حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاضحية والعقيقة تفصيلات هامة موثقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السراج
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
كاتبة متميزة واميرة الاشراف
السراج


عدد المساهمات : 410
تاريخ التسجيل : 27/02/2010
العمر : 53
الموقع : aahmroo@yahoo.com

الاضحية والعقيقة تفصيلات هامة موثقة Empty
مُساهمةموضوع: الاضحية والعقيقة تفصيلات هامة موثقة   الاضحية والعقيقة تفصيلات هامة موثقة Emptyالجمعة يوليو 31, 2020 8:05 pm

🐪🐃🐏🐄🐑الأضحية والعقيقة، والجمع بينهما، أحكام وتفصيلات:

{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}
🌺أولا:
📘قال ربنا عز وجل في سورة الحج:٣٧:📢" لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا 👈🏻وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ 👉🏼كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ".

📢فينبغي العلم أن القربات والطاعات لله، مشروطة بالإيمان والتصديق والاتباع لهدي نبينا .
✔ويجب أن تكون في الصدقات والزكوات والأضاحي، من مال حلال،
- لا مسروق، ولا من مال ربوي، ولا
من مال شهادة الزور، ولا من الغلول -الاستغلال الوظيفي-، والتغول على المال العام، ولا من مال مكس، مغصوب من عباد اللّه، ولا من مال أيتام وأرامل، منهوب ومأكول✓-.

{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡🐏🐑🐪🐄 الأضحية:
(سُنة) عند جمهور العلماء، وإن قال بوجوبها البعض...

💡[ولا أعني بـ (سنة)
🚫 الإستهانة والإنتقاص والتضييع والترك والهجر والزهد، فيما ثبت من قول وفعل لنبينا ﷺ،❗معاذ اللّه أن أكون من الجاهلين ☝🏻]
👈🏻لكن ما يقصد منها، أنه ✓يثاب الفاعل لها والمقتدي، ولا يعاقب التارك، ولا يبدّع ولا يكفر الزاهد في فعلها، المستغني عن الأجور والفضائل👉🏼.
* {كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

🌺وفضل الأضحية، كما روى الترمذي،ج: 3، ص:159، ح: 1493،
عَنْ أمنا عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
📢" مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ 👈🏻يَوْمَ النَّحْرِ👉🏼 أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ📢
إِهْرَاقِ الدَّمِ، ✓ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا ".

🚫وأما ما يتناقله العوام، نسبة للنبي ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأُضْحِيَّةِ :
⛔" لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ ".🚫 وَيُرْوَى : بِقُرُونِهَا....صُوفهَا.. دَمهَا...❗
✔ لم يصح ولم يثبت...

🚫وكذلك ما أخرجه الحاكم أن النبي ﷺ قال لفاطمة:
'⛔قومي إلى أضحيتك فاشهديها،
فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، 🚫وقولي:
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين'.
✓قال الألباني في:" ضعيف الترغيب والترهيب" وفي:" السلسلة الضعيفة": منكر.

🚫وما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم قال:'قال أصحاب رسول الله ﷺ:" يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟
قال:' سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام'،
قالوا:'فما لنا فيها يا رسول الله؟'
⛔قال: بكل شعرة حسنة⛔،
قالوا:'فالصوف يا رسول الله؟'
قال: 🚫بكل شعرة من الصوف حسنة🚫.
✓قال الألباني:[ضعيف].
*{كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي،
علم وصدقة}

🚫ما رواه الطبراني في: 'الاوسط': 5936، عن علي عن النبي ﷺ قال‏:‏‏
"‏أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض، فإنه يقع في حرز الله عز وجل‏"‏‏⛔.‏
*قال الطبراني في:' الأوسط':
'وفيه عمرو بن الحصين العقيلي:
وهو متروك الحديث‏'.‏
{كتبه ووثقه: أبو أويس الأيوبي،
علم وصدقة}

🚫وما رواه الطبراني في:'الكبير': 5937، عن حسن بن علي رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله ﷺ:‏
⛔‏"‏من ضحى طيبة نفسه محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من النار‏"‏‏.‏🚫
*قال الطبراني في'الكبير': 'وفيه
سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب‏'.
.......
ثانيا: (الشعر والأظفار)، للمضحي...
✔📒روى مسلم، ج: 6، ص:83،ح: 1977، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ :
📢" إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، 👈🏻وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ✔فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ ✔وَبَشَرِهِ شَيْئًا ".

📒وعند مسلم، أيضا، ج :6، ص:83
. ح: 1977، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ، قَالَ :
📢" إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، 👈🏻وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ👉🏼 📢فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعَرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا ".
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

📖جاء في:' المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج':
" ‏‏قولهSad إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا،
وفي رواية :📢 " فلا يأخذن شعرا
👈🏻ولا يقلمنّ ظفرًا "،
واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال:
✓سعيد بن المسيب ✓وربيعة، ✓وأحمد ✓وإسحاق ✓وداود
✓و بعض أصحاب الشافعي :
📢 إنه: (يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية) .

*📙 وقال الشافعي وأصحابه :
(هو مكروه كراهة تنزيه، وليس بحرام).

* 📕وقال أبو حنيفة :
(لا يكره).

* وقال مالك في رواية :
(لا يكره)، وفي رواية :[يكره] ، وفي رواية:{يحرم في التطوع دون الواجب}.
#{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡واحتج الشافعي وغيره، بحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت :
📢" كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلده، 👈🏻ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه👉🏼 "، رواه البخاري ومسلم
📙قال الشافعي:
البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ، 👈🏻فدل على أنه لا يحرم ذلك👉🏼 ، ✔وحمل أحاديث النهي على
👈🏻( كراهة التنزيه)👉🏼،

*قال أصحابنا :
[والمراد 'بالنهي عن أخذ الظفر والشعر' النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه] ،
📜قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا :
" حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ، ودليله الرواية السابقة :
" فلا يمس من شعره وبشره شيئا " ،

*قال أصحابنا :
(والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار)،
وقيل :[التشبه بالمحرم] ،
*قال أصحابنا :
✔هذا غلط ؛📢 لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم✔ .
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

📖وجاء في:' عون المعبود شرح سنن أبي داود':
"... قال الخطابيSadوفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن ذلك على 👈🏻سبيل الندب وليس على الوجوب👉🏼 قولها: {فتلت قلائد هدي النبي ﷺ بيدي، ثم قلدها، ثم بعث به،
📢ولم يحرم عليه كل شيء أحله الله له حتى نحر الهدي}.
وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم، فدل على أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب". اهـ.
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

📓قال المنذري:'وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. وفي لفظ لمسلم:
{فلا يمس من شعره وبشره شيئا}
وقال بعضهم:' أراد بالشعر شعر الرأس وبالبشر بشر البدن'،
فعلى هذا 👈🏻لا يدخل فيه قلم الأظفار ولا يكره👉🏼.
وقيل:" أراد بالشعر جميع الشعر وبالبشر الأظفار".
'ويؤيد هذا أن لفظ الحديث عند مسلم وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظفر'.
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

📢فالامر فيه سعه وخلاف كبير... ✔فللمضحي (ذكرا أن انثى)، حرية الإمساك عن حلق أو قص الشعر والأظافر، ✓ولهم حرية القص والتقصير.

✔والأمر ينطبق على المضحي او الموكل بالأضحية-ابن، اخ،صديق-.

* {كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

✔وقص الشعر أو سقوطه، عفوا أو عمدا،(حلقا أو تقصيرا، كامل الجسم أو الرأس والإبط والعانة)، له نفس الحكم، 📢لا شيء عليه، ولا ينقص من أجر المخل بالشرط، المختلف فيه.
📢والأحاديث في فضل الأضحية، غالبها، مما لا يعتمد عليه، لضعفها او نكارتها وعدم ثبوتها عن النبي ﷺ.

💡📗وحديث أمنا عائشة، كما عند البخاري، ج:2، ص:170ح: 1703، قَالَتْ: 📢"كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا".

وفي رواية اخرى، له،ج:7، ص:102
، ح: 5566عَنْ مَسْرُوقٍ ،(بن الأجدع الهمداني، أبو عائشة، ت:٦٢/٧٣ هـ بةاسط)، أَنَّهُ أَتَى أمّنا عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا:
'يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ، فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ'.
قَالَ:' فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ:
📢[ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ،
👈🏻فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ👉🏼]'.

*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}
📒وعند مسلم،ج:4، ص:89،ح:1321، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
📢"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، 👈🏻ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ👉🏼".

*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}
💡فلا وجه للشبه بين الحاج المحرم، وبين المضحي في بلده،بأي شكل من الاشكال والأوصاف والنعوت...
📢فلا يحرم على المضحي ما يحرم على المحرم الحاج:
كحلق شعره، أو تقليم أظفاره، أو مس الطيب والعطور... ولا يحرم عليه لبس المخيط، ولا تغطية الرأس، ولبس الخفين والأحذية المخيطة.
(ولا يحرم على المضحية في بلدها تغطية وجهها، والتنقب، ولبس القفازين، ولا لبس ثوب مسه الطيب والبخور).
*ولا يحرم على المضحي في بلده، قتل الصيد البري المأكول، أو أَكْله، أو قطع شجر، كما ولا يحرم عليه/عليها الجماع، وعقد النكاح والخطبة.
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

✔أما الجمع بين الأضحية والعقيقة محل خلاف، على قولين لأهل العلم:
🔹الأول:
📢( لا تجزئ الأضحية عن العقيقة). وهو مذهب'المالكية والشافعية'،
و"رواية عن الإمام أحمد ".

وحجتهم ودليلهم :
أن كلاً من العقيقة والأضحية، مقصود لذاته..👈🏻 فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى👉🏼
👈🏻ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى👉🏼.
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

📕قال الهيتمي في: "تحفة المحتاج شرح المنهاج": (9/371) :
" وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا
مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى .

📙وقال الحطاب في "مواهب الجليل": (3/259) :
"إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً، فَقَالَ فِي'الذَّخِيرَةِ' :
" قَالَ صَاحِبُ'الْقَبَسِ' :قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ✓ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ 👈🏻لَا يُجْزِيهِ، ✓وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ
عَنْ إرَاقَتَيْنِ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ،
فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ . اهـ " انتهى .
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

🔹القول الثاني لاهل العلم :
[ تجزئ الأضحية عن العقيقة] .
وهو "الرواية الثانية عن الإمام أحمد"، وهو 'مذهب الأحناف'، وبه قال'الحسن البصري' و" محمد بن سيرين" و'قتادة'.
* {كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡📖وحجتهم ودليلهم :
' أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد'.

📓روى ابن أبي شيبة في: "المصنف": (5/534) : عَنْ الْحَسَنِ قَالَ:
" إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ ".

📜وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا :
" يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ" .
وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
" لَا تُجْزِئُ عَنْهُ، حَتَّى يُعَقَّ" .
* {كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

📕وقال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) :
" وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " اهـ

📕وقال أيضا في: "كشاف القناع":(3/30) :
" وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ👈🏻 أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا
[أي : نص عليه الإمام أحمد]" اهـ.

* {كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡وشروط الأضحية، كما بينها النبيّ ﷺ، في أحاديث كثيرة، منها...ما
📕رواه الترمذي،ج:3، ص:162
، ح1497، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:
📢" لَا يُضَحَّى ✓بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَلَا ✓بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلَا ✓بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلَا
✓بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقَى ".

💡الأضحية يجب أن تكون من:
👈🏻 بهيمة الأنعام 👉🏼:
( الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها)
📘لقوله ربنا عز وجل:
( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) سورة الحج: 34 .
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡📖ومن شروط الأضحية:
✔أن تبلغ السن المعتمد شرعاً:
فتكون (جذعة من الضأن) ، أو
( ثنية من غيره)
📒لما ثبت عند مسلم، ج: 6، ص:77
، ح: 1963، عَنْ جَابِر(ابن عبد الله الانصاري الخزرجي، أبو عبدالرحمن/محمد،ت:٦٨/٧٩ هـ، بالمدينة)، قَالَ:
'قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
📢" لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ".

* والمسنة : الثنية فما فوقه، والجذعة ما دون ذلك،
🔹(الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين)، و[الثني من البقر: ما تم له سنتان، و(الثني من الغنم: ما تم له سنة).
🔹والجذع :
ما أتم من العمر( نصف سنة).
فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن.
* {كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡وينبغي ان تكون الأضحية:
خالية من العيوب المانعة من الإجزاء:

✓١. العور البيّن الواضح :
وهو الذي تنخسف أو تبرز به العين
أو تبيض به بياضا شديدا.

✓٢. المرض الواضح :
كالحمى والجرب الظاهر المفسد للحم، والجرح العميق.

✓٣. العرج الواضح:
الذي يمنعها من مسايرة السليمة.
✓الهزال المزيل للمخ.

📒وقد بين النبي ﷺ، حين سئل عن
ما ينبغي اجتنابه من الأضاحي، كما عند مالك في الموطأ،ج: 1، ص: 619ح: 1387، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (الأوسي الانصاري، ابو عمارة/عمرو/الطفيل، ت:٧٢ هـ، بالكوفة/المدينة)، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ :
📢" أَرْبَعًا "، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ Sadيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ):
📢"✓ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا،
✓وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا،
✓وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا،
✓وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ".

🔹(الظلع= العرَج، العجفاء= الضعيفة الهزيلة، تنقي= لا شحم فيها ولا مخ عظم، هزيلة جدا) .
* {كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومةSad التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) إلى أن يزول الخطر .
3 ـ المتعسرة الولادة، حتى تصح.
4 ـ المتردية من علو، والمخنوقة دون الموت من حبل ربطها، حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزّمنى: العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ و مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.

💡فما لا يضحى به (عشرة) .
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡وينبغي أن تكون الاضحية:
👈🏻 ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها شرعا، أو من قبل مالكها وصاحبها 👉🏼
📢 فلا تصح التضحية بما لا يملكه الإنسان، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوها ؛ لأنه
لا يصح التقرب إلى اللّه بالحرام.
*{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡ولا حرج في التضحية لليتيم، من قِبَل وليه، عنه.

💡وتصح تضحية الوكيل من مال موكله ، والخادم بإذن سيده.

💡كما وينبغي أن لا يتعلق بالأضحية حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون.
* {كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡ويجب أن تذبح الأضحية في الوقت المحدوSadمن بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق؛ وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة).
فتكون أيام الذبح أربعة :
[يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته].
📗روى البخاري،ج:2،ص :19ح: 965، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ:
' قَالَ النَّبِيُّﷺ :
📢" إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ 👈🏻نُصَلِّيَ، 👈🏻ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ،
📢فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، ✔وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ
👈🏻 لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ👉🏼، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ ".
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ :
' أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ :
(يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ)، فَقَالَ: " اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ".
✓{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

*" ليست من النسك":
أي: ليس من شعائر الله تعالى التي
فيها الثواب والأجر والفضيلة.

*الجذع:
'الفتي من الأنعام:
(من الإبل ما دخل في السنة الخامسة)،[ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية]،{ومن الضأن ما تمت له سنة}.

*المسنة:
(هي الثنيَّة):
[من الغنم والبقر ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة]،{ومن الإبل ما تم لها خمس سنوات ودخلت في السادسة.

وعلى مذهب أحمد بن حنبل:
{ما دخل من المعز فى الثانية،
ومن البقر في الثالثة}.
✓{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

📗وروى البخاري، ج:7، ص:102،ح:
5562، عن جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ (ابو عبدالله؛جندب الخير،ت:٦٠/٦٤ هـ في فتنة الزبير) قَالَ:
'شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:
📢" مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ،👈🏻 فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى👉🏼، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ "

📒وروى مسلم، ج: :3، ص:153،ح:
1141، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ (ابن عبدالله؛نبيشة الخير) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : 📢" أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ".

⁉ماذا لو حصل عذر بتأخير الذبح،
عن أيام التشريق: لـ
(مرض المضحي أو حبسه، أو شرود الأضحية بغير تفريط، أو نسيان الموكل بها، حتى يخرج الوقت؟

📢 لا حرج ولا بأس ولا إثم...
في أن تذبح بعد خروج الوقت لعذر شرعي، او سائغ مقبول من غير تفريط ولا تهاون ، قياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .
💡ويجوز ذبح الأضحية في الوقت
-ليلاً ونهارًا -، والذبح نهارًا أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة
إلى فعل الخير والقربات والطاعات.
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

💡وتكون نية المضحي:
الذبح عن نفسه وأهل بيته، وزوجات الرجل- لو كان له عدة زوجات -، وممن تلزمهم نفقتهم، ومن يشتركون معه في الطعام والمسكن، من الأهل والوالدين والأولاد والجدود...
📕روى ابن ماجة، ج:4، ص: 553،ح:
3122، عَنْ عَائِشَةَ، أوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ
سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، ✓فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا 👈🏻عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، ✓وَذَبَحَ الْآخَرَ📢 عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ'.
(أملح: مخلوط اللون- بياض بالسواد-، والأبيض أكثر. * موجوء: مخصي).

.............
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}
🌴التشريك في الأضحية، وللأموات:
💡 الأضحية، كما بينا من أقوال أهل العلم، إجماعا، بأنها:
👈🏻سنة مؤكدة في حق الحي القادر👉🏼
👈🏾 تجزئ عن المضحي نفسه، وعن أهل بيته وإن بلغوا مئة شخص👉🏽.

*وقال بعض أهل العلم، الحنفية، بأنها:
👈🏻واجبة👉🏼، لما رواه ابن ماجة بسند حسن، ج:4، ص:554، ح: 3123، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
" 📢مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، 👈🏻وَلَمْ يُضَحِّ
📢 فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا👉🏽 ".

💡📜وجاء في:" حاشية السندي على ابن ماجه":'قوله: ( سعة ) أي في المآل والحال، قيل هي أن يكون صاحب نصاب الزكاة، "فلا يقربن مصلانا"
ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، بل هو عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد الوجوب والله تعالى أعلم، وفي' الزوائد في إسناده عبد الله بن عياش'، وهو وإن روى له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال:' أبو حاتم صدوق' وقال ابن يونس:" منكر الحديث"، وذكره ابن حبان في الثقات'.
#(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

* وأما الميت/ الأموات:
📢 فلا تجب الاضحية لهم / عنهم.
كما أجمع أهل العلم،👈🏾 ما لم يكن المتوفى، قد أوصى بها قبل موته، أو نذرها في حياته، قبل وفاته👉.

💡❗واختلف العلماء في جواز وصحة الذبح عن المتوفى بغير وصية، على ثلاثة أقوال:
🔹الأول:
📢تصح وهو مذهب الجمهور ويصله ثوابها، لما رواه أبو داود والترمذي في سننهما وأحمد  في المسند والبيهقي، - وصححه الحاكم-، أن عليا رضي الله عنه👈🏻 كان يضحي عن النبي ﷺ بكبشين👉🏽،
وقال: "إنه ﷺ أمره بذلك".
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

💡❗(والحديث ضعيف عند أبي داود،ج:3، ص:156، ح: 2790).
💡وقال الترمذي،ج:3، ص:161،ح: 1495 :'هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ Sad أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ، وَلَا يُضَحَّى عَنْهُ، وَإِنْ ضَحَّى فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا)،
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ:
{ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ}، قُلْتُ لَه: أَبُو الْحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، قَالَ مُسْلِمٌ : اسْمُهُ الْحَسَنُ.
!(حكم الحديث: ضعيف الإسناد).❗
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

🔹القول الثاني:
📢لا تصح الاضحية عن ميت:
👈🏻 إلا إذا أوصى بها 👉🏽.
وهو مذهب الشافعية، كما قال النووي في:' المنهاج': 
" ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا
عن ميت إن لم يوص بها". انتهى.

🔹القول الثالث:
👈🏻 تكره الاضحية عن الميت👉🏽
وهو مذهب المالكية، كما قال خليل، في: "مختصره" في ذكر' »المكروهات
في الأضحية«':" وكره جز صوفها... وفعلها عن ميت".
انتهى من:'حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، ومعه حاشية العدوي على الخرشي'، 1-8 ج3،ص:٣٩٦،'باب الأضحية'.
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

📙وقال الخرشي في: كتاب:
'مواهب الجليل لشرح مختصر خليل': "وكره فعلها، أي الأضحية عن ميت كالعتيرة"،
وقال في'التوضيح':
" قال مالك في الـموَّازية:
(ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتين).
*قال في'الشرح الكبير':
"وإنما كره أن يضحى عن الـميت، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من السلف، وأيضًا فإن الـمقصود بذلك الـمباهاة والـمفاخرة".
*وقال في:' الـمنتقى شرح الـموطأ':
" روى محمد عن مالك قال:
(لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتين).
*قال في:'الشرح الكبير':
' لكون الأضحية من أحكام الحي'.
*وقال في'الشرح الكبير'، للدردير:
"وكره فعلها عن الـميت، إن لم يكن عينها قبل موته، وإلا ندب للوارث إنفاذها".

*وقال في:'حاشية الدسوقي'،
تحت قولهSad وكره فعلها عن ميت).
قال: "فإن فُعلت عنه، وعن الـميت لم يكره".
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

💡✔ويصح أن تذبح أضحية مستقلة بنية أن يكون الثواب للمتوفى/المتوفين وينوى بها /فيها 📢عن نفس المضحي أولا، ثم إشراك الوالدين في الثواب -الحي منهما والمتوفى-.
(تشريك في الثواب)

✔وهي كذلك من الصدقات للاموات ومن البر والإحسان بالوالدين بعد موتهما.

⁉حكم الاشتراك في ثمن الأضحية:
📢 لا يصح الاشتراك إلا في الأضاحي
إلا كان من البُدْن (الجِمال/النّوق) أو البقر (ثور/جاموسة)،
فإنها تجزئ عن 👈🏻سبعة أشخاص👉🏽 وعن أهل بيوتهم لو كانوا ألف شخص مع عائلاتهم وأولادهم وأحفادهم.
{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

📜قال ابن هبيرة:
'واتفقوا على أنه👈🏻 تجزئ البدنة عن (سبعة)، وكذلك البقرة👉🏽،
👈🏻[والشاة خاصة عن واحد]👉🏽،
إلا مالكا فإنه قال:
" البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر، فإنه يجوز". اهـ.

📕وجاء في: 'تحفة المحتاج في شرح المنهاج »، لابن حجر الهيتمي، الشافعي، «كتاب الأضحية»'،ج:٩،ص:٣٤٩
"( و ) يجزئ ( البعير والبقرة ) الذكر والأنثى منهما أي كل منهما ( عن سبعة ) من البيوت هنا...' اهـ.

(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}
📓وفي'كشاف القناع'، للبهوتي، الحنبلي، ج:٢ ، ص: ٥٢٩-٥٣٢:
"(وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ)
-وَنَصّ الْإِمَامُ -" وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ، مِثْلُ امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ وَمَمَالِيكِهِ".
قَالَ صَالِحٌ:'قُلْتُ لِأَبِي يُضَحَّى بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟'، قَالَ: "نَعَمْ لَا بَأْسَ".
«قَدْ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ، كَبْشَيْنِ فَقَالَ:
📢' بِسْمِ اللَّهِ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ'، وَقَرَّبَ الْآخَرَ. وَقَالَ:
📢بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَمَّنْ وَحَّدَكَ مِنْ أُمَّتِي»
وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا مَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ».
{كتبه،ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

📖قَالَ فِي الشَّرْحِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
* (وَ) تُجْزِئُ كُلٌّ مِنْ (الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ) رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» .
وَفِي لَفْظٍ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (فَأَقَلَّ) أَيْ: وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
*(قَالَ الزَّرْكَشِيّ: الِاعْتِبَارُ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ« أَنْ يَشْتَرِكَ الْجَمِيعُ» أَيْ: فِي الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ دَفْعَةً، فَلَوْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أُضْحِيَّةً وَقَالُوا:'مَنْ جَاءَ يُرِيدُ أُضْحِيَّةً شَارَكْنَاهُ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَارَكُوهُمْ،(لَمْ تُجْزِ) الْبَدَنَةُ أَوْ الْبَقَرَةُ، إلَّا عَنْ الثَّلَاثَةِ، قَالَهُ الشِّيرَازِيُّ: انْتَهَى.
✓وَالْمُرَادُ:" إذَا أَوْجَبُوهَا" أَيْ: الثَّلَاثَةُ (عَلَى أَنْفُسِهِمْ، نَصَّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا لَمْ يُوجِبُوهَا فَلَا مَانِعَ مِنْ الِاشْتِرَاكِ قَبْلَ الذَّبْحِ، لِعَدَمِ التَّعْيِينِ (وَالْجَوَامِيسُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ
(كَالْبَقَرِ) فِي الْإِجْزَاءِ وَالسِّنِّ، وَإِجْزَاءُ الْوَاحِدَةِ عَنْ سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهَا (وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمْ) أَيْ: جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ (الْقُرْبَةَ)
أو أَرَادَ (بَعْضُهُمْ) الْقُرْبَةَ. ". اهـ.

✔وينبغي العلم ان ا(لاشتراك في أضحية):
📢هو الاشتراك في👈🏻 [ثوابها]👉🏽.
فيجوز للشخص المضحي أن يُشرك في ثواب أضحيته من شاء.
#{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

💡❗واشتراك عدة أشخاص، إخوة/ارحام/قرابة/غرباء... في (واحدة من الغنم) أو في[ سبع لبعير أو بقرة]،
فعلى وجهين:
الأول:
الاشتراك في الثواب✔.
ويكون مالك الأضحية (شخص واحد)،كأب مثلا... 👈🏻فيشرك في ثوابها👉🏽، أولاده، ووالديه وزوجاته، أو غيره من الارحام الأحياء والاموات،
✔ فجائز، لما ثبت عند مسلم،ج:6، ص:78، ح: 1967، عن أمنا عَائِشَةَ الرضية، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا:
📢" يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ "،
ثُمَّ قَالَ: " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ". فَفَعَلَتْ،
ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ : ☝🏻" بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ". ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.
#{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي، علم وصدقة}

* وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة وأبي رافع، ومن حديث جابر وأبي سعيد الخدري، وعن أبي أيوب الأنصاري،كلهم في التضحية بكبشين أملحين، عن نفسه وعن أهل بيته.

🔹الوجه الثاني:
الاشتراك في التملك للأضحية بشرائها والتضحية بها:
📢فهذا لا يجوز، ولا يص:
👈🏻إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط👉🏽، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، كما سبق وفصلناه.
#(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

✔وتصح التضحية بالذكر والأنثى من بهيمة الأنعام بشروط، فصلتها كلها، وللمزيد راجعوا ما أرسلناه سابقا.
🔹�تقبل اللّه منا ومنكم، صالح الأعمال والطاعات والقربات، ورحمنا وإياكم وجميع الأموات، من أمة سيدنا 💞مُحمّد🌹، وغفر لكم ولنا ولوالدينا.
{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي، علم وصدقة}
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاضحية والعقيقة تفصيلات هامة موثقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاضحية شروط واحكام وتفصيلات، والعقيقة
» الاضحية والعقيقة: هل يجوز الجمعُ بين الاضحيةِ والعقيقةِ بنيّة واحدة؟ اراء وفتاوى
» خسفٌ ومَسخٌ وقذفٌ...ما صح فيه من الحديث وشروحاتها تفصيلات اخرى هامة
» سنة ما قبل الظهر، وما قبل الجمعة، حكمها وأقوال أهل العلم موثقة
» السلام: ابتداء الكفار والمشركين وأشباههم بالسلام (اراء و تفصيلات )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: طلبات الأعضاء Members' Requests & Wishes-
انتقل الى: