الوجوه التعبيرية المصورة والمرسومة والمشوهة :حكم استخدامها
ما حكم استخدام الوجوه التعبيرية - على اختلاف اشكالها والوانها و مضامينها - في المنتديات و و سائل التواصل المختلفة؟
وهل تعد من الرسم المنهي عنه ، ام ماذا؟الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
حكم الرموز التعبيرية والابتسامات وما ليس فيه فيه دعوة للشرك والكفر والتشبه بالكفار واهل الاوثان او ليس فيه دعوة لفجور و مجون وتعري و ضلال واضلال:
لا حرج فيها وفي استعمالها وامثالها -ومرة اخرى:
ما لم تكن تدل على محرم او رمزا كفريا وشركيا ووثنيا ، او يدعوا الى خلاعة ويخدش الحياء والادب و يدعوا للسفور و العري- ، بل لا حرج في استعمال صورة جزء إنسان -كـ يد وعين ورأس ووجه -، وكذلك الصور غير واضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها.
ف
قد نص الفقهاء على أن تصوير أو رسم ناقص الأعضاء الظاهرة لا يحرم، ففي "
شرح مختصر خليل"
للخرشي:
"
وأما ناقص عضو من الأعضاء الظاهرة أي والمتخرقة بطنه وانظر لو غطي عضو من الأعضاء الظاهرة"
وقال
ابن قدامة في "
المغني:
"
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأسا بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان". انتهى.
فإذا ثبت هذا الوصف، فلا حرج إن شاء الله في استخدام هذه الوجوه، ولكن إن لم تكن ثمة حاجة لها فالأولى تركها خروجا من الخلاف، فرسم ذوات الأرواح عموماً محرم تحريماً شديداً ، وهو داخل دخولاً أولياً في النهي والوعيد الواردين في نصوص الشرع في شأن التصوير والمصورين .
ومن أهل العلم من رخص فيما كان ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص ، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك ، واستدلوا لذلك [color=#006600]بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير ، ونصه:
"
قدم رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن سفرٍ ، وقد سَترتُ بِقِرَامٍ لي على سَهْوَةٍ لي فيها تماثيلُ ، فلما رآهُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَكَهُ وقال :"
أشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ الذين يُضَاهُونَ بخلقِ اللهِ " . قالتْ :
فجعلناهُ وسادةً أو وسادَتَينِ" .
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري في صحيحه : 5954 وفي المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
أتاني جبريلُ فقال:" إنِّي كُنْتُ أتَيْتُك البارحةَ فلم يمنَعْني أنْ أدخُلَ البيتَ الَّذي كُنْتَ فيه إلَّا أنَّه كان في البيتِ تمثالُ رجُلٍ وكان في البيتِ سِترٌ فيه تماثيلُ وكان في البيتِ كلبٌ" فأمَر برأسِ التِّمثالِ أنْ يُقطَعَ وأمَر بالسِّترِ الَّذي فيه التِّمثالُ أنْ يُقطَعَ رأسُ التِّمثالِ وجُعِل منه وسادتانِ وأمَر بالكلبِ فأُخرِج وكان الكلبُ جِروًا للحسَنِ والحُسينِ تحتَ نَضَدٍ لهم قال:" ثمَّ أتاني جبريلُ فما زال يوصيني بالجارِ حتَّى ظنَنْتُ أنَّه سيُورِّثُه".
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان في صحيحه: 5854 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه وبناء على هذا القول ، فليس تصوير البعض كتصوير الكل.
قال
ابن قدامة في
المغني:
"
إن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة، روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع ، فيصير كهيئة الشجر ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن ، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي.
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان".اهـ.
فـتصوير ذوات الأرواح محرم ،
سواء كان ذلك بالنحت أو الرسم أو بالآلات الحديثة ، لعموم الأدلة الناهية عنه ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة،
فإن انضاف إلى ذلك كون الصورة لامرأة كان الأمر أشد تحريماً، لما في ذلك من الدعاية للفتنة ونشر الفساد بين الناس.
وكذلك لو كانت الصورة لممثل، أو كان التوقيع كلاماً مثيراً، أو قبيحاً، فلا شك في منع ذلك كله، وعلى القائمين على تلك المواقع - انترنت او تواصل اجتماعي - أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يسمحوا بشيء من ذلك، وإلا كانوا شركاء في الإثم.
واعتذار هؤلاء بقولهم:"
إنها حرية شخصية"
،
منكر آخر، فإن الإنسان إذا ارتكب الحرام وجب على أهل الإيمان أن ينكروا عليه باليد أو باللسان أو بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم في صحيحه: 49 ووجب على المسلمين نصحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "
الدِّينُ النَّصيحةُ قلنا : لمن ؟ قال :
للَّهِ ولكتابِهِ ولرسولِهِ ولأئمَّةِ المسلمينَ وعامَّتِهم ".
الراوي : تميم الداري | المحدث : مسلم في صحيحه: 55 وهذا إذا كان المنكر خاصاً، فكيف إذا كان المنكر عاماً متعلقاً بعشرات الناس ممن يدخلون هذه المواقع!!؟
ولا يجوز النظر إلى عورة الرجل أو إلى صورة المرأة في هذه المواقع وغيرها، والإثم على الناظر وعلى من نشر الصورة أو أعان على نشرها.
وما كان من هذه التصميمات على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، فيأخذ حكم تصوير ذوات الأرواح، ويتوجه إلى تصميمه الوعيد المتوجه إلى المصورين.
وما كان على هيئة ذوات الأرواح لكن تصمميه غير مكتمل بحيث لا يصدق عليه أنه إنسان أو حيوان يشبه الحقيقي منهما، فهذا لا يعد من التصوير المنهي عنه، وكذلك ما كان منها على هيئة ما ليس فيه روح كالجبل، والشجر، والمباني ونحوها، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.
قال أ.د.
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار في كتاب
صناعة الصورة باليد:"
إن قال قائل: إن هذه الصورة الكاريكاتورية مشوهة الخلقة ولا نظير لها في الواقع ، قلنا: هذا تعليل باطل من وجوه: الأول: أن هذا رسم باليد لذي روح، فإن كانت الصورة لذي روح فلا أثر لما تدعونه من كونها لا نظير لها". اهـ.
وقال الأستاذ
محمد بن أحمد علي واصل في كتاب
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي:" إن قيل:
إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة، أو لكونها لا نظير لها في الواقع ،
فالجواب: أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لها، وإهانتها لا تكون إلا بوطئها المُشْعِر بعدم تكريمها ومحبتها، وأما كونها لا نظير لها، فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في الحكم، فمتى كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمة ـ سواء كان لها نظير أو لا". اهـ.
ما حكم التصوير المجسم الثلاثي الابعاد:
الصور المجسمة المفصلة الكاملة: حرمتها محل اتفاق من ذوات الأرواح سواء أكانت إنسانا أو حيوانا.
وإذا كانت (فوتوغرافية) وهي التي تعمل بالكاميرا الآن
فإن كانت لغير ذوات الأرواح كالأشجار والبحار والأنهار فحكمها الجواز .
أما غيرها كـ
الصور الشخصية فهي محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين فمن منعها نظر إلى عموم الأحاديث المانعة من التصوير مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة"
متفق عليهمن حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله: "
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون"
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : مسلم في صحيحه: 2109.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " ... إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم "
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري في صحيحه: 5181 و 5961ومثله حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "
... أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته).
وفي روايةٍ :"
ولا صورةً إلا طمَسْتَها ".
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيحه : 969 قال
النووي: "
فِيهِ الْأَمْر بِتَغْيِيرِ صُوَر ذَوَات الْأَرْوَاح". اهـ.
وقال
السندي :"
إِلَّا طَمَسْتهَا ،"
طَمَسَهَا أَمْحَاهَا بِقَطْعِ رَأْسِهَا وَتَغْيِيرِ وَجْهِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ". اهـ.
وقال أهل هذا القول:
"
إن العلة في تحريم ذلك أنها مضاهاة لخلق الله".
وعليه فيحرم عندهم كل أنواع التصوير باستثناء الضروري كالبطاقة الشخصية ونحوها. والراجح أنه حرام كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة، لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، دون اعتبار للجهد الذي بذل في التصوير، أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها.
وممن رجح هذا القول وذهب إليه الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ
عبد العزيز بن باز، والشيخ
محمد ناصر الدين الألباني -رحمهم الله جميعا- وغيرهم
ومن أجاز هذا قال:
إن التقاط الصورة بالآلة أو بالفيديو ليس مضاهاة لخلق الله وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير كما أن من أخذ ورقة بخط شخص ثم جعلها في آلة لتصوير الأوراق لا يقال عنه إنه أتى بما يضاهي خط فلان بل أنه نفس الخط.
وقالوا أيضا إن
الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير إنما هي التي تكون بفعل العبد ويضاهي بها خلق الله.
وإذا لم تدع الحاجة إلى هذا النوع من التصوير فلا شك أن الأولى تركه بعداً عن الشبهة وخوفاً من أن يكون مما هو داخل تحت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير والتنفير منه، ثم إن محل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لايجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصويرالعورات.. فإن التصويرحينئذ لايجوز بحال، بل هو إثم عظيم وباب شر وفتنة.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479)"
مدارالتحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ،سواء كان نحتا ، أم تلوينافي جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهازوسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أوجمل أو شوه أوجعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي.
فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروبالصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس.. إلخ، وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ( يعني لخلق الله ) ولكونها ذريعة إلى الشرك ا
لافضل ولاصوب والاحوط وللخروج من الخلاف :البعد عن استعمال المنهي عنه مطلقا.ومما ينبغي التحذير منه ايضا - للاهمية - في هذا السِّيَاق أن
بعض الرسامين والمصمِّمِين قد يتلاعببهم الشيطان حتى يجعلوا آيات الله على صورة طير ،أو على صورة حيوان أوعلى صورة ثِمار ، فنجد أن الآيات قد جُعِلَتْ على هيئة طيرمثلا ، فإذا دَقَق الناظِر فيها النظر رأى مِن خلال ذلك الآيات في داخل ذلك التصميم .
ويشتدّ الأمر حرمته إذا ما وُضعت الآيات القرآنية على خلفيات صور ذوات أرواح وهذا لا شكّ أنه استخفاف بآيات الله،
والاستخفاف بالايات والاحاديث والشريعة كُفْر .
لقوله عليه الصلاة والسلام :"
دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ " قال "
الخيرُ طُمأنينةٌ والشَّرُّ رِيبةٌ" ..."
الراوي : الحسن بن علي | المحدث : ابن حبان في صحيحه: 722 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه . انتهى والله أعلم.
...................
للمزيد حول استعمال رمز القلب ، بالادلة الدامغة ، لا بالكلام المنقول بلا ادلة ...تفضلا اضغطوا الرابط:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]