حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم المصلي إذا سها عن الركوع، ولم يتذكر إلا وهو ساجد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmaroayoubi
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
ahmaroayoubi


عدد المساهمات : 307
تاريخ التسجيل : 03/01/2012
العمر : 55

حكم المصلي إذا سها عن الركوع، ولم يتذكر إلا وهو ساجد Empty
مُساهمةموضوع: حكم المصلي إذا سها عن الركوع، ولم يتذكر إلا وهو ساجد   حكم المصلي إذا سها عن الركوع، ولم يتذكر إلا وهو ساجد Emptyالجمعة أكتوبر 03, 2014 6:38 pm

ما حكم المصلي إذا سها عن الركوع، ولم يتذكر إلا وهو ساجد، فهل يأتي بالركوع من قيام بمعنى أنه يقف أولا ثم يركع أم يرفع ويأتي بالركوع فقط سواء كان منفردا أو مأموما؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من نسي الركوع ثم تذكره في السجود، فإنه يقوم من سجوده من غير تكبير حتى يعتدل قائما، ثم يركع، ولا يجوز أن يقتصر في قيامه على حد الركوع؛ لأن الهوي إلى الركوع ركن مقصود فلا بد أن يأتي به بنية، سواء منفردا أو مأموما؛ لأنه هنا تذكر قبل فوات أوان التدارك، والمأموم بإمكانه الإتيان بالركوع قبل أن يركع الإمام في الركعة التالية.

ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف :" وتارك ركوع سهوا يرجع قائما أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص يرجع له قائما لأن الحركة للركن مقصودة، وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود. وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حالا." انتهى .

وفي المحرر في الفقه الحنبلي :" ومن نسي ركنا من ركعة حتى قرأ في الأخرى لغت المنسي ركنها فقط وإن ذكر قبل القراءة لزمه أن يعود فيأتي بالمنسي وما بعده ." انتهى .

قال في مطالب أولي النهى ممزوجا بشرح المنتهى في الفقه الحنبلي أيضا في بيان حكم تخلف المأموم عن الإمام لعذر وإن تخلف عنه لعذر كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه :" وإن كان ركوعا مع أمن كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه : وإن كان ركوعا مع أمن فوت آتية ولحقه صحت ركعته ويلزمه ذلك حيث أمكنه استدراكه من غير محذور وإلا أي : وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك . أو خاف فوت ركعة آتية عوضها فيبني عليها ويتم إذا سلم إمامه . " انتهى بحذف .

وفوات التدارك عند الحنابلة بالشروع في قراءة الركعة الموالية. قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي :" من ترك ركنا من ركعة كركوع أو سجود ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك الركن فيها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نص عليه أحمد." انتهى .

والفوات عند المالكية بعقد الركوع من الركعة التالية : قال الخرشي في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي:" وإن كان الركن المتروك من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده ألغى ركعة النقص وقامت المعقودة مقامها . انتهى . ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 113597 . والفتوى رقم : 29444.والله أعلم.
...................

سؤالي خاص بسجود السهو أريد أن أعرف ماذا يفعل المرء في الحالات التالية، وأرجو الإجابة بتفصيل على أسئلتي:

إذا قال سبحان ربي الأعلى أو قرأ التشهد أو الفاتحة أو قال كلاما لا يقال في الصلاة في الركوع سهوا وتذكر وهو راكع ثم قال سبحان ربي العظيم فهل يسجد السجود البعدي وهل إذا لم يقل سبحان ربي العظيم يسجد السجود القبلي.

أعلم أن من سها عن الفاتحة وتذكر حتى وصل إلى موضعها من الركعة التي تليها لغت تلك الركعة لكن ماذا لو تذكر قبل أن يصل إلى موضعها كأن تذكر وهو ساجد السجدة الأولى هل يكبر حين يقوم لها وكذلك من نسي الركوع إذا تذكره مثلا وهو ساجد هل يقف ثم يكبر قائما ويركع أم يأتي بصفة الركوع مباشرة دون أن يستتب قائما وبدون تكبير . وكذلك من قال كلاما غير مباح في الصلاة عمدا بطلت صلاته لكن من سها وتكلم كلاما في الصلاة غير مباح في الصلاة ولكن سهوا هل يسجد بعد السلام أم صلاته باطلة، وكذالك من قال سبحان الله حين سمع الإمام يقرأ آية أو قال الله تعظيما لله حين سمع آياته ، وفي حال إذا سلم المرء قبل تمام الصلاة كأن سلم في الثالثة وتذكر هل يكبر تكبيرة الإحرام جالسا ثم تكبيرة الإنتقال أم تكبيرة الانتقال وحدها. وأخيرا أريد معرفة كيفية التكبير في سجود السهو القبلي والبعدي. وجزاكم الله خيرا واعذروني على الإطالة.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجوابُ على سؤالك يحتاجُ إلى أن نقسمه إلى نقاط ليسهل عليكَ وعلى القراء تحصيلُ الفائدة.

أولاً: من قال ذكراً مشروعاً في غير موضعه كأن قرأ التشهد أو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع سهواً، هل يشرع له سجود السهو ؟

فيه قولان معروفان للعلماء قال ابن قدامة في المغني: الثاني: ما لايبطل عمده الصلاة وهو نوعان:

أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود.. وقراءة السورة في الأخيرتين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سهوا فهل يشرع له سجود سهو؟
على روايتين: إحداهما لا يشرع السجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال.

والثانية: يشرع له السجود لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس." رواه مسلم. انتهى

وفد نص الشيرازي في المهذب على أنه إن قرأ القرآن في الركوع سجد، والقول بمشروعية السجود هنا أحوط وأوفق لعموم النص.

والقول الثاني : أنه لا يُشرع في هذه الحال سجود سهو.


ثانياً: من ترك تسبيح الركوع أو السجود فهل يُشرعُ له سجود السهو ؟

فيه أقوالٌ للعلماء معروفة، فـ مذهبُ أحمد وجوبِ سجود السهو هنا لأن تسبيح الركوع والسجود عنده من واجبات الصلاة فتركه عمداً يبطلها، ومذهبه وجوب سجود السهو لما يُبطل عمده الصلاة.

وذكر النووي في شرح المهذب أن مذهب الشافعي والأصحاب عدم مشروعية سجود السهو لترك التسبيح.

والسجود له مشروعٌ عند مالك وأبي حنيفة قال رحمه الله: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -يسجد للجهر والإسرار.
وقال مالك: يسجد لترك جميع الهيئات.

وبه تعلم أن القول بمشروعية سجود السهو في هذه الحال هو مذهبُ الجمهور، ويؤيده الحديث المتقدم ذكره في كلام ابن قدامة.

ثالثاً: كون السجود في الصورة الأولى وهي إذا قال في الركوع ما لا يشرع فيه بعدياً وفي الثانية قبلياً وهي لو ترك التسبيح في الركوع هو مذهبُ مالك واختيارُ شيخ الإسلام، فالسجودُ على هذا المذهب يُشرعُ للزيادة بعد السلام وللنقص قبل السلام.
وفي المسألة أقوالٌ أخرى لا نطيلُ بذكرها وهذا أرجحها، وهذا مندوبٌ لا واجب فلو عكسَ صحت الصلاة.

رابعاً: من نسيَ الفاتحة ثم ذكر قبل وصوله إلى محلها من الركعة التالية، فإنه يقومُ من غير تكبير لأنه ليس محل انتقالٍ حتى يكبر له ثم يأتي بالفاتحة وما بعدها.
فإذا كان الإمام قد تذكر نسيان الفاتحة في الركعة الأخيرة قبل السلام أو بعد السلام بوقت قريب فإنه يعود إلى صلاته بانيا على ما فعل، ويأتي بركعة ويسجد للسهو.

قال الإمام النووي في المجموع: فيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد لا تسقط عنه القراءة؛ بل إن تذكر في الركوع وبعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ.
وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى.
وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة. انتهى.

أما المأمومون فتجب عليهم متابعة الإمام ما لم يتيقنوا أنه زاد في الصلاة ما ليس منها لغير سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إنما جعل الإمام ليؤتم به."

والفاتحة يسقط وجوبها عن المأمومين على الراحج ما داموا مقتدين بإمام، قال ابن قدامة في المغني:" وتختص الفاتحة بسقوطها عن المأموم لأن قراءة إمامه له قراءة." انتهى.

خامساً: من نسيَ الركوع فسجد فإنه يقومُ من سجوده من غيرِ تكبير لأنه ليسَ من انتقالات الصلاة المشروعة فيها حتى يُشرع له التكبير، فإذا استتم قائماً فإن كان لم يتم قراءته أتمها، وإن كان أتمها كبر وركع، ولا يجوزُ أن يقوم من السجود إلى الركوع مباشرة لأن الهوي إلى الركوع ركنٌ مقصود فلا بد أن يأتيَ به بنية.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في مجموع فتاوى والرسائل:" إذا تذكر المصلي أنه نسي الركوع، وهو ساجد فإن الواجب عليه أن يقوم من سجوده، ثم يكمل قراءته إذا كانت لم تكمل، ثم يركع ويكمل صلاته، ويسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم." انتهى.


سادساً: من تكلم ساهياً في صلاته فالصحيحُ أن صلاته لا تبطل بذلك وهو مذهبُ كثيرٍ من أهل العلم واختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، دليله قوله تعالى:" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " {البقرة 286} وقال الله في جوابها ( قد فعلت ) أخرجه مسلم.
وفي الصحيح أن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة جاهلاً بحرمة الكلام ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها، والناسي كالجاهل، إذا علمتَ هذا فالمشروعُ لمن نسيَ فتكلم في الصلاة أن يسجد للسهو.

قال النووي: ( والثاني ):" ما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة. انتهى.

سابعاً: من قال سبحان الله عند سماع تلاوة الإمام قد تقدم حكمه في الكلام على من قال ذكراً مشروعاً في غيرِ موضعه، وإن قال ذكراً مما لا يُشرع في الصلاة، كأن قال (الله) وهذا الذكر بالاسم المفرد غيرُ مشروعٍ في الصلاة ولا خارجها لكنه إذا قاله في الصلاة لا تبطل به صلاته لأنه ليس من كلام الناس، وفي سجود السهو له قوةٌ واتجاه.

ثامناً: من سلم قبل تمام صلاته فإنه يرجع إلى الجلوس، ثم يكبر تكبيرة الانتقال فحسب، ويقوم ويأتي بما بقي عليه من صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، وليس عليه هنا تكبيرة إحرام لأن تكبيرة الإحرام تكون لافتتاح الصلاة لا في أثنائها.

تاسعاً: التكبير في سجود السهو سواءَ كان قبل السلام أو بعده سواء، وهو أن يكبرَ أثناء الهوي ثم يسجد ويطمئن ويقول ما يقوله في سجود الصلاة، ثم يرفع مكبراً، ويجلس مطمئنا، ثم يهوي للسجدة الثانية مكبراً، ثم يرفع مكبراً، فإذا استوى جالساً سلم عن يمينه وعن شماله كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.

...............
عندما تكون في صلاة جماعة وتترك ركنا سهوا فهل تأتي بسجود السهو أم لا؟

فمن سها عن الإتيان بأحد أركان الصلاة خلف إمامه، ولم يستدركه بطلت تلك الركعة التي فاته فيها الركن، والواجب عليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام، ويسجد للسهو بعد ذلك، قال في مطالب أولى النهى "حنبلي": فإن سلم إمامه أتى المأموم بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين، وسجد للسهو ويسلم." انتهى.

والشك عندهم كالترك، قال في زاد المستقنع: وإن شك في ترك ركن فكتركه. انتهى.

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب الإتيان بالركن مع إسقاط سجود السهو عنه، قال في أسنى المطالب "شافعي": فإن ترك المأموم ركناً غير النية وتكبيرة الإحرام والسلام، أتى بركعة بعد سلام الإمام ولا يسجد لأنه سها حال القدوة. "انتهى.

وقال في منح الجليل "مالكي": وإن تمادى على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد إمامه، ولحق الإمام وقضى ركعة، بعد سلامه فلا سجود عليه -أي المأموم- لزيادة ركعة النقص لحملها الإمام عنه." انتهى.
وقال في الفتاوى الهندية: سهو المؤتم لا يوجب السجدة. انتهى.

والراجح عندنا في هذه المسألة -والله أعلم- هو مذهب الحنابلة، ولمعرفة أركان الصلاة وواجباتها وسننها وصفتها عندهم راجع الفتوى رقم:
12455، والفتوى رقم: 8249، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8438، والفتوى رقم: 4831.
علماً بأن المذاهب الثلاثة الأخرى تحتوي على تفاصيل وفروع كثيرة تتصل بهذه المسألة تركناها خشية الإطالة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmaroayoubi@hotmail.com
 
حكم المصلي إذا سها عن الركوع، ولم يتذكر إلا وهو ساجد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اذكار الركوع و السجود
» حكم الصلاة خلف إمام يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن يحمده
» وصل الصلاة بالصلاة : نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان توصل صلاة بصلاة حتي يتكلم المصلي او يخرج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: