حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.( لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ) ج 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السراج
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
السراج


عدد المساهمات : 410
تاريخ التسجيل : 27/02/2010
العمر : 53
الموقع : aahmroo@yahoo.com

الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.( لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ) ج 1 Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.( لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ) ج 1   الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.( لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ) ج 1 Emptyالإثنين سبتمبر 29, 2014 5:52 pm

لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها

( قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى : " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ".
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فكان بينا ( واضحا ) في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ، ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة ، فقال ابن عباس وشريح وغيرهما " لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا قال" ."

أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله عز وجل يقول: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ".
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى:" وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره."
( قال الشافعي ) " فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين لستة أشهر فأكثر من يوم عقد عقدة إنكاحها لزم الزوج الولد إلا بأن يلتعن فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض عليه اللعان وقد أقر به أو نفاه أو لم يقر به ولم ينفه لحق نسبه بأبيه وعليه المهر تاما إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب لها ."

( قال الربيع ) " وفيه قول آخر أنه إذا لم يلتعن ألحقنا به الولد ولم نغرمه إلا نصف الصداق لأنها قد تستدخل نطفة فتحبل فيكون ولده من غير مسيس بعد أن يحلف بالله ما أصابها."

( قال الشافعي ) " فإن التعن نفينا عنه الولد وأحلفناه ما أصابها وكان عليه نصف المهر ، ولو أقر بالخلوة بها فقال لم أصبها وقالت أصابني ولا ولد فالقول قوله مع يمينه إذا جعلته إذا طلق لا يلزمه إلا نصف الصداق إلا أن يصيب وهي مدعية بالإصابة عليه نصف الصداق لا يجب إلا بالإصابة فالقول قوله فيما يدعى عليه مع يمينه وعليها البينة فإن جاءت ببينة بأنه أقر بإصابتها أخذته بالصداق كله، وكذلك إن جاءت بشاهد أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق فإن جاءت بشاهد وامرأتين قضيت لها بلا يمين وإن جاءت بامرأتين لم أحلفها أو بأربع لم أعطها بهن لا أجيز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يراه الرجال من عيوب النساء خاصة وولادهن أو مع رجل وقد قال غيرنا " إذا خلا بها فأغلق بابا وأرخى سترا وليس بمحرم ولا هي صائمة جعلت لها المهر تاما وعليها العدة تامة ولو صدقته أنه لم يمسها لأن العجز جاء من قبله . "

وقال غيره" لا يكون لها المهر تاما إلا بالإصابة أو بأن يستمتع منها حتى يخلق ثيابها ونحو هذا ."
.............................
ســـؤال: الرجاء الإفادة عن عدة المطلقة قبل الدخول وحقوقها في حالة طلبها هي الطلاق على الإبراء (من مهر وشبكة وهدايا ومؤخر وخلافه) وما معنى الدخول ؟ هل هو الجماع ذاته أم أن تلاقي الختانان فقط، أو تغيب الحشفة فقط دون فض الغشاء . وهل تجب العدة عليها بعد الطلاق في حال ثبوت الخلوة لأكثر من مرة وبشهادة الشهود؟

الجواب: إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فليس لها عدة، لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً "، ولكنها تستحق نصف المهر، لقوله تعالى: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى "، لكن إذا طلبت الطلاق وسمحت من المهر كله، ومن الشبكة والهدايا، ومؤخر الصداق، سقط حقها، ولو كان بعد الدخول.
ومعنى قوله تعالى: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " ، هو الجماع، ولكن يدخل فيه الخلوة، فإذا خلا بها وأغلق الباب، وأسدل الحجاب، وكشف النقاب، فإن هذا دخول، ولو لم يحصل جماع، ولو لم يحصل وطء، فإن الخلوة توجب العدة عليها بعد الطلاق، وإنما التي لا عدة عليها هي التي ما خلا بها على ما ذكر. والله أعلم.
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين 28/1/1427هـ
.............................
ســـؤال: رجل عقد على امرأة وخلا بها قبل الدخول، ولكن لم يحدث جماع، وقد حدثت مشاكل أدت إلى الطلاق، وكان الطلاق بطلب من الزوجة، فهل يحق للزوجة نصف الصداق لأن الزوج لم يدخل بها؟ وهل يسقط حقها في الصداق لأنها هي التي طلبت الطلاق؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الطلاق من الزوج دون رضا الزوجة؟

الجواب: إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة فللزوج أن يمتنع من الطلاق حتى تفتدي منه وترد عليه جميع ما أعطاها، ويسمى ذلك خلعًا، فإذا كرهت أخلاق زوجها أو خلقته أو سوء معاملته فلها طلب الطلاق لقوله تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "، ولقصة امرأة ثابت لما كرهت خلقته، قال النبي: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الخلع يكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق، أما إذا كان الطلاق من الزوج دون طلب من الزوجة فلها مطالبته بكامل الصداق إذا كان قد خلا بها وانفرد بها وحدهما وكشفت له النقاب وأغلق عليهما الباب ولو لم يحدث جماع. والله أعلم.
أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ! ثابتُ بنُ قيسٍ ، أما إنِّي ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ :" أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ ؟" قالَت : نعَم . قالَ رسولُ اللَّهِ :" اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً "
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3463.خلاصة حكم المحدث: صحيح

المجيب عن السؤال : الشيخ "عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين " 2/7/1424هـ
...................................
ســـؤال : إذا طلبت الزوجة أثناء العقد ألفًا لأبيها وألفًا لأمها، ومثل ذلك لأخيها وأعطاهم، وبعد ذلك طلقها قبل الدخول فهل يرجع له من ذلك شيء ؟

الجواب: من طلَّق امرأته بعد العقد وقبل الدخول فلها نصف الصداق الذي دفعه، وله نصفه، فيدخل في ذلك ما دفعه لأبيها وأمها وأخيها وأقاربها حيث أنه دفعه لأجل هذا العقد فيرجع بنصفه، لكن ذكر العلماء أنه يرجع عليها وأنها لا ترجع على أبيها .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 14/6/1422 هـ
............................................
ســـؤال : أنا عقدت على بنتي لرجل، ثم طلقها من قبل أن يدخل عليها، هل عليها عدة ؟

الجواب: ليس عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول، وقبل الخلوة فلها أن تتزوج متى شاءت. والله أعلم .
.....................................
ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على طلاق العاقد قبل الدخول ؟

سألتُ الشيخ محمد علي فركوس - حفظه الله -: هل يجب الإشهاد على الطلاق ؟
فقال - حفظه الله -: يستحب، ولا يجب. انتهى

عن عمران بن الحصين أنَّهُ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ؛ يقعُ بها ؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا ، ولا تَعُدْ
الراوي: عمران بن الحصين المحدث: الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 267/2.خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم

قال الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله - فيما يؤخذ من الحديث: استحباب الإشهاد على الطلاق ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه إشهاد.
................................
امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها، ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة، وهل لها ميراث؟

نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات، ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث معقل بن يسار وقد قضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته قد وافقت قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشراً، وتحاد عليه.
وهذا بخلاف الطلاق، أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنها لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " .
فالمطلقة قبل الدخول عليها ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق.
....................................
س: رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها، ويرغب الرجوع عليها، فهل يجوز له ذلك؟

ج: ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها، فقد بانت منه، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: حصل بينه وبين زوجته (س.س) زعل قبل أن يدخل بها، وقد أخرجها من بيته قائلا:" اذهبي إلى أهلكونوى بذلك طلاقها ، ويرغب أن يراجعها، وقد سئل عما قصد من الطلاق، فقال: طلقة واحدة فقط، وسئل عن سبب وجودها في بيته مادام لم يدخل بها فقال: جاءت بيتي تطلب مني أن أعطيها ذهبا وإلا فلا تذهب معي.

ج: يعتبر ما صدر من السائل لزوجته طلقة واحدة، وحيث إنه لم يدخل بها ولم يَخلُ بها فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
________________________________________
س: رجل عقد زواجه على امرأة، وقبل البناء ( الدخول عليها والاختلاء بها ) ونتيجة لخلاف قال لها:" أنت طالق "، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها:" أنا لم أقصد طلاقا "، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء. هل بهذا القول يقع الطلاق؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا، ولا عدة عليها ؛ لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا " (سورة الأحزاب الآية: 49) ، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
________________________________________
س: إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها. فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها؟ وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق؟

ج: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا، مثل: أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها، وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها، وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة، وحَرُم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ لأنها في حكم الزوجة، وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين، ولو لم ترض بالرجعة، ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها.

أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا، مثل: أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، ولا يكفي في هذه الحالة الرجعة كما كتبت في الحالة الأولى، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجانب منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز _______________________________________
إذا طلق إنسان زوجته وهي حامل، فهل الطلاق نافذ أم لا؟ وإذا سلب الزوج الزوجة حليها فهل للزوجة الحق في مطالبة الزوج بإرجاع الحلي لزوجته؟

ج: أولا: طلاق الحامل معتبر شرعا ونافذ، وعدتها وضع حملها.
ثانيا: إذا سلب الزوج حلي زوجته فلها الحق في مطالبته إذا كان ملكا لها أو كانت هي قد استعارته، أما إن كان ملكا لزوجها فليس لها الحق في مطالبته وكذا إذا كان هو الذي استعاره لها، . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ________________________________________
س: تزوج إنسان وحبس الزوج الزوجة بعد التملك أربع سنوات ولم يكن قد دخل بها، وبعد مضي هذه الأربع السنوات طلق هذه الزوجة وتزوج بأخرى، مع العلم أن الصداق باق عنده ولم يدفع بعض الصداق، ولكن كان الباقي إتمام الزواج.
فهل الشرع يعطي الزوجة وولي أمرها الحقوق الباقية عند الزوج الذي صار الطلاق منه، والزواج بأخرى، ولم يكن بين الطلاق والزواج شهر؟.

ج: من طلق زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها، وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو عن حقها، وإن لم يكن سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها المتعة بالمعروف، بحسب حاله من غنى أو فقر، وسواء في ذلك كله تزوجه بغيرها وعدم تزوجه، وطول المدة وقصرها، وإن كان بينهما نزاع في ذلك أو غيره فالفصل في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟

ج: يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبين حملها، وذلك عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: كنا مجموعة شباب نجلس على طعام الغداء ذات يوم من شهر شعبان، لعام 1409هـ، ثم قالوا لي الشباب: إن زوجتك ذهبت إلى بيت أهلها وإنها لا تبغاك – مزاحا - ثم قلت لهم:" هي مطلقةثم قالوا: إنك طلقتها، وقلت لهم:" أنا ما طلقتها "، ثم ذهب الشباب إلى الشيخ بأبها حيث كنا نعمل هناك، والذين كانوا معي وقت ما حدث المزاح بيننا، ثم سألوه عن ما حدث، فقال لهم: يلزم كفارة، فأخذ منى الشباب 400 ريال لتوزيعها ، ثم بعد ذلك ذهبت بيت أهلي وزوجتي، وقد باشرتها بعد عيد الفطر المبارك، أي: بعد شهرين من حدوث الكلام، علما بأنه لا يعلم أحد شيئا سوى الشباب الذين كانوا بصحبتي وقتها، والآن السؤال: هل ما عملناه جائز وصحيح؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وقع على زوجتك طلقة واحدة، لقولك:" هي مطلقةلأن الطلاق يقع في حال الجد والهزل، ولك مراجعتها مادامت في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، فإن كان حين جامعتها بعد عيد الفطر لم تمض ثلاث حيض، فهي زوجتك، ويعتبر الجماع رجعة، أما إذا كانت قد حاضت الحيض الثلاث قبل جماعك لها وبعد وقوع الطلقة المذكورة- فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س:مرض أخي قبل فترة ، فذهب إلى المدير لكي يسمح له بأن يذهب إلى المستشفى، فذهب أخي مبكرا من عمله، فقد قلق عليه زملاؤه فذهب أحدهم وقابل صديقا لأخي فسأله عن صحة أخي، فقال له: هو مريض، وزوجته عند أهلها، وبعد يومين رجع أخي إلى العمل، فقابله زميلي فسأله عن صحته وعن زوجته بدون أن يخبره بما حصل بينه وبين صديق أخي، فقال له أخي عن طريق المزاح والمداعبة: (طلقتها)، فقال له زميلي: لقد طلقت زوجتك، فذهبا إلى بعض الشيوخ، فقال بعضهم: لا شيء في ذلك، وقال آخر: تعتبر طلقة واحدة. أفيدونا حفظكم الله.

ج : إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولو ادعى أنه كاذب أو مازح؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد، وله مراجعتها مادامت في العدة إذا لم يكن طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
..........................................
كنايات الطلاق

س: إني قلت لزوجتي وأنا غضبان:" تغطي عني "، وأنا لا أقصد الطلاق، فهل تطلق أم لا؟ علما بأني لم يسبق مني طلاق ولا خلع، وقد مضى من المدة 8 أيام، وكانت زوجتي حين التلفظ في نفاس.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قلت لزوجتك:" تغطي عني"في حال غضب لكنك لم تقصد بقولك الطلاق- فزوجتك لم تطلق؛ لأن العبرة في مثل هذا بالنية والقصد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).
________________________________________
س: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على أثره:" سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك، وأرسلي أهلك يحملون عفشك "، ويذكر أنه قال ذلك عفوا بدون قصد وأنه لم يرسل لأهلها ورقة وإنما كان ذلك منه تخويفا لها، ويسأل هل يترتب عليه شيء لقاء ما قاله لامرأته؟

ج: قوله لها:" غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك " كناية خفية من كنايات الطلاق، إلا أن اللفظة السابقة لها وهي قوله:" سأرسل ورقتك لأهلك "، واللفظة اللاحقة له وهي بقوله:" أرسلي لأهلك يحملون عفشكهاتين اللفظتين تعين مقصده بقوله: غطي وجهك، وهو إرادة الطلاق، وعليه فتعتبر طلقة واحدة، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث طلقات على زوجته فله مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته إياها فلا تحل له إلا بزواج ومهر جديدين برضاها، أما إن كانت آخر ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: إخوانه في اليمن كانوا يرغبون منه أن يطلق زوجته، فأجابهم بقوله لهم:" مرحبا ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله: هل طلقت زوجتك؟ فقال له:" نعم؟ " خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك.

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله:" هل طلقت زوجتك فقال له: نعم-" فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة » (1) وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح.
__________
(1) (1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود 2 / 643 - 644 برقم (2194)، والترمذي 3 / 490 برقم (1184)، وابن ماجه 1 / 658 برقم (2039)، والدارقطني 3 / 256، 257 ، 18- 19 ، 19، وسعيد بن منصور 1 / 369 برقم (1603)، ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 197 - 198، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 98، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 44- 45 برقم (712)، والبغوي 9 / 219 برقم (2356).
________________________________________
س: طلق زوجته طلاق بت، وأنه غشيم ولا يعرف معنى كلمة بت، وأنه لم يرد العدد، ولم يذكر في طلاقه أنه طلق بالثلاث، ولا بالثنتين، وإنما طلق طلاق بت، ويسأل: هل يجوز له الرجوع عليها؟

ج: بعد الاطلاع على ورقة الطلاق التي هي بكتابة عبد الرحمن بن شبرين إمام جامع الحائر، وبسؤال ابن شبرين: هل أخبر المطلق بمعنى كلمة بت، أو هل طلق بالثلاث؟ فذكر أنه لم يخبره بمعنى كلمة بت، وأنه لم يطلق أمامه إلا بما كتبت في ورقة الطلاق، حيث قال له: طلقها طلاق البت، حيث إن بلدي بعيدة، فإن جئت قبل ما تطلع من العدة وإلا فلا تعوقونها- بتأمل ذلك كله ظهر أن طلاق المستفتي يعتبر طلقة واحدة، حيث لم يرد مدلول كلمة: بت؛ لجهله معناها، وحيث حضرت لدينا المطلقة نفسها، وذكرت أنها خرجت من العدة قبل مراجعته، وذكر المطلق نفسه أنه لم يسبق أن طلقها قبل هذا الطلاق، فيجوز للمطلق الرجوع على مطلقته بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: زوجته كانت حبلى، فذهبت عند أهلها وطال عليه مكثها عندهم فطلبها إلى بيته فامتنعت فقال لها:" قومي معي للمنزل وإلا فأنت لست في ذمتيفلم تذهب معه، ويذكر أنه استرجع زوجته في صباح تلك الليلة التي قال لها ذلك، ويذكر أنه لم يطلق قبل ذلك، ويسأل عن صحة رجوعه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته:" قومي معي وإلا فأنت لست في ذمتي "، وأنها لم تذهب معه- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه وقوع طلقة على زوجته، وحيث يذكر أنه لم يطلقها قبل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر طلاقه طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وحيث ذكر أنه راجعها في صباح تلك الليلة فإذا ثبت ذلك فرجوعه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س : خصومة كلام وهدت علي أختها وضربتني وفلقتني، ويوم جئت أرحل وإياها لزمتني أمها، وقالت:" ما ترحل إلا مطلقها "، فقلت:" إن كان صيدك طلاقا فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني فاعتبرت هذا الكلام طلاقا ، وأنا أقصد أن أفتك منها حتى يأتي الرجال ويفكون المشكلة، فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تقصد الطلاق بقولك: (إن كان صيدك طلاق بنتك فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني) وإنما قصدت بذلك التخلص من أم زوجتك وأختها حتى يحضر الرجال وتتفاهموا في حل المشكلة- فلا يعتبر هذا طلاقا. لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى » (1)
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).
________________________________________
س : خطبت ابنة خالتي وتملكت عليها، وكانت الفترة بين الملكة والزفاف سنة ونصف، أثناء هذه الفترة أصابني مرض نفسي هز كياني، ودمر سعادتي، وهممت بالانتحار- لولا خوف الله - هذا المرض هو: أنني أصبحت لا أشعر بمقدرتي الجنسية، وقد ذهبت إلى مستشفيات نفسية للمعالجة، وكنت قلقا جدا، فأصبحت أمارس العادة السرية لأختبر مقدرتي الجنسية، وكنت أتألم لذلك، فقلت:" علي الطلاق بالثلاث ما أعود إلى هذه العادة "، ولكنني عدت وكررت القسم بالطلاق ثانية، ولكني عدت لفعلها مرة ثانية تحت ظروف نفسية رهيبة، كدت أفقد فيها صوابي، فهل يصيب الطلاق؟

ج: أولا: استعمال العادة السرية حرام.
ثانيا: إذا كان قصدك بالحلف المذكور منع نفسك من العادة السرية لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين على عدد مرات حلفك مع حنثك، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام

،وإن كان قصدك بهذا الحلف طلاق زوجتك وقع عليها طلقتان في كل مرة طلقة؛ هذا إن كنت دخلت، أما إن كان ذلك وقع منك قبل الدخول بها لم يقع إلا طلقة، ولك العود إليها بعقد ومهر جديدين بالشروط المعتبرة شرعا، وعليك التوبة والاستغفار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: إنني بعدما دخلت على زوجتي وأصبح لدينا طفلة، كثر الشجار بيننا، فكنت أقول لها:" اذهبي إلى أهلك، ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بهاوسمعت قريبا أنه من قال لزوجته:" اذهبي إلى أهلك وهو يريد ذلك أصبحت زوجته طالقا."

ج : إذا كان الواقع كما ذكر، ولم تنو طلاقها فلا يعتبر ذلك طلاقا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
________________________________________
أصيبت زوجتي بمرض عقلي فتزوجت بامرأة ثانية، وبعد شفاء زوجتي المريضة قلت لها:" اختاري أمرا من الأمرين الآتيين: 1- أن تبقي مع أولادك. 2- أن أوصلك إلى أهلك."
وقد كنت أنوي بهذا التخيير الطلاق، وقد اختارت هذه المرأة البقاء مع أولادها، وأنا الذي أنفق عليها وهي تعيش مع أولادها. أرجو الإفادة .

ج1: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنك قصدت تخييرها بين الإقامة عند أولادها أو عند أهلها طلاقها، سواء أقامت عند أولادها أو بين أهلها- فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
________________________________________
س: لقد وفقني الله للزواج السنة الماضية خلال إجازتي السنوية، وبعد انتهاء مدة إجازتي أخذت زوجتي إلى بيت والدي لتعيش معهم، حيث إنني أعمل في المملكة وبعد مغادرتي من الوطن حدث خناق -سوء تفاهم- بين زوجتي ووالدتي حتى وصلت مشاجرة عنيفة، وبعدما سمعت هذا الخبر انفعلت انفعالا شديدا، حتى كتبت رسالة إلى زوجتي وقلت لها:" إنني لست مسئولا عنها من تاريخ اليوم، ويمكنها أن تأخذ أثاث البيت وبعض الأموال وأنت مباحة لغيريوبعد 15 يوما تراجعت عن الموضوع، وحاولت أن نتصالح، وقد كتبت لوالدها بأني قد راجعت زوجتي، واتصلت بصديق والدها هاتفيا، وأخبرته بالمراجعة، وأخبر هو بعض الجماعة، وهذا كل ما حصل، ولو أن تعبيري وصيغة كلامي ركيك ماذا أعمل؟ حيث إنني أرغب زوجتي وأخذني الانفعال ولو أنني ما كتبت في الرسالة الطلاق.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فما حصل منك يعتبر طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين، والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإلا فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فإلى أن تضع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطلاق وأحكامه ، وكنايات الطلاق ، وفتاوى ضرورية.( لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ) ج 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: مواضيع تهمك - Very Important Topics-
انتقل الى: