حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضمان الأراضي المزروعة:طرق زكاتها،على من تجب، المقادير و أمور هامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmaroayoubi
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
ahmaroayoubi


عدد المساهمات : 307
تاريخ التسجيل : 03/01/2012
العمر : 55

ضمان الأراضي المزروعة:طرق زكاتها،على من تجب، المقادير و أمور هامة Empty
مُساهمةموضوع: ضمان الأراضي المزروعة:طرق زكاتها،على من تجب، المقادير و أمور هامة   ضمان الأراضي المزروعة:طرق زكاتها،على من تجب، المقادير و أمور هامة Emptyالجمعة نوفمبر 06, 2015 1:05 am

ضمان الأراضي المزروعة:

scratch ما حكم بيع الزيتون على الشجر و Question على من تجب زكاته؟
scratchما مقدار النصاب في الحبوب بالكليوجرام؟
scratch ما كيفية إخراج زكاة الزيتون وزيته ؟
scratch هل تخصم مؤونة الزرع والحرث والحصد من المحصول؟
scratch ما حكم من أخر إخراج الزكاة لعدة سنين؟
scratch ما حكم إخراج القيمة في زكاة الزروع؟
scratch ما هي مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة؟
scratch من باع زرعا قبل الحصاد Question فهل الزكاة على البائع أم على المشتري؟


Like a Star @ heaven اولا:
" وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ " .(الانعام:141)

study وقول الله عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏" ‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ "‏
Idea اختلف أهل العلم فِي هَذِهِ الآية، فقَالَ بعضهم‏:‏ هِيَ آية محكمة، والحق المذكور فِيهَا هُوَ الواجب فِي الزرع من العشر، ومن نصف العشر.وهذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحب.
وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ‏:‏ مَالك بن أنس حَدَّثَنَا يونس، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابن وهب، قَالَ‏:‏ قَالَ مَالك فِي قول الله عَزَّ وَجَلَّ‏:‏ ‏"‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏"‏ إن ذَلِكَ الزكاة ‏"‏. والله أعلم

Ideaقال ابْنِ عَبَّاسٍ :" ‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏ "، قَالَ‏:‏ ‏"‏ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ" و فال ايضا:" يعني بحقه ، زكاته المفروضة ، يوم يكال أو يعلم كيله".

Idea وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " وآتوا حقه يوم حصاده " يعني : الزكاة المفروضة ، يوم يكال ويعلم كيله"

cheers والزيتون تجب فيه الزكاة على الراجح، لكونه قوتا مدخرا، فإذا بلغ محصول الزيتون الذي تجنيه نصابا وهو خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع نبوي وجبت فيه الزكاة.
Arrow ( انظر مقدار النصاب في الحبوب بالكليوجرام 1.).


Idea sunny *والواجب إخراج العشر من المحصول إن كان الزيتون يسقى بلا كلفة - بعلاً، بماء المطر-، وأما إن كان يسقى بها فالواجب نصف العشر، ويجوز إخراج زكاة الزيتون زيتا فيعصرالزيتون ويخرج العشر أونصفه زيتا، كما يجوز إخراج زكاته زيتونا، لأنه الأصل.
Arrow ( انظر تفصيل كيفية إخراج زكاة الزيتون وزيته 2.).

Idea * وأما مؤن الحصاد وتكاليف الغراس فإنها لا تخصم من الزكاة، بل إنك تزكي ـ وجوبا ـ جميع المحصول الذي تجنيه على الراجح الذي عليه جمهورأهل العلم.
Arrow ( انظر لا تخصم مؤونة الزرع والحرث والحصد من المحصول 3.).


Like a Star @ heaven scratch Like a Star @ heaven حكم بيع الزيتون على الشجر وعلى من تجب زكاته وحكم تأخير الزكاة عدة سنوات جهلا بوجوبها:

scratch Like a Star @ heaven بيع الزيتون على رؤوس الشجر:

يجوز إذا بدا صلاحه - تأكد بأن الشجر يحمل ثمرا صالحا - فمن باع الزيتون بعد بدو صلاحه فالبيع صحيح.
cheers والزكاة على البائع.

affraid وأما قبل بدو الصلاح فالبيع فاسد والزكاة على البائع كذلك، لأن الثمرة لم تخرج عن ملكه.

scratch وإذا وجبت الزكاة على البائع فليس له إخراجها من القيمة في قول الجمهور، بل يجب عليه أن يخرج من جنس ما وجب عليه، فيشتري الجنس الواجب عليه إن لم يكن عنده ويخرجه في الزكاة.

Idea وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة مطلقا، وأجازها بعضهم إن كان فيها مصلحة للفقير.
( انظر التفصيل :حكم إخراج القيمة في زكاة الزروع 4.)

Idea والزيتون يجوز إخراج زكاته زيتونا أو زيتا.

affraid ولا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يؤخرها، بل تجب المبادرة بإخراجها.

Idea scratch وأما الدّين:
فإنه لا يخصم من المال الواجب زكاته في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار في قول كثير من العلماء، أو أكثرهم. ومن ثم، فإن من عليه دين وقد وجبت عليه زكاة ثمر كالزيتون، فإنه يزكي ما حصل له من الثمرة ولا يخصم منها ما عليه من دين، وفي المسألة خلاف، وما ذكرناه أحوط.
Idea ومن أخر إخراج افإن لزكاة سنين هذه الزكوات دين في ذمته تجب عليه المبادرة بإخراج ما في ذمته بحسب الاستطاعة فيخرج ما يقدر على إخراجه وما يعجز عنه يبقى في ذمته حتى يتمكن من أدائه، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، وسواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، وإن عجز عن معرفة ما يلزمه إخراجه فيتحرى ويخرج ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته
.
..................

1. المكاييل: مقدار النصاب في الحبوب بالكليوجرام:

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب الواجب إخراج الزكاة فيه فقال:" ليسَ فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة". متفقٌ عليه.

scratch والوسَقُ = ستون صاعاً بالإجماع، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع ( 5x60 = 300)
scratch والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي هذا قولُ مالكٍ والشافعي وأحمدَ وأهل الحديث، ورجع إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بعدما ظهر له الحق في المسألة.

Idea Question Exclamation وقد اختلفت تقديراتُ المعاصرين للصاع النبوي، فقدره العلامة ابن عثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين جراماً من البُر - القمح- الرزين، فإذا ضرب هذا المقدار في ثلاثمائة فالناتج هو: 612 كيلو جراماً.

Idea Question وقدره غيره بكيلوين وستٍ وسبعين ومائة جرام ، =2.176 وهو منقولٌ عن بعض فقهاء المالكية في القرن الحادي عشر، وقد بالغ في تحرير هذا القول صاحبُ كتاب فقه الزكاة ولعله أضبط إن شاء الله.
وعلى هذا التقدير فإن النصاب هو حاصل ضرب: 2.176 ،في: 300، فيكونُ الناتج:652.8. كيلو جراما باعتبار البُر المتوسط، ويزيدُ هذا المقدار وينقص باعتبار ثقل الحب وخفته، فما عليك لحساب قدر النصاب إلا أن تأتي بإناءٍ يسعُ مقدار الصاع النبوي وهو كيلوان وأربعون جراماً على القول الأول وهو أحوط أو كيلوان وستةٌ وسبعون ومائة جرام على القول الثاني، وهذا الإناء الذي يسعُ هذا القدر من البر المتوسط هو الصاع الذي تقدر به غير البر من الحبوب والتمور، ثم تضرب فيه من تمرٍ وغيره مما يُراد تقديره في ثلاثمائة والناتجُ هو النصاب.

scratch Question وأما الزيوت فإنها إنما تخرجُ من الثمار كالزيتون إذا بلغت نصاباً، فإذا بلغ الزيتون نصاباً بالتقدير السابق فالواجبُ إخراجُ زكاته وهو العشر إن كان يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يُسقى بها، وتخرج الزكاة من الزيت لأن الزيتَ هو المقصود منه ، كما بين النووي في شرح المهذب، ويجوز إخراجه من الزيتون.

cheers وعلى هذا فمن أراد إخراج الزيت عن الزيتون فإنه يعصره ثم يخرج الواجب عليه بعد العصر وهو عشر الزيت أو نصفه.
......................

2. كيفية إخراج زكاة الزيتون وزيته:

فمن كان يجني هذه الثمار - يقطفها و يجمعها - على جهة المساقاة فيتولى القيام على شجر الزيتون بنصف الخارج منه، فالزكاة واجبة عليه، وعلى صاحب المزرعة إذا بلغت حصة كل منكما نصاباً.

study قال ابن قدامة في المغني :" فإذ ثبت هذا، فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته نصاباً، نص عليه أحمد في المزارعة، وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب، لأن الخلطة لاتؤثر في غير المواشي في الصحيح. وعنه أنها تؤثر، فتؤثر ها هنا، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصاباً دون الآخر، فعلى من بلغت حصته نصاباً الزكاة دون الآخر، يخرجها بعد المقاسمة، إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصاباً ما يتم به النصاب من مواضع أخر، فتجب عليهما جميعاً الزكاة." انتهى.

Idea وأما إن كان يستأجر لجني الزيتون بنصف الخارج منه ( ضمان على النصف)، فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فأجازها الحنابلة، ومنعها الجمهور.
Like a Star @ heaven والأولى العدول عنها وتسمية أجرة معلومة خروجاً من الخلاف.
Idea وعلى القول بجوازها فالزكاة في هذه الحال على صاحب المزرعة، لأن الثمر مملوك له، وليس عليك فيما تأخذه أجرة زكاة، جاء في متن الدليل ممزوجاً بشرحه منار السبيل:
study " الثاني: أي من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مالكاً النصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به. فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل، وما يأخذه أجرة بحصاده، أو يوهب له. نص عليه أي الإمام أحمد، قال أحمد: هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة". انتهى.

Idea Like a Star @ heaven ثم علينا ان نعلم أن نصاب زكاة الزيتون كغيره هو خمسة أوسق، وقد بينا مقدارها بالكيلو جرامات . فإذا بلغ الزيتون نصاباً، وجبت زكاته وهي العشر إن كان يسقى بكلفة، ونصف العشر إن كان يسقى بدونها، ويجوز إخراج زكاته زيتوناً لأنه الأصل، ويجوز إخراجها زيتاً، فيعصر الزيتون ويخرج عشره أو نصف عشره زيتاً لأن الزيت هو المقصود من ادخاره، study قال النووي في شرح المهذب:
" قال الشافعي -رضي الله عنه- في القديم:" إن أخرج زيتوناً جاز لأنه حالة الادخار، قال: وأحب أن أخرج عشره زيتاً لأنه نهاية ادخاره"، ونقل الأصحاب عن ابن المرزباني من أصحابنا أنه حكى في جواز إخراج الزيتون وجهين، قال الشيخ أبو حامد وسائر الأصحاب هذا غلط من ابن المرزبان والصواب ما نص عليه في القديم وهو أنه يجوز أن يخرج زيتا أو زيتونا أيهما شاء". انتهى.
..............................

3. لا تخصم مؤونة الزرع والحرث والحصد من المحصول:

فنصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً ويقدر الصاع بـ 3 كيلو جراماً تقريبا ، ويجب فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة العشر أي في كل عشرة أكياس كيس، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، أو احتاج في نقله إلى كلفة، أي في كل عشرة أكياس نصف كيس.

Question Exclamation واختلف العلماء في مؤونة الزرع والحرث والحصد هل تخصم من المحصول، ولا تجب فيها الزكاة؟ أم أنها تحسب من مال المالك؟
فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنها لا تخصم من المحصول، ويجب عليه إخراج زكاة الجميع.

Idea قال الكمال بن الهمام في فتح القدير:
study " وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العامل ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، فلا معنى لرفعها" . انتهى

Idea وقال الباجي في شرح الموطأ:
study " وعلى رب الزيتون والحيوان أن يحتسب في ذلك بما استأجر منه، وبما علف وأكل فريكا من الحب، لأن الزكاة قد تعلقت به بعد بدو صلاحه، ووجب عليه تخليصها بماله، فما استأجر به على تخليصها منه، فهو من حصته". انتهى

Idea وقال النووي في المجموع:
study " قال أصحابنا: ومؤونة تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤونة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحتسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف". انتهى

Idea وقال ابن قدامة في المغني:
study " والمؤونة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤونة الثمرة والماشية ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها كذا هاهنا". انتهى

Idea وذهب بعض العلماء إلى أن المؤونة تحط من رأس مال المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً، وهذا ما نقله صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح قال:" تكون المؤونة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء، لأن المال للجميع فوزعت المؤونة عليهم". انتهى

Idea ونقل ابن الهمام في فتح القدير دليلهم فقال:" قدر المؤونة بمنزلة السالم بعوض كأنه اشتراه". انتهى
Like a Star @ heaven ومقصوده أن النفقة التي أنفقها صاحب الزرع، لابد أن يأخذ بدلها من المحصول، فيكون كأنه اشتراه، لأن المال لا يعتبر زيادة وكسباً إذا كان قد أنفق مثله في المحصول عليه.
Idea وقد أيد هذا الرأي ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي المعروف: بعارضة الأحوذي، وهو الذي نرجحه لأن ذلك هو الأشبه بروح الشريعة التي قررت إسقاط نسبة من الزكاة في مقابل السقي بالآلة، كما ورد في الحديث الآنف الذكر.
cheers وبناء على ذلك، فلا يجب عليك إخراج الزكاة إلا فيما بقي بعد مؤونة الحصاد إذا بلغ نصاباً، وفيه العشر إن كان سقيه بماء السماء، ونصف العشر إن كان سقيه بآلة، وأما صاحب الآلة (الحصادة) فلا تجب عليه زكاة فيما يأخذه مقابل حصاده للزرع
.

.......................................
4. حكم إخراج القيمة في زكاة الزروع:

فإذا كان بيع الزروع والثمار يتم بعد بدو صلاحهما بظهورالنضج في الثمر وباشتداد الحب، فإن ذلك جائز، والزكاة على البائع.
Idea ففي مختصر خليل في الفقه المالكي:
study " والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر، فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري ـ قال الخرشي في شرحه: يعني أنه إذا باع زرعه بعد إفراكه، أو شجره بعد طيبه، فإن الزكاة في ذلك على البائع لتعديه، لأنه باعه بعد تعلق الزكاة فيه والفقراء شركاؤه في ذلك بالعشر أو نصفه فهو كبيع الفضولي وسواء باع الزرع قائما أو لا، جزافا، أو لا". انتهى.

Idea وقال ابن قدامة في المغني:
study " ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما، فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب، وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي، وهو قول الليث إلا أن يشترطها على المبتاع، لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي الوجوب على ما كان عليه، وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع، وعنه أنه مخير بين ذلك وبين أن يخرج من الثمن بناء على جواز إخراج القيمة في الزكاة، والصحيح الأول". انتهى.

Idea وإن تم البيع قبل بدو الصلاح، وكان المبيع عين الثمرة دون الأرض من غير اشتراط القطع، فالبيع فاسد، والثمر والزرع ملك للبائع، وزكاتهما عليه، قال ابن قدامة أيضا"وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها، فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل، وهي باقية على ملك البائع وزكاتها عليه. انتهى.
........................

scratch زكاة من باع زرعا قبل الحصاد على البائع أم المشتري:

Idea فالحكم بتحديد من تجب عليه زكاة هذا الزرع يتوقف على صحة البيع فيه أو عدمها:
ووجه ذلك أن بيع الزرع قبل بدو صلاحه منهي عنه، Like a Star @ heaven ففي الحديث الذي رواه الترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم:" نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".
وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم:
" نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".
Like a Star @ heaven وفي صحيح مسلم: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. فبيع الزرع قبل بدو صلاحه منهي عنه كما علمت، والنهي يقتضي الفساد.

cheers وعليه؛ فإذا كان السائل اشترى الزرع قبل بدو صلاحه دون أرضه ولم يشترط القطع فإن البيع فاسد والزرع ملك لبائعه وزكاته عليه.
Idea قال ابن قدامة في المغني:
study " وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل، وهي باقية على ملك البائع وزكاتها عليه".

و study جاء في الموسوعة الكويتية ما معناه " أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من دون ذكر كيفية ولا اشتراط قطع باطل عند الشافعية والحنابلة، وعلى المعتمد عند المالكية".

cheers sunny والخلاصة أن بيع الزرع قبل بدو صلاحه دون أرضه ودون اشتراط القطع باطل، ولا ينقل ملك الزرع إلى المشتري، وبالتالي فالزرع المذكور لا يزال على ملك بائعه وزكاته عليه.

.......
scratch ومذهب جمهور أهل العلم أن إخراج القيمة بدل العين الواجبة لا يجوز. اليكم التفصيل:

فالواجب عند جمهور أهل العلم هو إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، ولا تجزئ عندهم قيمة ذلك إلا في عروض التجارة فإن زكاتها تخرج نقودا
.

Idea وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه.
Idea قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي:
study " قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود؛ إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه، وقال أبو حنيفة: يجوز، فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز".
وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره
.

...............................
scratch مذاهب العلماء في إخراج القيمة في الزكاة:

Idea اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة، فالذي ذهب إليه الجمهور أن ذلك لا يجوز لعدة أمور منها أن الزكاة عبادة، ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً .
ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر". وهو نص يجب الوقوف عنده، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة ، لأنه في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة... إلخ، وهو خلاف ما أمر به الحديث.

Idea وذهب الإمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم ـ في رواية عنه ـ إلى جواز إخراج القيمة بدل العين، مستدلاً بحديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: " إيتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة" رواه البيهقي والبخاري تعليقاً.

Idea وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو:" أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به.
Like a Star @ heaven وقال الشوكاني:" الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر".
Idea قال في المراقى:
أنبْ إذا ما سر حكم قد جرى بها كسَدِّ خلةٍ للفقرا
والهاء في قوله "بها" عائدة على العبادة.
فإذا كان السر في حكمها هو سد خلة الفقير، فلم لا تدفع قيمة إذا كان دفعها قيمة أحظ للفقراء؟.
Idea ينضاف إلى هذا أن ما استدل به الجمهور من حديث معاذ الأول: "خذ الحب من الحب ... الحديث " لم يسق لبيان حصر المأخوذ وإنما سيق لبيان أن الأصل في المأخوذ من الزكاة أن يكون من جنس العين المزكاة وألا يلزم المزكي بدفع غير ذلك ولو رآه الساعي أحظ للفقير ، يؤد هذا أن معاذا نفسه هو الذي كان يأخذ اللبيس والخميس من الثياب مكان الحب برضى الدافع لما رأى ذلك أحظ للفقير وأخف على رب المال . ولا يخفى أن التفاوت بين الثياب والحب تفاوت كبير وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأنه كان أعلم أصحابه بالحلال والحرام، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmaroayoubi@hotmail.com
 
ضمان الأراضي المزروعة:طرق زكاتها،على من تجب، المقادير و أمور هامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف تخرج زكاة الأراضي التي يحصل فيها انخفاض وارتفاع في أثناء الحول؟
» برامج هامة وضرورية
» برامج هامة وضرورية ومطلوبه
» تسوية صفوف الصلاة...ومسائل جد هامة
» تسوية صفوف الصلاة...ومسائل جد هامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: