حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجنائز :أحكام وآداب النعي والجنازة، الجنائز ، القبور ، الاموات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tamaraahmaro
القلم المميز والكاتب النشيط
القلم المميز والكاتب النشيط
tamaraahmaro


عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 18/08/2011
العمر : 34

الجنائز :أحكام وآداب النعي والجنازة، الجنائز ، القبور ، الاموات Empty
مُساهمةموضوع: الجنائز :أحكام وآداب النعي والجنازة، الجنائز ، القبور ، الاموات   الجنائز :أحكام وآداب النعي والجنازة، الجنائز ، القبور ، الاموات Emptyالإثنين أبريل 06, 2015 12:09 am

الجنائز :أحكام وآداب النعي والجنازة، الجنائز ، القبور ، الاموات

لأننا بحاجة لهذا العلم فكل يوم عندنا جنازة وأكثر... تعلموا وطبقوا ، وعلموا وانشروا - لله مخلصين - تؤجروا

ما وصلكم من علم - صحيح ، محقق ومدقق - ، فلا تكتموه فقد قال عليه الصلاة والسلام :" مَن كتم عِلْمًا على أهلِه ، أُلْجِمَ ، يومَ القيامةِ لِجَامًا من نارٍ "
الراوي : عبدالله بن عمرو و ابن مسعود المحدث : الألباني.المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6517 خلاصة حكم المحدث : صحيح

وقال عليه الصلاة والسلام :"من كتم علمًا ألجمَه اللهُ يومَ القيامةِ بلجامٍ من نارٍ "

الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني.المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 121 خلاصة حكم المحدث : حسن

فهذه بعض أهم أحكام الجنائز - الاموات والقبور والمقابر - ما صح منها وما ثبت -فضلاً وأجراً وسنة -...

والله نسأل أن يجعلها في موازين أعمالنا - خالصة لوجهه الكريم -
وهي من باب فقه الجوارح بالاحكام االشرعية التكليفية الواجبة وجوباً كفائياً ...
نذكر بها أنفسنا ونحث المسلمين التبعين - لا المبتدعين - بها ، من باب الدعوة والتذكير والتبليغ لدين الله وسنة نبيه ع- ليه الصلاة والسلام - .
وهي ايضاً من باب عدم كتم العلم الصالح . ومن باب الصدقة على أنفسنا وأموانتنا .، ومن باب حب الخير للمسلمين ونشر وإحياء سنن النبي الحبيب - عليه الصلاة وازكى التسليم - فـ" مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ ".

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " مَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ، وإنما أنَا قاسِمٌ واللهُ يُعْطِي، ولن تزالَ هذه الأمةُ قائمةً على أمرِ اللهِ، لا يَضُرُّهم مَن خالفهم، حتى يأتيَ أمرُ اللهِ ."


الراوي : معاوية بن أبي سفيان المحدث : البخاري.المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 71 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]


على بركة الله وبتوفيق منه ، نبدأ :

1- لا يؤذن للإعلان عن الميت - المتوفَى - :

Like a Star @ heaven النعي لغة : هو الإخبار بموت الميت ، فهو على هذا يشمل كل إخبار واعلان وصياح على المآذن والطواف بين الناس بصوت عالٍ.
وقيل : النعي يطلق على الإخبار بموت الميت وإذاعة ذلك ، ويطلق أيضاً على ما قد يصاحب ذلك من تعداد مناقب الميت .
قال الترمذي في جامعه ص(239) : " والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته " .
وقال ابن الأثير في النهاية (5/85) : " نعى الميت إذا أذاع موته ، وأخبر به ، وإذا ندبه " .
وقال القليوبي في حاشيته (1/345) : " وهو النداء بموت الشخص ، وذكر مآثره ومفاخره " .

أقسام النعي:

النعي وهو الإخبار بموت الميت إما أن يكون إعلاماً مجرداً ، وإما أن يكون إعلاماً بنداء ورفع صوت وذكر لمآثر الميت ونحو ذلك ، ولكل منهما حكم .أما الإعلام بالموت مجرداً فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وغيرهم إلى جواز الإعلام بالموت من غير نداء ؛ لأجل الصلاة على الميت .

انظر : فتح القدير (2/127) ، حاشية الدسوقي (1/24) ، نهاية المحتاج (3/20) ، الإقناع (1/331) ، تحفة الأحوذي (4/61) ، السيل الجرار (1/339) .

وفي الحديث عن حذيفة بن اليمان ري الله عنه قال :" كان إذا مات لهُ الميِّتُ قال : " لا تؤذِنوا بهِ أحدًا ، إنِّي أخافُ أن يكونَ نعيًا ، إني سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ينهَى عن النَّعيِ ."

الراوي : حذيفة بن اليمان المحدث : الألباني.المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم: 44 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن

ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار ، وقيد العلماء بها مطلق النهي ، وقالوا : إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق ... .
إما إذا كان المقصود من ذلك مجرد إعلام المصلين في المسجد من غير رفعٍ للصوت ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، وهذا يشبه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النجاشي ، حيث أعلم بموته الصحابة ونعاه من أجل الصلاة عليه .

روى البخاري (1333) ومسلم (951) " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ". وفي رواية للبخاري (1328) ( نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ ) .


2- فضل وأجر مَن غسَّل ميتًا وحَفر له قبراً وواراه فيه ( دفَنَه ):

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" من غسَّل ميتًا فكتم عليه غفر اللهُ له أربعين مرةً ، ومن كفَّن ميتًا كساه اللهُ من سُندسٍ واستبرقٍ في الجنَّةِ ، ومن حفر لميت قبرًا فأجنَّه فيه أجرى اللهُ له من الأجرِ كأجرِ مَسكنٍ أسكنَه إلى يومِ القيامةِ ."

الراوي : أسلم القبطي أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث : الألباني.المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 3492 خلاصة حكم المحدث : صحيح


3- فضل حُضور صلاة الجنازة والصّلاة عليها والمشي خلفها- لتذكر بالاخرة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : " مَن شهِد الجِنازةَ حتَّى يُصلَّى عليها فله قيراطٌ . ومن شهِدها حتَّى تُدفنَ فله قيراطان . "قيل : وما القيراطان ؟ قال :" مثلُ الجبلَيْن العظيمَيْن ." انتهَى حديثُ أبي الطَّاهرِ . وزاد الآخران : قال ابنُ شهابٍ : قال سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ : وكان ابنُ عمرَ يصلِّي عليها ثمَّ ينصرفُ . فلمَّا بلغه حديثُ أبي هريرةَ قال :" لقد ضيَّعْنا قراريطَ كثيرةً . "
في روايةٍ : عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى قولِه :" الجبلَيْن العظيمَيْن ." ولم يذكرا ما بعده . وفي حديثِ عبدِ الأعلَى : " حتَّى يفرغَ منها ." وفي حديثِ عبدِ الرَّزَّاقِ :" حتَّى توضعَ في اللَّحدِ ." وفي روايةٍ : " ومن اتَّبعها حتَّى تُدفنَ ".

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم.المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 945 خلاصة حكم المحدث : صحيح

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال : " منْ شهدَ الجنازةَ حتى يصلِّيَ فلهُ قيراطٌ، ومنْ شهد حتى تُدفنَ كان لهُ قيراطانِ ". قيل : وما القيراطانِ ؟ قال :" مثلُ الجبلَينِ العظيمَينِ ."

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري.المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1325 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عُودُوا المرضَى ، واتَّبِعوا الجَنائِزَ تُذَكِّرْكُم الآخِرةَ."

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني.المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 3497 خلاصة حكم المحدث : صحيح

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:" أمَرَنَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسبعٍ ، ونهانا عن سبعٍ ، فذكَرَ: عيادةَ المريضِ ، واتباعَ الجنائزِ ، وتشميتَ العاطسِ ، وردَّ السلامِ ، ونصرَ المظلومِ ، وإجابةَ الداعي ، وإبرارَ المُقْسِمِ ."

الراوي : البراء بن عازب المحدث : البخاري.المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2445 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

وقال عليٍّ بن ابي طالب - كرم الله وجهه ورضي الله عنه -: "المشي خلفها أفضلُ من المشي أمامها، كفضل صلاةِ الرجل في جماعة على صلاته فذًّاأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 101)؛ أحكام الجنائز (96).


4- سنّة النبّي - فعله - في القيام للجنازة عند مرورها :

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا رأيتم الجنازةَ فقوموا . فمن تبِعها فلا يجلسْ حتَّى تُوضعَ "

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : مسلم.المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 959 خلاصة حكم المحدث : صحيح

" إذا رأيتمُ الجنازةَ فقوموا ، فمن تَبِعَهَا فلا يقعدْ حتى تُوضعَ ."

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : البخاري.المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1310 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال:" مرَّت جنازة فقام لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية، فقال: " إن الموت فزَعٌ ؛ فإذا رأيتم الجنازةَ فقوموا "؛ متفق عليه

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا، وقعد فقعدنا"، يعني في الجنازة؛ أخرجه مسلم؛ موسوعة الفقه الإسلامي (2/750).

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري - رحمه الله -:" يستحب القيامُ للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه."

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:
" الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسانَ إذا مرت به الجنازة قام لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر بذلك وفعله أيضًا؛ لكنه بعد هذا لم يقُمْ، بل قام ثم قعد، والجمع بين فعله وتركه: أن قعوده ليبين أن القيامَ ليس بواجب."

" وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة؛ فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات؛ لأنه صح عن ابن عمر موقوفًا، ورُوي عنه مرفوعًا، وقد صحح رفعَه جماعةٌ من أهل العلم؛ فالصواب أن اليدين ترفعان في كل تكبيرة". لقاء الباب المفتوح (66/12).


5- الواجب والمندوب والمكروه فعله لمن يتبع جنازة:

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري - رحمه الله -: " يستحب لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع على الأرض، ولو تقدم الجنازة فله أن يجلسَ قبل أن تنتهيَ إليه، أما حال الدفن وبعد الدفن، فالسنَّة القيامُ للدعاء للميت والتعزية، وله أن يجلس إن شاء حتى يدفن الميت؛ عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: " استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسألأخرجه أبو داود؛ موسوعة الفقه الإسلامي (2/769).


6-السنة الدعاء عند دخول المقبرة:

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى المقبرةَ فقال :" السلامُ عليكُمْ دارَ قومٍ مُؤمنينَ . وإنا، إنْ شاء اللهُ، بكمْ لاحقونَ . وددتُ أنا قدْ رأينا إخوانَنا قالوا : أولسنَا إخوانَك يا رسولَ اللهِ ؟ قال أنتمْ أصحابي . وإخوانُنا الذين لمْ يأتوا بعدُ . فقالوا : كيفَ تعرفُ منْ لم يأتِ بعدُ من أمتكِ يا رسولِ اللهِ ؟ فقال أرأيتَ لو أنَّ رجلًا لهُ خيلٌ غرٌّ محجَّلةٌ . بين ظهرِي خيلٍ دهمٍ بهمْ . ألا يعرف خيلَهُ ؟ قالوا : بلى . يا رسولَ اللهِ ! قال فإنهمْ يأتونَ غرًا مُحجَّلينَ منَ الوضوءِ . وأنا فرَطُهمْ على الحوضِ . ألا ليذادنَّ رجالٌ عنْ حوضِي كما يذادُ البعيرُ الضالُّ . أُناديهم : ألا هلُمُّ ! فيقال : إنهمْ قد بدَّلوا بعدَكَ . فأقولُ : سُحقًا سُحقًا . "وفي روايةٍ : وفيهِ فلُيذادنَّ رجالٌ عن حوضِي ."

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم.المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 249 خلاصة حكم المحدث : صحيح

عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها :" انَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كلَّما كانت ليلتُها من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يَخرُجُ في آخرِ اللَّيلِ إلى البقيعِ فيقولُ " السَّلامُ عليْكم دارَ قومٍ مؤمِنينَ وإنَّا وَإيَّاكم متواعِدونَ غدًا أو مواكِلونَ وإنَّا إن شاءَ اللَّهُ بِكم لاحقونَ اللَّهمَّ اغفِر لأَهلِ بقيعِ الغرقَدِ ".

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني.المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 2038 خلاصة حكم المحدث : صحيح

عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي االله عنه :" أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا مرَّ على القبورِ قال : "السَّلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين ، وإنَّا – إن شاء اللهُ – بكم لاحقون ، غفر اللهُ العظيمُ لنا ولكم ورحِمنا وإيَّاكم "

الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث : ابن عبدالبر.المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم: 20/239 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن


7- الصلاة على الجنازة بين القبور فيها قولان :النهي و الجواز :

الأول: لا بأس بها، وهو مذهب الحنفية وراوية عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرٍ وهو في المقبرة.
وقال ابن المنذر: ذكر نافع أنه صُلىِ على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ ( أي يُنظِّف ) الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ :" أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ " أَوْ قَالَ" قَبْرِهَا "فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا " البخاري : 460

" أنَّ امرأةً سوداءَ كانت تَقُمُّ المسجدَ ( أو شابًّا ) ففقدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فسأل عنها ( أو عنه ) فقالوا : مات . قال أفلا كنتُم آذَنْتُمونى . قال : فكأنهم صَغَّروا أمرَها ( أوأمرَه ) . فقال : دُلُّوني على قبرِها فدَلُّوه . فصلَّى عليها . ثم قال إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها . وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُنوِّرُها لهم بصلاتي عليهم ."

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم.المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 956 خلاصة حكم المحدث : صحيح

الثاني: تكره، وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، وبه قال عطاء والشافعي ورواية لأحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأرضُ كلُّها مسجدٌ . إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ "
الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني.المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 612 خلاصة حكم المحدث : صحيح

وقال البخاري في صحيحه: باب كراهة الصلاة في المقابر.
وروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً".
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: " ونقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضوع للصلاة، وكذا البغوي في شرح السنة والخطابي ".
وهذا هو الراجح، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فهذا لبيان الجواز في حق من فاتته الصلاة على الجنازة، فله الصلاة عليها في المقبرة، سواء قبل الدفن أو بعده.

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى أنْ يُصَلَّى على الجنائِزِ بينَ القبورِ "
الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني.المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6834 خلاصة حكم المحدث : صحيح

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -: "ولا تجوز الصلاةُ عليها بين القبور؛ لحديث انس رضي الله عنه"
عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نهى أن يصلَّى على الجنائز بين القبور"
رواه الطبراني، المعجم الأوسط (5631)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (6/10).


النهي عن الجلوس على القبور:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لأن يجلسَ أحدُكم على جمرة، فتحرقَ ثيابه، فتخلُصَ إلى جلده؛ خيرٌ له من أن يجلسَ على قبر" .

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم.المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 971 خلاصة حكم المحدث : صحيح


8- النهي عن المشي على القبور:

عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَأَنْ أمْشِيَ على جَمْرةٍ أوْ سَيفٍ ، أو أخْصِفَ نَعلِي بِرِجْلِي ، أحَبُّ إِليَّ من أنْ أمْشِيَ على قَبرِ مُسْلِمٍ ، و ما أُبالِي أوسَطَ القبرِ قَضَيتُ حاجَتِي أمْ وسَطَ السُّوقِ "

الراوي : عقبة بن عامر المحدث : الألباني.المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 5038 خلاصة حكم المحدث : صحيح


9- السنة خلع الحذاء عند الدخول بين القبور والمشي بينها:

حدَّثنا بشيرُ بنُ الخَصاصِيَةِ - وكان اسمُه في الجاهليَّةِ زَحْمُ بنُ معبدٍ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( ما اسمُك؟ ) قال: زَحْمٌ قال: ( أنتَ بشيرٌ، فكان اسمَه - بينما أنا أمشي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( يا ابنَ الخَصاصيةِ ما أصبَحْتَ تنقِمُ على اللهِ ؟ ) قُلْتُ: ما أصبَحْتُ أنقِمُ على اللهِ شيئًا، كلُّ خيرٍ فعَل اللهُ بي فأتى على قبورِ المشركينَ فقال: ( سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا ) - ثلاثَ مرَّاتٍ - ثمَّ أتى على قبورِ المسلمينَ فقال: ( أدرَك هؤلاء خيرًا كثيرًا ) - ثلاثَ مرَّاتٍ - فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرةٌ فإذا هو برجلٍ يمشي بين القبورِ وعليه نَعلانِ فناداه: ( يا صاحبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ألقِ سِبْتِيَّتَيْكَ ) فنظَر فلمَّا عرَف الرَّجلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خلَع نعليهِ فرمى بهما قال عبدُ الرَّحمنِ بنُ مهديٍّ: كُنْتُ أكونُ مع عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ في الجنائزِ فلمَّا بلَغ المقابرَ حدَّثْتُه بهذا الحديثِ فقال: حديثٌ جيِّدٌ ورجلٌ ثقةٌ ثمَّ خلَع نعليهِ فمشى بينَ القبورِ"

الراوي : بشير بن الخصاصية المحدث : ابن حبان. المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 3170 خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : بشير بن معبد بن الخصاصية المحدث : الألباني.المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم: 596 خلاصة حكم المحدث : صحيح


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:"  المشي بين القبور بالنعال خلاف السنة، والأفضل للإنسان أن يخلعَ نعليه إذا مشى بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكونَ في المقبرة شوك، أو شدة حرارة، أو حصى يؤذي الرِّجل، فلا بأس به؛ أي: يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (17/202).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -:" الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يُمشَى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل: وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر - صلى الله عليه وسلم - على صاحب السِّبتيَّتين، ويعلم الحكم الشرعي" مجموع فتاوى ابن باز (13/355).

الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة؟

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -:" يخلعها إذا كان يمر بين القبور، أما إذا لم يمرَّ بين القبور فلا يخلعها، مثل: أن يقف عند أول المقبرة ويسلم، فلا يخلع" مجموع فتاوى ابن باز (13/355).

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
" يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لِما روى بشير بن الخصاصية قال: "بينما أنا أماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: "يا صاحبَ السِّبتيتين، ألْقِ سِبتيتيك" فنظر الرجل، فلما عرَف رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما" ؛ رواه أبو داود، وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيدٌ، أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد - رحمه الله - كالشَّوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم: (10510).


10- دفن الزوج لزوجته جائز سنة واقتداءً:

ويجوز للزوج أن يتولَّى بنفسه دفن زوجته؛ لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: "دخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بُدِئ فيه، فقلت: وارأساه، فقال: " وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيَّأتك ودفنتك" ، قالت: فقلتُ غَيْرَى: كأني بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك، قال: " وأنا وارأساه، ادْعُوا لي أباك وأخاك، حتي أكتبَ لأبي بكر كتابًا؛ فإني أخافُ أن يقولَ قائلٌ ويتمنى متمنٍّ: أنا أَوْلى، ويأبى اللهُ - عز وجل - والمؤمنون إلا أبا بكرٍ)".

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني.المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 3/161 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
أخرجه أحمد (6/ 144) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في "صحيح البخاري" بنحوه (10/ 101/، 102)، ومسلم (7/ 110) مختصرًا، أحكام الجنائز (1/184).

11- يشرع تولي دفن المتوفى / المتوفاه لمن لم يقارف ( يجامع ) اهله ،  ولا يشرع لمن وَطِئ أهله تلك الليلة :

لديث  أنس بن مالك قال :" شَهِدنا ابنةً لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ جالِسٌ علَى القبرِ ، فرأيتُ عَينَيهِ تدمَعانِ ثمَّ قالَ : هَل منكُم مِن رجُلٍ لم يقارِفِ اللَّيلةَ أهلَهُ ؟ فقالَ أبو طلحةَ : نعَم أنا يا رسولَ اللَّهِ ! قال : فانزلَ ، قالَ : فنزِلْ في قبرِها فقَبرِها " وفي روايةٍ عنهُ : أنَّ رقيَّةَ رضيَ اللَّهُ عنها لمَّا ماتَت قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : "لا يدخُل القبرَ رجلٌ قارَفَ اللَّيلةَ أَهْلَهُ "، فلم يدخُلْ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ القبرَ ."

الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني.المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم: 188 خلاصة حكم المحدث : أخرج الرواية الأولى البخاري وأحمد السياق له، وعنده الزيادة الثانية في رواية له، وعند الطحاوي والحاكم الأولى، والبخاري الأخيرة


12- إدخال الميت من مؤخر القبر، وجعله على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة ويقول "بسم الله وعلى ملة رسول الله:

" إن من السنة إدخالَ الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهلَ عليه، وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة "
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم: (5751)

روى عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله : " أوصى الحارثُ أن يصليَ عليه عبدالله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قِبَل رجلي القبر، وقال: من السنة " .

الراوي : عبدالله بن زيد المحدث : الألباني.المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3211 خلاصة حكم المحدث : صحيح

ويقول الذي يضعه في لحده: "بسم الله، وعلى سنة رسول الله"، أو:" ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم".

لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : "كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا أدخلَ الميِّتُ القبرَ، قال:" بسمِ اللَّهِ، وعلى ملَّةِ رسولِ اللَّهِ "، وقالَ أبو خالدٍ مرَّةً:" إذا وُضعَ الميِّتُ في لحدِهِ قال:" بسمِ اللَّهِ، وعلى سنَّةِ رسولِ اللَّهِ "، وقالَ هشامٌ في حديثِه: "بسمِ اللَّهِ، وفي سبيلِ اللَّهِ، وعلى ملَّةِ رسولِ اللَّهِ""

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني.المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1270 خلاصة حكم المحدث : صحيح

13- يستحب حلّ عُقد الكفن عند وضع الميت في قبره او لحده ، ولا يجوز شقّه:

روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الضحاك أنه أوصى أن تحل عنه العقد، ويبرز وجهه من الكفن، وقد روى أبو داود وعبد الله بن أحمد أن الإمام أحمد كان يأمر بحل عقد الكفن، وقد نص فقهاء الحنابلة على استحبابه .

قال ابن قدامة في المغني:" وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه"، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.

وهذا الحديث الذي استدل به ابن قدامة رواه البيهقي وابن أبي شيبة، وضعفه الألباني في الضعيفة.

وقد استدل البهوتي في كشاف القناع والرحيباني في مطالب أولي النهى لحل العقد بما روى الأثرم عن ابن مسعود قال: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلو العقد.
يستحب حل العقد من الميت بعد دفنها ؛ وذلك لأنها إنما عقدت خوف انتشار الكفن ، فإذا أُدخل القبر حُلت .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/191) : " وَأَمَّا حَلُّ الْعُقَدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَمُسْتَحَبٌّ ; لِأَنَّ عَقْدَهَا كَانَ لِلْخَوْفِ مِنْ انْتِشَارِهَا ، وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ " ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ نَحْوُ ذَلِكَ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/183) : " حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : " إذا أدخلتم الميت القبر فحلو العقد ".
أما كشف وجه الميت كله ، فلا أصل له ، وغاية ما ورد فيه – إن صح – أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( إذا مت ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض ) " انتهى .

14- كشف وجه الميت ليس من السنة:

كره بعض أهل العلم الكشف عن وجهه بعد موته مطلقاً وقالوا: إن المرض والموت يغيران من محاسن الحي المعهودة، فإذا رآه من لا علم له ظن به ظن السوء. روي هذا عن النخعي وابن العربي، بل قال النخعي:" لا يطلع على وجه الميت إلا الغاسل "ذكره الحافظ في الفتح.

والصحيح أنه يجوز الكشف عن وجه الميت قبل دفنه وتقبيله، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون...

والحاصل أن كشف وجه الميت عند الدفن ليس من السنة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: "أما كشفُ وجه الميت كله فلا أصلَ له، وغاية ما ورد فيه - إن صح - أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "إذا متُّ ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدِّي إلى الأرض"..مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (17/183).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -:
" لا يُكشَف، يُستَر جميعُ البدن حتى الوجه، لا المرأة ولا الرجل، المشروع أنه يُستَرُ وجهُه وغيره، ولا يُكشَف شيء" فتاوى نور على الدرب (14/83).


15- ما جاء في السنة  بعد الفراغ من دفنِ الميت :


أ- استحباب حَثْو ثلاثِ حثوات من التراب بعد سدِّ اللحدد

ويستحب لمن عند القبر أن يحثوَ من التراب ثلاثَ حثوات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سدِّ اللحد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى على جنازةٍ ثم أَتَى قبرَ الميتِ فحَثَا عليهِ من قِبَلِ رأسِهِ ثلاثًا"


الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني. المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 3/200 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله ثقات


ب-  أن يرفع القبر عن الأرض نحو شبر، ويسنّم ، ولا يسوَّى بالأرض؛ حتى لا يهان.

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه :" أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أُلْحِدَ لهُ لحدٌ ، ونصبَ علَيهِ اللَّبنُ نصبًا ، ورُفِعَ قبرُهُ منَ الأرضِ نحوًا من شبرٍ ."

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني.المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم: 195 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن وله شاهد

وحديث سفيان التمار رضي الله عنه :" أنه رأى قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا ."

الراوي : سفيان التمار المحدث : البخاري. المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1390 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]


ج- أن يميّزه بحجرٍ كبير أو صخرة ؛ ليدفن إليه مَن يموت مِن أهله:

لحديث المطلب بن عبدالله بن حنطب رضي الله عنه :" لمَّا ماتَ عُثمانُ بنُ مظعونٍ أُخْرِجَ بجَنازتِهِ فُدِفنَ أمرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رجلًا أن يأتيَهُ بحَجرٍ فلم يستَطِع حملَهُ فقامَ إليها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وحسرَ عَن ذراعيهِ قالَ كثيرٌ قالَ المطَّلبُ قالَ الَّذي يخبرُني ذلِكَ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ كأنِّي أنظرُ إلى بياضِ ذراعَي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حينَ حَسرَ عنهُما ثمَّ حَملَها فوضعَها عندَ رأسِهِ وقالَ:" أتعلَّمُ بِها قبرَ أَخي وأَدفِنُ إليهِ مَن ماتَ من أَهْلي"

الراوي : المطلب بن عبدالله بن حنطب المحدث : الألباني. المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3206 خلاصة حكم المحدث : حسن

د- الاستغفار للمتوفى و حث الحاضرين على ذلك:

عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال:" كان النبيُّ إذا فرغ مِنْ دفنِ الميِّتِ وقف عليه فقال : استغفِروا لأخيكم ، فإنه الآنَ يُسْأَلُ"

الراوي : عثمان بن عفان المحدث : الألباني.المصدر : شرح الطحاوية الصفحة أو الرقم: 453 خلاصة حكم المحدث : صحيح


هـ - يُسنّ ويجوز رفع اليدين في الدعاء للميت بعد دفنه:

لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:" خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فأرسلتُ بريرة في أثَرِه لتنظر أين ذهب، قالت: فسلك نحو بقيعِ الغَرْقد، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يَدَيه، ثم انصرف، فرجعتْ إليَّ بريرةُ، فأخبرتني، فلما أصبحت سألته، فقلت: يا رسول الله، أين خرجت الليلة؟ قال: " بعِثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم "
أخرجه أحمد (6/ 92) .

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني.المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 4/376 خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به في الشواهد

ولكنه لا يستقبل القبورَ حين الدعاء لها، بل الكعبة؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ إلى القبور - كما تقدم - مع الخلاف - فالدعاءُ مِن أعظم العبادة، فلا يتوجَّه به إلى غير الجهة التي أُمِر باستقبالها في الصلاة؛ ولذلك كان من المقرَّر عند العلماء المحققين أنه "لا يستقبَلُ في الدعاء إلا ما يُستقبَل في الصلاة".


ومن المشروعَ استقبالُ القِبْلة بالدعاء حتى عند قبرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعد السلامِ عليه، وهو مذهبُ الشافعية أيضًا، فقال النووي في "المجموع" (5/ 311)، وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني - وكان من الفقهاء المحققين - في كتابه في "الجنائز": "ولا يَستلم القبرَ بيده، ولا يقبِّله"، قال: "وعلى هذا مضتِ السنَّة".


Like a Star @ heaven قال الالباني :" واستلام القبور وتقبيلُها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكَرة؛ أحكام الجنائز (1/194).


و - بدعة وليست من السنة : قراءة أي شيء من القرآن على قبر المتوفى / المتوفاة بعد الدفن:

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -:" هذا لا أصل له، الدعاء فقط، القرآنُ ليس بمشروع، ولا يقرأ عند القبور، لكن إذا فرغ يقف عليه ويقول: اللهم اغفِرْ له، اللهم ثبِّتْه بالقول الثابت ... ونحو ذلك، هو والحاضرون، كان النبيُّ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: ((استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيتَ؛ فإنه الآن يسأل))، هكذا يقول - صلى الله عليه وسلم، يأمر الناسَ بهذا بعد الدفن، أما قراءةُ القرآن فلا يُقرأ عليه القرآن لعدم الدليل" فتاوى نور على الدرب (14/136).


قال الشيخ محمد بن العثيمين - رحمه الله -: "وأما العمل الثاني وهو طلب قراءة الفاتحة من الحاضرين فهو أيضًا بدعة، فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يكنْ إذا دفن الميت يقول للناس: اقرؤوا عليه الفاتحة، أو شيئًا من القرآن، بل كان إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال: " استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل"، ولم يكن هو الذي يستغفر بهم لهذا الميت، فيدعو ويؤمنون، بل قال: "استغفروا لأخيكم"، وكل واحد يقول:" اللهم اغفر له، اللهم ثبِّتْه" " مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين (17/368).


ز- العظة والموعظة للناس على القبر وفي المقابر:

قال الشيخ محمد بن العثيمين - رحمه الله -:" أما الموعظة الخاصة فهذه لا بأس بها، لو كان الإنسان جالسًا وحوله أناس، وصار يتكلم عن الموت وما بعده، وسؤال الميت عن ربِّه ودينه ونبيِّه، هذا طيب، أو مثلاً هو جالس عند القبر، وقال للناس ما قاله الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو جالس على قبر إحدى بناته قال: "ما منكم من أحدٍ إلا وقد كُتِب مقعدُه من الجنة ومقعدُه من النار "، كل شيء مكتوب، نسأل الله أن يجعل مقاعدنا في الجنة - قالوا: يا رسول الله، إذًا نترك العمل - ما دام كل شيء مكتوبًا - قال: " لا، اعملوا فكلٌّ ميسَّرٌ لِما خُلق له "، مقعد أهل الجنة لا يكون لمن عَمِل عَمَل أهل النار، مقعد أهل النار لا يكونُ لمن عَمِل عَمَل أهل الجنة، مقعدك مكتوبٌ، لكن مكتوبٌ العمل المؤدي إلى هذا المقعد، فمثل هذه الموعظة لا بأس بها، وكذلك أيضًا في يومٍ من الأيام دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع وهم في جنازة رجُل من الأنصار، لكنه ما تم اللحد، والناس ينتظرون إتمام اللحد، وجلس النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطيرَ احترامًا للرسول - عليه الصلاة والسلام - وتعظيمًا للمقام، فجعل يحدثهم بما يكون عند الاحتضار وما بعد الموت، مثل هذه الموعظة لا بأسَ بها، أما أن يقوم الإنسان خطيبًا عند القبر يخطب الناس، فهذا ليس من السنة في شيء، وما عهدنا أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولا الصحابة قاموا خطباءَ في المقبرة يَعِظُون الناس بالخطب، في أي مكان تكون؟ في المساجد، أما المقابر فلا، المقابر محل العزاء، لكن إذا جرت مناسبات موعظة مجلس، ما هي خطبة، فلا بأس.

وأما الدعاء بعد الدفن، فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يدعو والناس يؤمِّنون أبدًا، ولكنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: " استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل" ، وعلى هذا تقف عند القبر وتقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبِّته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، ثلاث مرات ثم تنصرف؛ لأن الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دعا دعا ثلاثًا
" اللقاء الشهري (31/22).


ح- لا يوضع من جريد النخل على القبر شيء:

ورأى ابن عمر - رضي الله عنهما - فسطاطًا على قبر عبدالرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظلُّه عملُه".

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بقوله: " هذا هو الصواب، ليس لأحد أن يضعَ الجريد ولا غيره على القبور؛ لأن الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - ما كان يضعُ على القبور شيئًا، قبور البقيع وغيرها ما كان يضع عليها شيئًا، إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه اللهُ على عذابهما، فوضع الجريدتين وقال: " لعله يخفَّف عنهما ما لم يَيْبسا "، ولم يضع الجريدَ على القبور الأخرى، فدل ذلك على أنه لا يوضع الجريد ولا غير الجريد على القبور؛ لأنا لا نعلم عذابهم، والله - سبحانه - أطْلع نبيَّه على عذاب القبرين، فوضع الجريد لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فليس لنا أن نشرع شيئًا جديدًا" فتاوى نور على الدرب (14/109).

قال الشيخ محمد بن العثيمين - رحمه الله -:" وضْعُ الشيء الرطَّب - من أغصان، أو غيرها - على القبر ليس بسنة، بل هو بدعة، وسوءُ ظن بالميت؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يكن يضعُ على كل قبر شيئًا من ذلك، وإنما وضع على قبرين عَلِم - عليه الصلاة والسلام - أنهما يعذَّبان؛ فوضْعُ الجريدةِ على القبر جنايةٌ عظيمة على الميت، وسوءُ ظن به، ولا يجوز لأحد أن يسيء الظن بأخيه المسلم؛ لأن هذا الذي يضع الجريدة على القبر يعني أنه يعتقد أن هذا القبر يعذَّب؛ لأن النبي - عليه السلام - لم يضعها على القبرين إلا حين علم أنهما يعذبان، وخلاصة الجواب أن وضْعَ الجريدة ونحوها على القبر بدعة وليس له أصل، وأنه سوء ظن بالميت؛ حيث يظن الواضع أنه يعذب، فيريد التخفيف عليه، ثم ليس عندنا علمٌ بأن الله - تعالى - يقبل شفاعتنا فيه إذا فعلنا ذلك، وليس عندنا علم بأن صاحب القبر يعذَّب"  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (17/192).
...............................
بقي أن نقول : "اللهم اغفر وارحم وتجاوز - يا ربنا - عن ما تعلم انك أنت الاعز الأكرم، [b]اللهم اغفر لحينا وميتنا ، شاهدنا وغائبنا صغبرنا وكبيرنا ، ذكرنا وانثانا ، [b]اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان واغر لنا يا حنّان با منّان يا ذا الجلال والاكرام ، [b]اللهم اجعل مثل ثواب اعمالنا الى ارواح والدينا ومن يصلهم من ارحامنا ومن له حق علينا ومن ظلمناه وظلمنا ، [b]اللهم واجعل كل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم - لا سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا ظهورا - [b]اللهم وتقبلنا واقبلنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ، [b]اللهم وارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور ويسر لنا من ذذرياتنا واحبتنا دعاء خالصاً صالحاً ،- تقبله وتخفف به عنا وتتجاوز به عن خطايانا وذنوبنا وتقصيرنا وزلاتنا - . [b]اللهم واجعل مثل ثواب اعمالنا الى كل من قرأ ما كتبنا والى كل من عمل بها وطبق والى من ذكر وبلغ ونشر وحث و دعا وهدى ودعى وجمع واوعى وبلغ وبشر والى كل المسلمين والمسلمات - يا الله ."
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجنائز :أحكام وآداب النعي والجنازة، الجنائز ، القبور ، الاموات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التشريك في الاضحية والتصحية عن الوالدين الاموات
»  أحاديث في الجنائز وأحوالها : Funerals
» أحاديث في الجنائز والقبور والموت يوم الاثنين و موت الفجأة : Funerals
» أحكام الحيض و النفاس
» أحكام المسح على الخفين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: