولذلك أرى إلا يلبسه المسلم اذا لم يكن هناك داع إليه.

وفي دروسه أيضاً “85 / 10” المكتبة الشاملة
السؤال : هل لبس القميص والبنطال حرام؟ إن كان حراماً فأت لي بالدليل؟

الجواب : بالنسبة للبس البنطلون الشيخ الألباني رحمه الله يقول: إن لبسه حرام؛ لأنه ليس من أزياء المسلمين، إنما جاءنا من الكافرين، أضف إلى ذلك أن البنطال يجسم العورة، ولذلك أفتوا -حتى الذين يقولون بعدم حرمة البنطال- بكراهة الصلاة في هذا البنطلون لهذه العلة: أنه يجسم العورة.
الشيخ ابن باز بلغني عنه أنه قال: إن هذا جائز لماذا؟ لأن هذا مما عمت به البلوى في ديار المسلمين، فهذا جائز لكن تكره الصلاة به للعلة السابقة.
فأنت إذا اضطررت إلى لبس البنطال لتذهب الجامعة أو إلى العمل -ولا يسمحون لك إلا بذلك- فلا جناح عليك أن تذهب به، لكن إذا رجعت إلى بيتك فاخلعه والبس قميصاً، فالعلماء الذين يقولون: “الضرورة تبيح المحظورات”، يضيفون قاعدة فقهية أيضاً إلى جنب هذه، فيقولون: “الضرورة تقدر بقدرها”. يعني: الضرورة تبيح المحظورات ليست على إطلاقها، رجل عطشان سيموت من العطش وبينه وبين الماء كيلو متر مثلاً، فأمامه خمر، فالعلماء يقولون: لا يجوز له أن يشرب الخمر كله و يملأ بطنه ولكن يشرب من الخمر بقدر ما يوصله إلى الماء، وكذلك إذا أكل الحرام يأكل بقدر ما يوصله إلى الطعام الحلال؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ليس على إطلاقها، إنما تقدر هذه القاعدة بقدر الضرورة وحجمها وزمانها والله أعلم.


شرح الفتوى الحموية “1 / 169” للشيخ حمد بن عبد المحسن بن أحمد التويجري

هذا سؤال يقول: ابتلي كثير من الشباب بلبس البنطلون أو البنطال، ويدعي أنه صار من لباس المسلمين وليس على منعه دليل من الكتاب ولا من السنة.

أقول: الأصل في اللباس الإباحة أم المنع؟ الإباحة ، كما أن الأصل في العبادات المنع، فالأصل في كل لباس أنه جائز إلا ما استثناه الشرع، لبس الحرير على الرجال، لبس الذهب على الرجال، لبس المرأة لملابس الرجل، أو لبس الرجل لملابس المرأة، كذلك اللباس الذي فيه تشبه بالكفار من الجنسين سواء من الذكور أو الآناث.

يبقى عندنا بعض الملابس هل فيها تشبه أو ليس فيها تشبه؟ فأظن أن الكلام يدور في قضية لبس البنطال أو عدم لبس البنطال حول علة ماذا؟ التشبه.

فيقال: عندنا قاعدة في التشبه، هناك أشياء هي من خصائص الكفار لا تتغير بمرور الزمن ولا بتغير المكان، من ذلك: مثل الإنسانية البدعية عندهم، عيد الميلاد وإلى آخره، هذه باقية، ومن عملها في أي زمان أو مكان فهو متشبه بالكفار، وعندنا أشياء قد تكون في بدايتها خاصة بالكفار، ثم ماذا؟ تصبح عامة، تصبح ليست علما على الكفار، فهذا اللباس نعم ربما أول ما جاء للمسلمين جاءهم من الغرب، لكنه في هذه العصور المتأخرة في واقع الأمر صار لباسا مستساغا بين المسلمين، فيطبق في حقه ما يطبق في اللباس الآخر، الضوابط الشرعية، نعم، لا يكون رقيقا بحيث إنه يصف العورة، الضوابط التي في عموم اللباس تطبق على البنطال.
أيضا ينظر في البيئة التي يعيش فيها هذا المسلم، فإن كانت البيئة الأصل فيهم اللباس هذا المعتاد، مثل لباس أهل هذه المنطقة، فيأتي رجل من أهل هذه المنطقة ويلبس بين ظهراني الناس البنطال والقميص نقول: هذا أمر مستنكر، قد يكون فيه جانب آخر من المخالفة وهي الشهرة، واضح؟ لكن إنسان يعيش في بعض هذه البلاد الذي هذا هو اللباس المعتاد، ما فيها أي استنكار لشخص لبس هذا اللباس، فالذي يظهر أنه لا شيء في ذلك، وأيضا يأتي في قضية أخرى بحسب قصد من لبس هذا اللباس، إن لبسه تشبهًا بالكفار فالحكم باقٍ، وإن لبسه لا على أنه لباس كسائر اللباس فالأمر فيه السعة، ولا يُضيق على الناس واسع، والله أعلم.

فتاوى إلاسلام سؤال وجواب “1 / 5668” لمحمد صالح المنجد

وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة ، وقد صرَّح بمثله صاحب "فتح الباري" حيث قال “10/272” : " وقد كره بعض السلف لبس البرنس ؛ لأنَّهُ كان من لباسِ الرهبانِ ، وقد سئل مالكٌ عنه فقال :" لا بأس به "، قيل : فإنَّهُ من لبوس النصارى ، قال :" كان يلبس ههنا " انتهى .

قلت : لو استدلَّ مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : “ لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ... “ لكان أولى .
وفي "الفتح" أيضاً “10/307” : " وإن قلنا النهي عنها “ أي : عن المياثر الأرجوان “ من أجل التشبُّه بالأعاجم : فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار ، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى ، فتزول الكراهة ، والله أعلم " انتهى .


سلسلة التفسير لمصطفى العدوي “46 / 17” حكم العمل بالقميص الافرنجي والبنطلون

السؤال : هل يجوز العمل في القميص “الإفرنجي” و”البنطلون”؟

الجواب : نعم، يجوز العمل في القميص “الإفرنجي” وفي “البنطلون” إذا كان واسعاً وسابغاً.
................................

ما هو الضابط في التشبه بالكفار ؟

الضابط للتشبه بالكفار “أن يفعل الإنسان فعلًا لا يفعله إلا الكفار لا بمقتضى الإنسانية” ، انتبهوا لهذه الضوابط ، “لا يفعله إلا الكفار” فيُخرج ما يفعله الكفار وغيرهم ، فإذا كان هذا الفعل يفعله الكفار وغيرهم ؛ فإنه لا يكون تشبهًا ، ومن ذلك - فيما يظهر لي أنا والله أعلم - لبس السروايل أو ما يسمى في هذه الأيام بالبناطيل للرجال - إذا لم يكن البنطال ضيقًا ولا شفافًا - فإن لبسه ليس تشبهًا ، لأن هذا لا يختص به الكفار ، بل يلبسه الكفار وغير الكفار من القديم ، وكان يسمى قديما عند العرب بالسراويل.

وأقول : “ما لا يفعله إلا الكفار بغير مقتضى الإنسان ية” فإذا كان يفعلونه بمقتضى الإنسانية فإنه لا بأس أن نأخذه عنهم ، مثلًا : السيارات ، السيارات اختُرعت عند الكفار ، ويركبون السيارات بمقتضى حاجة الإنسان إلى ركوبها ، فنأخذ عنهم السيارات ، ونركب السيارات ، هذا بمقتضى الإنسانية ، هذا ليس من باب التشبه ، لكن إذا كان الفعل لا يفعله إلا الكفار ، ويفعلونه بغير مقتضى الإنسانية ، مثل بعض الألبسة الخاصة بهم ، يمثِّل العلماء بطاقية اليهود مثلا ، أو في الألبسة - أنا فيما يظهر لي والله أعلم - أن ما يسمى بالكرفتة من هذا الباب ، من الألبسة الخاصة بالكفار التي يفعلها الكفار ، بل قرأت في بعض الكتب التي تؤرخ لهم أن هذه الكرفتة إنما هي مكان الصليب ، حيث كانوا يضعون في رقابهم صليبًا كبيرًا من خشب أو نحوه ، فلما تمدنوا وثقل عليهم ذلك وضعوا ما يسمى بالفوونكا أو نحوها التي تكون لها وردة طويلة ثم حبل من أسفل ، ثم طوروه إلى ما سموه بالكرفتة ، ويشترطون أن يكون لها عُقَد جانبية وحبل في الوسط يقوم هذا مقام الصليب عندهم، فأنا - يظهر لي والله أعلم - أنه لا يجوز للمسلمين أن يلبسوها .أ.هـ
.............................
لباس الرجل في الصلاة
وأما الرجل: فالمستحب له: أن يصلي في ثوبين: قميص ورداء: أو قميص وإزار، أو قميص وسراويل، أو إزار ورداء. والأصل فيه: ما روي ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
«إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له، فإن لم يكن له ثوبان... فليأتزر إذا صلى، ولا يشتمل اشتمال اليهود»
فإن أراد أن يصلي بثوب واحد... فالقميص أولى من غيره؛ لما روي: «أنه كان أحب الثياب إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القميص».
ولأنه أعم في الستر من غيره. فإن كان ضيق الجيب لا ترى منه العورة إذا ركع... جاز. وإن كان واسع الجيب، ترى منه العورة، لم يجز إلا أن يزره، فإن لم يزره، ولكن شد وسطه بحبل.. جاز؛ لما «روى سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، أفيصلي أحدنا بالقميص الواحد؟ قال: نعم، وليزره، ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة».

فإن كانت لحيته طويلة، فسدت الجيب، أو كان في ثوبه خرق مقابل لعورته، فستره بيده.
ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح، لأن ذلك بعض منه.
والثاني: يصح، وهو الصحيح،
لأن ذلك سترة ظاهرة، فأشبهت الثوب. فإن لم يكن قميص.. فالرداء أولى من الإزار والسراويل؛ لأنه يستر العورة، ويبقى منه شيء على الكتف، فإن كان الرداء واسعا.. التحف به، وخالف بين طرفيه على عاتقيه. وإن كان ضيقا.. ائتزر به؛ لما روى جابر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا كان الثوب واسعا.. فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا,.. فاشدده على حقويك». الحقو :هو الوسط فوق الورك.

وروى سلمة بن الأكوع قال: «رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، مخالفا بين طرفيه على منكبيه».
فإن اجتمع إزار وسراويل.. فأيهما أولى؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول المحاملي،: أن السراويل أولى؛ لأنه أجمع في الستر.
والثاني: وهو المنصوص في "إلام" [1/77] “أن الإزار أولى” لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فإن لم يكن له ثوب.. فليأتزر»، ولم يقل: فليتسرول. ولأن الإزار يتجافى عنه، فلا يصف الأعضاء، والسراويل تصف الأعضاء. فإن لم يكن معه إلا إزار أو سراويل.. فالمستحب: أن يطرح على منكبيه شيئا... فإن لم يجد شيئا.. طرح عليه حبلا، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء».. وأقل ما يجزئ الرجل في الستر: مئزر أو سراويل. وقال أحمد:" لا يجزئه، حتى يطرح على عاتقه منه شيئًا؛ للخبر. دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فإن لم يكن له ثوبان.. فليأتزر إذا صلى».والخبر نحمله: على الاستحباب.

كراهة اشتمال الصماء وغير ذلك
يكره اشتمال الصماء؛ لما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن اشتمال الصماء». واختلف في صفتها: فذهب أهل اللغة إلى أن صفتها: أن يشتمل الرجل بثوب واحد فيجلل به جسده، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، وربما اضطجع على هذه الحال؛ لأنه لا يدري لعله يصيبه شيء، يريد الاحتراز منه، ويقيه بيديه، فلا يمكنه ذلك، وإنما سميت: صماء، لأنه يسد على يديه المنافذ، كالصخرة الصماء، ليس فيها صدع، ولم يذكر ابن الصباغ غير هذا.

قال أبو عبيد: وذهب الفقهاء إلى أن صفتها: هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه إلى أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه.

قال أبو عبيد: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، الأول أصح في الكلام. ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها، وأن يغطى فاه في الصلاة، لما روى أبو هريرة «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي فاه».
قال أبو عبيد: و “السدل” أن يسدل الرجل إزاره من جانبيه، ولا يضم طرفيه بيديه، كما يقال لإرخاء الستر: سدل. ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة؛ لأن وجهها ليس بعورة.

.............. من شروط صحة الصلاة على المذاهب الأربعة ........

الشرط الثاني من شروط الصلاة : ستر العورة .
فلا تصح الصلاة من مكشوف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة إلا إذا كان عاجزا عن ساتر يستر له عورته
“ المالكية : زادوا الذكر على الراجح . فلو كشف عورته ناسيا صحت صلاته “

ويختلف حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة الحرة والأمة وحد العورة “ الحنفية قالوا :" حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة " : والركبة عندهم من العورة بخلاف السرة والأمة كالرجل وتزيد عنه أن بطنها كلها وظهرها عورة أما جنباها فتبع للظهر والبطن وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها لقوله صلى الله عليه و سلم : " المرأة عورة " ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة بخلاف ظاهرهما وكذلك يستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين .

الشافعية قالوا :" حد العورة من الرجل والأمة وما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة وإنما العورة ما بينهما، ولكن لا بد من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الجزء المجاور لهما من العورة وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما .

الحنابلة قالوا : في حد العورة كما قال الشافعية إلا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط وما عداه منها فهو عورة .

المالكية قالوا : " إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين : مغلظة ومخففة ولكل منهما حكم فالمغلظة للرجل السوءتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر لا غير .
والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة وما حاذى ذلك من الخلف.
والمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا إلاطراف والصدر وما حاذاه من الظهر.
والمخففة لها هي الصدر وما حاذاة من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا .
والعورة المخففة من إلامة مثل المخففة من الرجل إلا إلاليتان وما بينهما من المؤخر فإنهما من المغلظة للأمة وكذلك الفرج والعانة من المقدم فهما عورة مغلظة للأمة ".

فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا مع القدرة على الستر ولو بشراء ساتر أو استعارته أو قبول إعارته لا هبته بطلت صلاته . إن كان قادرا ذاكرا وأعادها وجوبا أبدا أي سواء أبقي وقتها أم خرج . أما العورة المخففة فإن كشفها كلا أو بعضا لا يبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقت مستورا على التفصيل وهو أن تعيد الحرة في الوقت إن صلت مكشوفة الرأس أو العنق أو الكتف أو الذراع أو النهد أو الصدر أو ما حاذاه من الظهر أو الركبة أو الساق إلى آخر القدم ظهرا لا بطنا . وإن كان بطن القدم من العورة المخففة وأما الرجل فإنه يعيد في الوقت إن صلى مكشوف العانة أو “الإليتين أو ما بينهما حول حلقة الدبر ولا يعيد بكشف فخذيه ولا بكشف ما فوق عانته إلى السرة وما حاذى ذلك من خلفه فوق “الإليتين “ للرجل والأمة والحرة مفصل في المذاهب .

لا بد من دوام ستر العورة
“ الحنابلة قالوا :" إذا انكشف شيء من العورة من غير قصد فإن كان يسيرا لا تبطل به الصلاة وإن طال زمن الآنكشاف وإن كان كثيرا كما لو كشفها ريح ونحوه ولو كلها فإن سترها في الحال بدون عمل كثير لم تبطل وإن طال كشفها عرفا بطلت أما إن كشفها بقصد فإنها تبطل مطلقا "

الحنفية قالوا :" إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة وهي القبل والدبر وما حولهما أو المخففة وهي ما عدا ذلك من الرجل والمرأة في أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن بلا عمل منه كأن هبت ريح رفعت ثوبه فسدت الصلاة أما إن انكشف ذلك أو أقل منه بعمله فإنها تفسد في الحال مطلقا . ولو كان زمن انكشافها أقل من أداء ركن أما إذا انكشف ربع العضو قبل الدخول في الصلاة فإنه يمنع من انعقادها "

المالكية قالوا :" إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل لها مطلقا فلو دخلها مستورا فسقط الساتر في أثنائها بطلت ويعيد الصلاة أبدا على المشهور "

الشافعية قالوا :" متى انكشفت عورته في أثناء الصلاة مع القدرة على سترها بطلت صلاته إلا إن كشفها الريح فسترها حإلا من غير عمل كثير فإنها لا تبطل كما لو كشفت سهوا وسترها حإلا .
أما لو كشفت بسبب غير الريح ولو بسبب بهيمة أو غير مميز فإنها تبطل .
ولا يضر التصاقه بالعورة بحيث يحدد جرمها ومن فقد ما يستر “ المالكية قالوا :" الساتر المحدد للعورة تحديدا محرما أو مكروها بغير بلل أو ريح يوجب إعادة الصلاة في الوقت . أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة وأما الساتر الذي يحدد العورة بسبب هبوب ريح أو بلل مطر مثلا فلا كراهة فيه ولا إعادة “، به عورته بأن لم يجد شيئا أصلا صلى عريانا وصحت صلاته “ الحنفية والحنابلة قالوا : إن الأفضل أن يصلي في هذه الحالة قاعدا مومئا بالركوع والسجود ويضم إحدى فخذيه إلى الأخرى وزاد الحنفية في ذلك أن يمد رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر “.
وإن وجد ساترا إلا أنه نجس العين كجلد خنزير أو متنجس كثوب أصابته نجاسة غير معفو عنها فإنه يصلي عريانا أيضا ولا يجوز له لبسه في الصلاة.
“ المالكية قالوا :" يصلي في الثوب النجس أو المتنجس ولا يعيد الصلاة وجوبا وإنما يعيدها ندبا في الوقت عند وجود ثوب طاهر ومثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير "

الحنابلة قالوا :" يصلي في المتنجس وتجب عليه الإعادة بخلاف نجس العين فإنه يصلي معه عريانا ولا يعيد “
وإن وجد ساترا يحرم عليه استعماله كثوب من حرير فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة ولا يعيد الصلاة أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط فإنه يجب استعماله فيما يستره ويقدم القبل والدبر ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد.

“ المالكية قالوا : يجب عليه أن يستتر بها . لأنهم يعتبرون الظلمة كالساتر عند فقده فإن ترك ذلك بأن صلى في الضوء مع وجودها أثم وصحت صلاته ويعيدها في الوقت ندبا “ ساترا غيرها .

وإذا كان فاقدا لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت “ الشافعية قالوا : يؤخرها وجوبا “ ندبا ويشترط ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من الأسفل عن نفسه .

“ الحنفية والمالكية قالوا : " لا يشترط سترها عن نفسه فلو رآها من طوق ثوبه لا تبطل صلاته وإن كره له ذلك “ وعن غيره فلو كان ثوبه مشقوقا من أعلاه أو جانبه بحيث يمكن له أو لغيره أن يراها منها بطلت صلاته وإن لم تر بالفعل أما إن رئيت من أسفل الثوب فإنه لا يضر.
...............
العورة خارج الصلاة :

يجب على المكلف.
“ المالكية قالوا :" إذا كان المكلف بخلوة كره له كشف العورة لغير حاجة والمراد بالعورة في الخلوة بخصوصها خصوص السوءتين و”الإليتين والعانة فلا يكره كشف الفخذ من رجل أو امرأة ولا كشف البطن من المرأة “
ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته إلا لضرورة كالتداوي فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة كما يجوز له كشف العورة للاستنجاء والاغتسال وقضاء الحاجة ونحو ذلك إذا كان في خلوة بحيث لا يراه غيره . وحد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة إذا كانت في خلوة أو في حضرة محارمها.
“ المالكية قالوا :" إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ما عدا الوجه وإلاطراف وهي : الرأس والعنق واليدان والرجلان "

الحنابلة قالوا :" إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق “ أو في حضرة نساء مسلمات “ الحنابلة : لم يفرقوا بين المرأة المسلمة والكافرة . فلا يحرم أن تكشف المرأة المسلمة أمامها بدنها إلا ما بين السرة والركبة فإنه لا يحل كشفه أمامها “ فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء أو في الخلوة أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة.

“ الشافعية قالوا :" إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي أما بالنسبة للكافرة فإنهما ليستا بعورة وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها كالعنق والذراعين . ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق “
أما عورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين سرته وركبته فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقا عند أمن الفتنة.
“ المالكية والشافعية قالوا :" إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم والرجال هي ما بين سرته وركبته وبالنسبة للأجنبية منه هي جميع بدنه إلا أن المالكية استثنوا الوجه والإطراف وهي الرأس واليدان والرجلان فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ وإلا منع خلافا للشافعية فإنهم قالوا : يحرم النظر إلى ذلك مطلقا “ ويحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة متصلة كانت أو منفصلة فلو قص شعر امرأة أو شعر عانة رجل أو قطع ذراعها أو فخذه : حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد انفصاله.

“ الحنابلة قالوا : إن العورة المنفصلة لا يحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال"

المالكية قالوا:“إن العورة المنفصلة حال الحياة يجوز النظر إليها . أما المنفصلة بعد الموت فهي كالمتصلة في حرمة النظر إليها “.

وصوت المرأة ليس بعورة : لأن نساء النبي صلى الله عليه و سلم كن يكلمن بتلاوة القرآن>
ويحرم النظر إلى الغلام الأمرد إن كان صبيحا - بحسب طبع النظر - بقصد التلذذ وتمتع البصر بمحاسنه أما النظر إليه بغير قصد اللذة فجائز إن أمنت الفتنة>
وأما حد العورة من الصغير فمفصلة في المذاهب .
“ الشافعية قالوا : إن عورة الصغير في الصلاة ذكرا كان أو أنثى مراهقا أو غير مراهق كعورة المكلف في الصلاة.> أما خارج الصلاة فعورة الصغير المراهق ذكرا كان أو أنثى كعورة البالغ خارجها في إلاصح وعورة الصغير غير المراهق إن كان ذكرا كعورة المحارم إن كان ذلك الصغير يحسن وصف ما يراه من العورة بدون شهوة فإنه أحسنه بشهوة فالعورة بالنسبة له كالبالغ وإن لم يحسن الوصف فعورته كالعدم إلا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره لغير من يتولى تربيته أما إن كان غير المراهق أنثى فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة فعورتها عورة البالغة . وإلا فلا ، لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها .

المالكية قالوا : إن عورة الصغير خارج الصلاة تختلف باختلاف الذكورة والأنوثة والسن فابن ثمان سنين فأقل لا عورة له. فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا . وابن تسع إلى اثنتي عشرة سنة يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز لها تغسيله. وأما ابن ثلاث عشرة سنة فما فوق فعورته كعورة الرجل. وبنت سنتين وثمانية أشهر لا عورة لها وبنت ثلاث سنين إلى أربع لا عورة لها بالنسبة للنظر . فيجوز أن ينظر إلى جميع بدنها وعورتها بالنسبة للمس كعورة المرأة فليس للرجل أن يغسلها. أما المشتهاة كبنت ست فهي كالمرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولا تغسيلها وعورة الصغير في الصلاة - إن كان ذكرا - السوءتان والعانة والأليتان فيندب له سترها وإن كانت أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة . ولكن يجب على وليها أن يأمرها بسترها في الصلاة كما يأمرها بالصلاة وما زاد على ذلك مما يجب ستره على الحرة فيندب لها فقط .

الحنفية قالوا : لا عورة للصغير ذكرا كان أو أنثى . وحددوا ذلك بأربع سنين . فما دونها فيباح النظر إلى بدنه ومسه . ثم ما دام لم يشته فعورته القبل والدبر . فإن بلغ حد الشهوة فعورته كعورة البالغ ذكرا أو أنثى . في الصلاة وخارجها.

الحنابلة قالوا : إن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا حكم لعورته . فيباح مس جميع بدنه والنظر إليه ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين . فإن كان ذكرا فعورته القبل والدبر في الصلاة وخارجها وإن كان أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة وأما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفقين والساق والقدم “ . وكل ما حرم النظر إليه حرم لمسه بلا حائل ولو بدون شهوة.
.................................
حديث " لا يصلين أحدكم في السراويل وليس عليه رداء" سنن أبي داوود
" نهَى أنْ يصلِّي في لحافٍ لا يتوشحُ به ونهَى أنْ يصلِّي الرجلُ في سراويلَ وليس عليه رداءٌ "
الراوي: بريدة بن الحصيب الاسلمي المحدث: الألباني - المصدر: أصل صفة الصلاة - الصفحة أو الرقم: 1/146 خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تصحيح الاخطاء الواردة كتابيا .لموضوع: البنطلون - البنطال - ارتداؤه والصلاة فيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البنطلون - البنطال - ارتداؤه والصلاة فيه وستر العورة وما يتعلق بها واختلاف العلماء في الحكم عليه
» قضية تسخين السيارة من عدمها (تصحيح بعض الأخطاء)
» الاعمى والصلاة:هل للأعمى عذر في عدم الصلاة جماعة؟
» الناسخ والمنسوخ للآيات الواردة في سورة ( البقرة )
» الناسخ والمنسوخ للآيات الواردة في سورة ( البقرة ) ج 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: