سنة الفجر الفائتة:
هل تقضى بعد الفريضة مباشرة ام تؤخر لحين طلوع الشمس؟
هل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟
من استيقظ بعد طلوع الفجر...وكان لم يصلّ الشفع و الوتر ورغيبتي الفجر ...فبأيهما يبدأ؟
ما هي أدلة القائلين بصلاة ركعتي سنة الفجر الفائتة بعد صلاة الفريضة مباشرة؟
ما أدلة الفريق المفتي بعدم قضاء صلاة رغيبتي الفجر - السنة - إلا بعد طلوع الشمس؟
أي الأقوال أرجح في مسألة صلاة ركعتي الفجر - السنة - قبل او بعد الفريضة ، لمن فاتته - مع الدليل -؟ ................
هل تقضى بعد الفريضة مباشرة ام
تؤخر لحين طلوع الشمس؟
نص الفقهاء على أن من جاء ووجد الصلاة أقيمت، فإنه لا يشتغل عنها بشيء، ولو كان سنة الفجر، فإنه يجب على من جاء وقد أقيمت صلاة الصبح أن يدخل مع الإمام في الفريضة.
واختلفوا في مسألة قضاء سنة الفجر الفائتة:
هل يقضي سنة الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة؟أم
ينتظر بها حتى يحين وقت صلاة الضحى (أي حتى ترتفع الشمس قدر رمح)؟
والراجح -
عند مَن اعتمدوا صحة حديث قيس - هو أنه
يجوز له أن يقضيها بعد الفجر مباشرة، لما ثبت عن
قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري رضي الله عنه قال:"
رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: "ما هاتان الركعتان يا قيس؟. قلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان".
قال في خلاصة البدر المنير: رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ، وأعله الترمذي وعبد الحق بالانقطاع، ورواه الحاكم وابن حبان بطريق ليس فيها انقطاع، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فاستفده. ما هي أدلة القائلين بصلاة ركعتي سنة الفجر الفائتة بعد صلاة الفريضة مباشرة؟
قال
ابن قدامة في
المغني:
"
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها.
وذهب الأحناف:
إلى عدم الجواز لعموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت، ولما روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع الشمس" ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقضيهما من الضحى.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : النووي في الخلاصة : 1/612 ، و المجموع: 2/42 . خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد . و الترمذي : 423 .صحيح
قال ابن قدامة : "وهذا يحتمل النهي، وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن، لنخرج من الخلاف، ولا نخالف عموم الحديث، وإن فعلها فهو جائز، لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز". انتهى
قال
ابن باز رحمه الله:
إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟
إذا كان منفرداً أو إماماً أمكن أن يصلي الراتبة ، يصليها قبل الفريضة، أما إذا كان المأموم فاتته صلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم في الصلاة، ثم يصليها بعد الصلاة ، يصلي الراتبة بعد الصلاة، وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاءت به السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن قد يخشى نسيانها، فإذا صلاها بعد الصلاة ، سنة .... الفجر فلا بأس ، قد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى من يصلي بعد الفجر فقال :" أتصلي الصبح أربعاً؟! فقال: يا رسول الله إنها سنة الفجر، لم أصلها قبل". فسكت عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-. والحديث لا بأس به.
و جاء عنه الأمر بتأخيرها إلى بعد ارتفاع الشمس فكل هذا سنة، إن صلاها بعد الصلاة فلا بأس لئلا ينساها، وأن أخرها وصلاها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس ، كله طيب. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه وهو أنه قد ينام ولا يستيقظ إلا قرب الشمس فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل،...... غلبه النوم، ما سمع الساعة، أو ما عنده من يوقظه، فقام وقد فاتته الجماعة، فإنه يصلي الراتبة، حتى ولو بعد طلوع الشمس، لو ما قام إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة.... أولاً، ثم يصلي الفجر، هكذا لما نام النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر بلالاً فأذن، وصلَّى كما كان يصنع كل يوم، فصلى الراتبة ثم –صلَّى الفريضة بالناس، فهذا السنة إذا استيقظ النائم وقد فاتته صلاة الجماعة، أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله الأولى، يصلي سنة الفجر أولاً، ثم يصلي الفريضة، ولا يؤخر السنة.
فتاوى نور على الدرب جاء في "
الاسللام سؤال و جواب "، حول
صلاة سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة :
ليس لصلاة الفجر صلاة سنة بعدها .
أما قبلها فلها سنة راتبة ؛ ركعتان ، وهي آكد السنن الرواتب ، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضراً ولا سفرا . فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : "
لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ "
رواه البخاري (1163) ومسلم (724) . وفي فضلها قالت
عائشة رضي الله عنها، قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".
رواه مسلم (725) . و
يسنّ أن يقرأ المصلي فيهما بـالكافرون والإخلاص ؛ لما روى
مسلم (726) عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وَ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .
و
من فاتته سنة الفجر (القبلية) فله أن يصليها بعد صلاة الصبح .
ودليل ذلك ما رواه الترمذي (422) وأبو داود (1267) عَنْ قَيْسٍ بن عمرو قَالَ : " خَ
رَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي ، فَقَالَ : مَهْلا يَا قَيْسُ ، أَصَلاتَانِ مَعًا ؟! قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ . قَالَ : فَلا إِذَنْ " . ولفظ
أبي داود : (
فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . قال
الخطابي :
"
فِيهِ بَيَان أَنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْل الْفَرِيضَة أَنْ يُصَلِّيهِمَا بَعْدهَا قَبْل طُلُوع الشَّمْس "
انتهى من "عون المعبود" .وقال في "
تحفة الأحوذي" :
" (
أَصَلاتَانِ مَعًا ؟ ) ا
لاسْتِفْهَامُ لِلإِنْكَارِ . أَيْ أَفَرْضَانِ فِي وَقْتِ فَرْضٍ وَاحِدٍ ؟ إِذْ لا نَفْلَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ .
(
فَلا إِذَنْ )
تَنْبِيهٌ : اِعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
فَلا إِذَنْ)
مَعْنَاهُ : فَلا بَأْسَ عَلَيْك أَنْ تُصَلِّيَهُمَا حِينَئِذٍ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ : (
فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، وَرِوَايَةُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ بِلَفْظِ : (
فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا ) . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَرِوَايَةُ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ : (
فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ ) ، وَرِوَايَةُ اِبْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ : (
فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ) ،
وَالرِّوَايَاتُ بَعْضُهَا يُفَسِّرُ بَعْضًا " ا
نتهى باختصار . ..........
ما أدلة الفريق المفتي بعدم قضاء صلاة رغيبتي الفجر - السنة - إلا بعد طلوع الشمس؟
رأي مخالف...
عُمْدَةُ مَنْ أَفْتَى بِقَضَاءِ الرَّاتِبَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ =
حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، لاَ يَصِحُّ."
رآني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا أصلِّي ركعتَيِ الفجرِ بعد صلاةِ الفجرِ فقال : ما هاتان الرَّكعتان يا قيسُ ؟ قلتُ : يا رسولَ اللهِ لم أكنْ صلَّيتُ ركعتَيِ الفجرِ فهما هاتان ".
الراوي : قيس بن قهد الأنصاري | المحدث : موفق الدين ابن قدامة في المغني : 2/532 | خلاصة حكم المحدث : مرسل الراوي : قيس بن قهد الأنصاري | المحدث : النووي في المجموع : 4/168 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف فيه انقطاع .
الراوي : قيس جد يحيى بن سعيد | المحدث : الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 10/325 | خلاصة حكم المحدث : منقطع لا يحتج أهل الإسناد بمثله .
الراوي :
قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري | المحدث :
ابن العربي في عارضة الأحوذي : 1/424 | خلاصة حكم المحدث :
مقطوع .
الراوي : قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري | المحدث : الذهبي في تنقيح التحقيق : 1/201 | خلاصة حكم المحدث : سعد فيه ضعف ومحمد لم يسمع من قيس .
الراوي :
قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري | المحدث :
عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية الكبرى : 2/392 | خلاصة حكم المحدث :
ليس بمتصل ذكر ذلك الترمذي وأيضا فإن سعد بن سعيد ضعيف ضعفه أبو حاتم والنسائي .
.......
أي الأقوال أرجح في مسألة
صلاة ركعتي الفجر - السنة -
قبل او
بعد الفريضة ، لمن فاتته -
مع الدليل -؟ [/b]
والصحيح:
لا صلاة بعد الفجر ...
حتى تطلع الشمس...لحديث
يسار مولى
ابن عمر رضي الله عنهم:
"
رآني ابنُ عمرَ وأنا أُصلِّي بعد طلوعِ الفجرِ فقال يا يسارُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج علينا ونحن نُصلِّي هذه الصلاةَ فقال:
" لِيُبلِّغْ شاهدُكم غائبَكم لا تُصلُّوا بعد الفجرِ إلا سجدَتينِ "
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود |في سننه: 1278 | خلاصة حكم المحدث : ما سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ولحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه :
"
لا تصوموا يومين ، ولا تصلوا صلاتين لا تصوموا الفطر ولا يوم الأضحى ، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس".
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن كثير في الأحكام الكبير: 1/364 | خلاصة حكم المحدث : على شرط مسلم وله شاهد في الصحيحين و
سجدتين في
لغة اهل الحجاز تعني :
ركعتين.والمقصود بهما "
الفجر فقط".
0]]مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْريَنْتَظِرُ طُلُوعَ الشَّمْسِ فَيُصَلِّيهِمَا[/b]، لِحَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ الْحَسَنِ «
مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ »
وَإِسْنَادُهُ أَجْوَدُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسٍ.• قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: "
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ ( أَيِ الْقَضَاءَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. أَرْسَلَهُ عَنْهُ مَالِكٌ كَمَا فِي الْمُوطَّإِ)، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَقُ."ا.هـ.
الْجَامِعُ 2/287
...............
"
رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
فهل فيهما قضاء؟ ( د العريفي)
https://youtu.be/rGzpxW0H80g..............
صلاة سنة الفجر قبل الآذان ام بعده ؟ سليمان الماجد
https://youtu.be/VEPl3zqPkc8..............
من فقه ركعتي الفجر : د. سعيد الكملي (
على مذهب الامام مالك رضي الله عنه ).
https://youtu.be/kl2Lc8ysedA.............
هل هناك فرق بين صلاة الفجر و
صلاة الصبح؟
يجب معرفة الفرق بين الصبح و الفجر...حتى لا يشكل على المستمع الاحكام.الفرق بين صلاة الصبح والفجر وتأخير صلاة الصبح:
https://youtu.be/ocVK2OLn8PU والمختصر في القول عند بعض اهل العلم كالمالكية : صلاة الفجر ...هي : ركعتي السنة ، رغيبة الفجر - ما يصلى بعد التيقن من طلوع الفجر الصادق ،وهي ركعتين ، افضل من الدنيا وما فيها-، كما صح من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام:
" ركعتا الفجرِ خيرٌ من الدنيا وما فيها "
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم في صحيحه: 725
اما صلاة الصبح ...هي : ركعتي الفريضة - واحدة من الصلوات الخمس المفرضة التي يجب ان تصلى قبل طلوع الشمس -. ،لما جاء في الحديث الصحيح:
"
وَقتُ الظُّهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ ، وَكانَ ظلُّ الرَّجلِ كطولِهِ ، ما لم يَحضُرِ العَصرُ ، ووقتُ العصرِ ما لم تَصفرَّ الشَّمسُ ، ووَقتُ صلاةِ المغرِبِ ما لم يغرُبِ الشَّفقُ ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأوسطِ ، ووقتُ صلاةِ الصُّبحِ من طلوعِ الفجرِ ، ما لم تَطلُعِ الشَّمسُ ، فإذا طلَعتِ الشَّمسُ فأمسِكْ عنِ الصَّلاةِ ، فإنَّها تطلُعُ بينَ قَرني شَيطانٍ "
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر في مسنده : 11/162 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ................
من استيقظ بعد طلوع الفجر...وكان لم يصلّ الشفع و الوتر ورغيبتي الفجر ...فبأيهما يبدأ؟
كيفية قضاء الشفع والوتر ورغيبة الفجر: د. سعيد الكملي (
على مذهب الامام مالك رضي الله عنه ).
https://youtu.be/dqcQzSi7VQkوالله أعلم.