السلام عليكم، 'احد البنوك...
"افتح حساب بقيمة 100، او غذي حسابك، وادخل السحب على جائزة شهرية".
ملاحظة :
'ال 100 دينار تبقى في حسابك وامكانية سحبها باي وقت، سواء
ربح هذا الشخص او لم يربح'.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة:
الأصل أنه( لا ينبغي لمسلم فتح حساب في أي بنك ربوي)، ولا غيره من البنوك، تحت أي مسمى كانت.
وأخذ الفائدة الربوية، والجائزة من أي بنك وتحت أي مسمى على رأس المال، ما هو إلا [أكل للربا].
(نسأل الله العافية والسلامة).
*وإن كان مشاركة المسلم في البنك لغايات الأمان والحفظ، فأي فائدة تتحقق، وتحت أي مسمى تكون ما
هي إلا ربا، وإن لم يكن هناك فوائد،
فهو معاونة عليه وتسهيل له.
*والفوائد الربوية إنما تقوم على مثل تلك الحسابات والايداعات والتوفيرات للأموال، والله عز وجل يقول:
(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة: 2.
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)
* قال النووي رحمه الله:
"فيه تحريم الإعانة على الباطل" اهـ. "شرح مسلم" (11/26).
* وجاء في قرار'مجمع الفقه الإسلامي' :
"يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام." انتهى.
*علما بأن البنوك وتحت أي مسمى كانت ربوية أم إسلامية عربية أم أجنبية، لا تستطيع العمل، ولا تقوم الا على قوانين الدولة وشروطها الربوية الأصل، مهما ادعت وزينت الربا وغيرت مسمياته.
فالبنوك الربوية لا تقوم بعملية المرابحة الشرعية، ولا المضاربة وأعمالها مقتصرة على الإقراض والاقتراض
بالربا والتسليف فقط.
والجوائز التي تعلن عنها البنوك الربوية لمن يودع لديها:
إنما هي حيلة وخدعة وتضليل، تلجأ إليها البنوك الربوية، وغيرها، لتضلل الناس وتغبنهم وتوقع في الحرام، من حيث جهلوا، أو طمعوا.
*فلا تعلن البنوك عن فوائد ربوية، وإنما تضع (جوائز)، يتم السحب عليها أوتُوزع بالقرعة في نهاية السنة أو كل ستة أشهر، ويكثر تداول هذه الطريقة فيما يسمى (بشهادات الادخار أو الاستثمار)، وهذه الحيلة{ لا تجعل الحرام حلالاً}.
*فإن البنك لا يوزع الجوائز من ماله، وإنما هي فوائد الربا، يوزعها بهذه الطريقة، بدلاً من توزيعها على جميع العملاء. وهي طريقة تجمع بين
( الربا والميسر).
يقول الدكتور علي السالوس في كتابه:'معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام'، ص (38):
"وإذا كان البنك الربوي قد صنف الشهادات أصنافاً ثلاثة، فجعل الأولى غير الثانية بقصد جذب أكبر عدد ممكن، فإنه في المجموعة الأخيرة خطا خطوة أبعد، فجاء إلى مجموع الربا، ثم قسمه إلى مبالغ مختلفة لتشمل عدداً أقل بكثير جداً من عدد المقرضين، ثم لجأ إلى توزيع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة! وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضيئل يأخذ آلاف الجنيهات، على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئاً.
فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيب مجموعة كبيرة غيره، والثاني ذهب نصيبه لغيره، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون، يخرج هذا فرحاً بما أصاب، ويحزن ذلك لما فاته، وهكذا في انتظار مرة تالية، أليس هذا هو القمار؟
فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا! فمن لم يُغره نصيبه من الربا في المجموعتين، فليقامر بنصيبه في المجموعة الثالثة... ألا يمكن إذن أن تكون المجموعة (ج) أسوأ من أختيها؟ اهـ.
*أجمع العلماء على أن:
(كل قرض جر نفعاً فهو محرم)،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في'المغني':" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام، بغير خلاف"
قال ابن المنذر:
أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا".
وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود أنهم »»نهوا عن قرض جر منفعة««.' انتهى.
*وعلى ما تقدم بيانه وشرحه وتفصيله:
فإن تلك الجوائز التي يوزعها البنك الربوي هي (عين الفائدة الربوية)،
ومن أخذ شيئاً منها وجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقها على الفقراء والمساكين، وعدم وضعها في المساجد ولا تنفق لاجل العمرة و الحج....
هذا مع ضرورة العمل السريع على سحب الأموال من البنك الربوي.