حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زكاة المال: مسائل وقضايا ، فتاوى واراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tamaraahmaro
القلم المميز والكاتب النشيط
القلم المميز والكاتب النشيط
tamaraahmaro


عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 18/08/2011
العمر : 34

زكاة المال: مسائل وقضايا ، فتاوى واراء Empty
مُساهمةموضوع: زكاة المال: مسائل وقضايا ، فتاوى واراء   زكاة المال: مسائل وقضايا ، فتاوى واراء Emptyالأربعاء يونيو 29, 2016 3:37 pm

زكاة المال: مسائل وقضايا ، فتاوى واراء العلماء والفقهاء

هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير راتب والدي المتوفى ؟
إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها، عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في بيتك تنفق عليها، فلا، لا تعطها زكاتك، فهي واقعة في نفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرًا.
.........

scratch هل يجوز اعطاء زكاة المال لـ: البنت اوالأخت ، اوالعم اوالعمة؟

scratch والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته وإخوته، وأخواته،
ويقال انه: لا تجوز الزكاة في البنات؛ لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علمًا بأن أخواتي متزوجات، وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة
؟

study الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروعSad كالأولاد وأولاد البنين، وأولاد البنات والبنات أنفسهنلا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم.

Idea ولكن ينفق عليهم والدهم، إذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله
Like a Star @ heaven وهكذا الآباء والأجداد والأمهات لا يعطون من الزكاة.

Like a Star @ heaven أما بقية الأقارب كالإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة وأشباههم، فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء أو غارمين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها؛ لقوله سبحانه:
" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ " . التوية:60

وتعتبر صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أفضلُ الصَّدقةِ الصَّدقةُ على ذي الرَّحمِ الكاشِحِ"
الراوي : أم كلثوم بنت عقبة. المحدث : المنذري في الترغيب والترهيب : 2/71. رجاله رجال الصحيح

وقال عليه الصلاة وازكى السلام:" الصدقةُ على المِسكينِ صدقةٌ، وهي على ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صدقةٌ وصِلَةٌ"
الراوي : سلمان بن عامر الضبي . المحدث : الألباني ، تخريج مشكاة المصابيح: 1881. إسناده صحيح.

study scratch وأما الآباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل الزكاة، ولا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد: الأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب أن ينفق عليهم من حُرّ ماله، لا من الزكاة إذا كانوا فقراء.
..........

scratch هل يجوز إعطاء الأخ جزءً من زكاة المال، علمًا بأنه موظف، ولكن دخله لا يكفي لأسرته؟

study لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا، وراتبه ضعيفًا لا يقوم بحاله ولا يكفيه سد احتياجاته، فلا بأس أن يعطى من الزكاة، وهكذا ابن العم،
Like a Star @ heaven فان كان الأخ فقيرًا ضعيفًا، أو الخال أو العم أو ابن العم، أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة، يكون فيها أجران؛ أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
Idea أما الأب والأم والأولاد فلا يعطون من الزكاة، بل يعطون من مال غير الزكاة.


........

scratch هل تجوز زكاة المال للأخ والعم والخال، والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة ؟

study نعم، إذا كان أخ مستقلّ ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزّكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزّكاة فيهم صدقة وصلة، في العم والخال، والأخ وابن الأخ، وابن الخال، إذا كانوا فقراء مستقلين.
...........

study من أعطى زكاة ماله إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، وعليهم دَين، وهم لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا ؟

study نعم، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ما هم شركاء له.
.........

scratch هل تجوز زكاة المال على (الأخ والأخت) إذا كانت ساكنة مقيمة عند المزكي - سواء ابوها او اخوها او-؟
(الأخت مطلّقة وتسكن مع أولادها عند اخيها)
؟


study إذا كانت الاخت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا، جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهل الزكاة لفقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وينفق عليهما من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته وعائلته، أمَّا إذا خصّها بشيء لحاجتها وحاجة أطفالها بكسوة ونحوها، فإن هذا لا بأس به، أمَّا الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت؛ لأن الأكل موضوع للجميع، أمَّا إذا كانت على حدة وتصنع طعامها على حدة، لها عزلة من البيت فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة.

...........

scratch ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب، وإخواني من أبي،
scratch وما حكم بعث الزكاة إلى بلد آخر ؛ لكثرة الفقراء فيه
؟


study لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا، " صلة وصدقة"،و يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة".

Idea فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا، أو أخته فقيرة، أو عمه، أو خاله، أو نحو ذلك، فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا.
..........

scratch رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته، أو أخيه وأخته؟

study ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته، وأبيه أو أمه، أو أجداده، أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج .
.........

scratch هل يجوز دفع الزكاة أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذي ليس لهم من يعولهم سوى أخيهم ؟

study إن أنفق السائل عليهم من ماله فهو أحوط، إذا كان يستطيع، وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، لكن إذا أنفق عليهم من ماله من غير الزكاة إذا كان يستطيع كان أحوط وأطيب.
..........

scratch لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من باب أولى؟
scratch وهل يجوز أن أجعل لهم راتبًا شهريًّا من هذه الزكاة ، وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟

study إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون وهم فقراء، لا مانع أن يعطوا من الزكاة.

Idea أمَّا ترتيبها لهم فلا بأس إذا كانت معجلة، أمّا تأخيرها فلا ، الواجب الاسراع بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجّلة، تعجّلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أمّا التأخير فلا، بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها.
..........

scratch هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم، والأخ والأخت ؟

scratch يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب، صدقة وصلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: " الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة".

Idea فلا بأس أن يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوّع صدقة وصلة.
Idea لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده، أو أمهاته فلا؛ لأنّه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذرّيته، لا يعطيهم من الزكاة، ينفق عليهم؛ لأن الولد حقّ عليه أن ينفق على أبيه، والأم كذلك، إذا كان عاجزًا وهي غير قادرة، المقصود: الأولاد الذرية لا يعطون من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء والأمهات، والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة.
.............

scratch ما حكم دفع الزكاة للأب -الجدة- بنت الإبن اليتيمه - العمة ؟

study لا يجوز للولد ذكراً كان أو أنثى صرف زكاته إلى أبويه الفقرين أو أحدهما إلا إذا إذا لم يكن ملزماً بالنفقة عليهما
Like a Star @ heaven قال ابن قدامة في المغني:
" قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه). أما في الحال التي لا يجبر فيها الولد على النفقة على والده، فإنه يجوز أن يدفع زكاته لوالده الفقير، يقول النووي: (إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي" . المجموع 6/229.

Idea وما يقال في الأب يقال في الجد والجدة، فالأب وإن علا له نفس الحكم هنا في مذهب الجمهور، وكذلك لا يجوز أن يدفع الرجل زكاته إلى أولاده وإن نزلوا كابن الابن لأنهم جزء منه، والدفع إليهم كأنه دفع إلى نفسه، وعدم الجواز مشروط بوجوب نفقتهم عليه، فإذا لم تجب نفقتهم عليه جاز أن يدفع زكاته إليهم، وهذا مذهب الجمهور.

Idea أما ما عدا الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإنه يجوز الدفع إليهم من الزكاة.
ما لم يكن دافع الزكاة إليهم هو المنفق عليهم. والله أعلم.
..................

scratch هل يجوز دفع زكاة مالي لأخي ، علما بأنني مكلف بالنفقة عليه؟

نفقة الأخ على أخيه من البر والاحسان والصلة Ideaو لا تعتبر من الواجبات او الضروريات او الحتميات في مذهب الشافعية، إذ النفقة عندهم لا تجب إلا على الأصول والفروع والزوجة،
Like a Star @ heaven ولذلك يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه الفقير الذي لم يستغنِ بنفقة غيره عليه.

study يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لا ينفق - أي لا يجب أن ينفق - على أحد أقربائه غيرهم - يعني الأصول والفروع - لا أخ، ولا عم، ولا خالة، ولا على عمة" انتهى. "الأم" (5/97)

study ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله - بعد أن قرر وجوب النفقة على الأصول والفروع-:
"خرج بالأصول والفروع: غيرُهما من سائر الأقارب، كالأخ والأخت والعم والعمة".
Like a Star @ heaven وأوجب أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنه نفقة كل ذي محرم، بشرط اتفاق الدِّين في غير الأبعاض؛ تمسكا بقوله تعالى : (وعلى الوارث مثل ذلك)
Idea وأجاب الشافعي رحمه الله تعالى عنه بأن المراد: مثل ذلك في نفي المضارة، كما قيده ابن عباس، وهو أعلم بكتاب الله تعالى " انتهى. "مغني المحتاج" (5/184)

Idea Exclamation وأما إذا وجبت نفقة الأخ على أخيه بقرار من المحكمة الشرعية أصبحت نفقة واجبة، فلا يجوز للأخ حينها أن يدفع الزكاة إلى أخيه، إذ لا يجوز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته. والله أعلم.
........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة المال: مسائل وقضايا ، فتاوى واراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: