حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا و مأواكم. تفضلوا بالدخول أو التسجيل. يسُرّنا تواجدكم.
You are welcomed. May Allah forgive us our sins and admit us to everlasting Gardens . Register or enter the Forum and pick up what you like .Your presence pleases us
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas

منتدى لمحبي الله ورسوله والساعين لمرضاته وجنته ، المسارعين في الخيرات ودفع الشبهات ، الفارين من الشهوات .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السهو في الصلاة : مسائل متعددة لأحوال مختلفة واقوال اهل العلم فيها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هداية
عضو وفيّ
عضو وفيّ
هداية


عدد المساهمات : 141
تاريخ التسجيل : 03/04/2012
العمر : 29
الموقع : hid@yahoo.com

السهو في الصلاة : مسائل متعددة لأحوال مختلفة واقوال اهل العلم فيها. Empty
مُساهمةموضوع: السهو في الصلاة : مسائل متعددة لأحوال مختلفة واقوال اهل العلم فيها.   السهو في الصلاة : مسائل متعددة لأحوال مختلفة واقوال اهل العلم فيها. Emptyالأحد أغسطس 10, 2014 6:41 am

السؤال : نسي الإمام في الصلاة الجلوس الأوسط، ثم سلم، قام بعض الناس وخرجوا من المسجد، ثم سجد للسهو وسلم، ما هو حكم صلاة من خرج؟
وهل صلاة الإمام تنتهي بالسلام الأول أم الثاني؟


الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
المشروع لمن تركَ التشهد الأول هو السجودُ قبل السلام وإن كان سجوده بعد السلام جائزاً.
ورجحان القول بسقوط سجود السهو وصحة الصلاة إذا خرجَ من المسجد أو طال الفصل.

قال البُهوتي في الروض المربع شرح زاد المستقنع:" وإن نسيه (أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم) ثم ذكر سجد وجوبا إن قرُب زمنه.. فإذا سلّم - وإن طال فصْلٌ عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد - لم يسجد وصحت صلاته. " أهـ.

وبهذا تعلم صحة صلاة من نسي سجود السهو حتى طال الفصل، أما المأموم فإنه مأمور بمتابعة الإمام في السجود، فإذا لم يفعل فقد صرح بعض أهل العلم ببطلان صلاته لأن سجود السهو يلزم المأموم إذا فعله الإمام، فإن تركه سهوا عاد إليه إذا لم يطل الفصل فإن طال الفصل أعاد الصلاة.

قال الفقيه ابن حجر المكي:" الذي في شرحي للمنهاج قضية كلامهم أن سجود السهو بفعل الإمام له يستقرعلى المأموم ويعتبر كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل وإلا تعاد صلاته كما لو ترك منها ركنا." أهـ.

فالأحوط على هذا أن يأمر هؤلاء المصلين بإعادة تلك الصلاة التي تركوا فيها متابعة الإمام في سجود السهو. والله أعلم.

وأما هل تنتهي صلاة الإمام بالتسليم الأول أو الثاني فلا شك في أنها تنتهي بالسلام الأول الذي يكون قبل سجود السهو إذا سجده بعد السلام، ولذا فإن العلماء اللذين يوجبون سجود السهو لما يُبطلُ عمده الصلاة كالحنابلة يقولون يأثمُ من تركَ السجود الواجب إذا كان محلُ أفضليته بعد السلام وتصحُ صلاته.
وعبارة البُهوتي في الروض:" فلا تبطل (أي الصلاة) بتعمد ترك سجودٍ مسنون ولا واجبٍ محل أفضليته بعد السلام وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارجٌ عنها فلم يؤثر في إبطالها." أهـ. والله أعلم


السؤال : صليت العشاء بدون التشهد الأول، يعني أربع ركعات متواصلة؟ فما حكم الصلاة وماذا علي أن افعل؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، فإنه يكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم يسلم من صلاته.
وهذا السجود محل خلاف بين العلماء في وجوبه؛ فمنهم من يرى وجوبه، ومنهم من يرى الاستحباب، وإذا لم يكن السائل قد سجد سجدتي السهو حتى حصل الطول، فإن صلاته غير صحيحة عند من يقول بوجوب السجود وعليه الإعادة. والله أعلم


السؤال :إذا صلى الإمام صلاة الظهر ولم يجلس بين الركعتين ولم يذكر إلا بعد ما قام للركعة الثالثة هل يأتي بالتشهد الأول بعدها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا صلى الإمام أو المنفرد الصلاة الثلاثية أو الرباعية فقام ساهياً إلى الركعة الثالثة، ولم يجلس للتشهد الأوسط، ولم يذكر أو يذكَّر إلا بعد أن استتم قائماً، فإنه يواصل صلاته حتى يتمها ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، كما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه.
ولا يتشهد الأوسط بعد الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، بل يسقط عنه ويجبره سجود السهو.والله أعلم


السؤال : هل نسيان التشهد أو الشك في قوله يبطل الصلاة؟
وماذا علي فعله؟


الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا نسي المصلي التشهد الأول، فللعلماء فيه تفصيل . أما إذا شك في ترك التشهد، فإن كان بعد تمام الصلاة فلا يلتفت إلى هذا الشك.
قال في "مطالب أولي النهى":"ولا أثر لشك بعد سلام أو بعد فراغ كل عبادة، لأن الظاهر أنه أتى بها على وجهها."

أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة، فلا يجب عليه سجود السهو عند الحنابلة في قول ابن حامد، قال في "المغني": " وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو، فقال ابن حامد: لا سجود عليه، لأنه شك في سببه، فلم يلزمه بالشك، كما لو شك في الزيادة." اهـ.
وجزم به في "غاية المنتهى" فقال: " ولا سجود لشك في واجب. " اهـ.
وقال في "الإنصاف": " لا يلزمه وهو المذهب." اهـ.

ويستحب سجود السهو عند الشافعية لمن شك في ترك التشهد الأول. قال النووي في "المجموع":" فإن شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود - وهو الأبعاض- فالأصل أنه لم يفعله، فيسجد للسهو، ولا خلاف فيه." اهـ.والتشهد الأول عند الشافعية من الأبعاض.
تنبيه: قصد النووي أنه لا خلاف فيه بين الشافعية.

أما الأحناف، فإنه يجب عليه سجود السهو عندهم للشك في الواجب، والتشهد الأول من الواجبات، قال في "غرر الأحكام": يجب بعد تسليمتين أو تسليمة سجدتان وتشهد وسلام بترك واجب سهوا." اهـ.
قال :" إذ في العمد يأثم ولا تجب سجدة." اهـ.
وقال الشربنلالي في حاشيته "درر الحكام":" ولا تفرق الفقهاء بين السهو والشك في الحكم. "اهـ.

أما المالكية: فسجود السهو عندهم للشك في التشهد الأول مسنون تأكيدا
قال في "جواهر الإكليل":" وإن تكرر السهو بزيادة أو نقص أو بهما سنة مؤكدة، سواء كان محققا أو مشكوكا ."

والراجح عندنا في هذا -والله أعلم- هو استحباب سجود السهو لمن شك في التشهد الأول وهو في الصلاة، لأن الأصل أنه لم يأت به.


السؤال :رجل يصلي المغرب ثم نسي التشهد الأوسط فنبهه المأموم فجلس للتشهد الأوسط ثم أتم صلاته ، فما حكم ذلك؟

الإجابــة:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المصلي إماماً كان أو منفرداً إذا نسي التشهد الأوسط وذكره، أو نبه عليه قبل أن يستوي قائماً فليجلس للتشهد ولا يسجد للسهو.
وأما إذا ذكر أو نبه وقد استتم قائماً فإنه لا يرجع إلى التشهد، بل يمضي في صلاته ويلزمه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال:" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. "
وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو"

فإذا استتم قائماً ثم عاد عامداً عالماً بالتحريم فهل تبطل صلاته؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
أحدهما : أنها تبطل وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد.

والثاني :إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وإن رجع بعد القراءة بطلت صلاته.
والقول الأول أرجح: للحديث السابق. والله أعلم.


السؤال : في صلاة الظهر قام الإمام بدون التشهد الأوسط وقبل أن يقوم المصلون خلفه جلس وقرأ التشهد الأوسط وبعد الانتهاء من الصلاة سجد سجدتي السهو منفردا بدون المصلين خلفه ... ما حكم الصلاة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة فله أحوال:

الأول: أن لا يستتم قائماً، فيجب عليه الرجوع حينئذ.

الثاني: أن يستتم قائماً، فيكره له الرجوع.

الثالث: أن يشرع في القراءة فيحرم رجوعه، وإن رجع إلى التشهد عالماً بطلت صلاته.

وكون الإمام رجع إلى التشهد قبل أن يقوم المصلون ظاهره أنه لم يشرع في القراءة، وقد أحسن في سجوده للسهو، فإن هذا السجود واجب على الراجح.
وأما المصلون فيلزمهم أن يتابعوا إمامهم في هذا السجود، ومن تركه منهم عمداً فقد بطلت صلاته،على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط ، أما الناسي فمعذور، وأما الجاهل فلا عذر له هنا، فأن الجهل لا يكون عذراً في ترك المأمورات.وبناء على هذا فيلزم هؤلاء إعادة تلك الصلاة.
والله أعلم



1 السؤال : كنا نصلي الجمعة خلف الإمام وأخطأ في السجدة الأولى وتم التنبيه عليه بالتسبيح وعندما أراد أن يسجد سجود السهو أتى بسجدة واحدة فقط , .ونعلم أن هذا خطأ. فبعض المصلين أعاد الصلاة- صلاة ظهر- والكثير لم يفعلوا شيئا سوى متابعة الإمام المخطئ فما الحكم لتصحيح خطأ الإمام الذي كان يشعر حينها بالمرض.

الإجابــة : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يبدو لنا من كلام السائل أن الجميع تصرفوا دون علم بأحكام سجود السهو، وحكم ذلك عند الفقهاء مبني على وجوب تعلم أحكام الفرائض، وأنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وقد نقل الإجماع على هذا الغزالي في الإحياء، والشافعي في الرسالة. فمن وجبت عليه الصلاة تعين عليه أن يعرف أحكامها، ومن وجب عليه الحج تعين عليه أن يعرف أحكامه، قال القرافي في الفروق: (فإذا كان العلم بما يقدم عليه الإنسان واجباً، كان الجاهل في الصلاة عاصياً بترك العلم، فهو كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه، فهذا هو وجه قول مالك - رحمه الله- إن الجهل في الصلاة كالعمد)ا.هـ.
الفرق الثالث والتسعون.
فالجاهل بالأحكام الشرعية الواجبة عليه كالعامد لا كالناسي، فالناسي معذور لأن النسيان يهجم عليه قهراً ولا حيلة له في دفعه، ولذلك عفا الله عنه فقال: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: 286] وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال:" قد فعلت. "
أما الجاهل فإنه غير معذور لأنه يمكنه دفع جهله بالتعلم قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل:286].
وبهذا يتبين لنا أن الذين تركوا السجدة الثانية جهلاً صلاتهم باطلة لأن جهلهم كعمدهم، وهذا ينطبق على الجميع، أما من أعاد الجمعة ظهراً فقد أصاب، لأنه لما بطلت جمعته أتى بما يجب عليه، وهو صلاة الظهر، لأنه يتعذر عليه إعادة الجمعة وحده، هذا إذا كان السجود الذي تركوه واجباً، ولبيان الواقعة بعينها، أرسل لنا سبب السجود.

لكن قد يقال:" إن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة جاهلاً، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، مع أن الصحابة نبهوه." وهذا دليل على انتشار هذا الحكم بينهم، وعدم خفائه عليهم.
والجواب: أن الكلام في الصلاة من المنهيات، وسجود السهو من المأمورات.

قال الزركشي في المنثور: (الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات)ا.هـ.

ويقول الإمام السبكي في الفتاوى مبيناً سبب التفريق بين المأمورات والمنهيات: (والفرق بين الأوامر والنواهي في هذا المعنى، أن الأوامر قصد فيها فعل المأمور به لمصلحة المكلف، ولا تحصل له المصلحة إلا بالفعل، فإذا ترك عصى لإخلاله بالمقصود، وتلك المعصية مستمرة حتى يأتي بالمقصود، فلا يسقط الفعل قطعاً، ولا الإثم المتعلق به، حتى يأتي به لأنه هو المقصود، وأما النواهي فالمقصود منها عدم المنهي عنه)

وقال الزركشي في المنثور: (والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحاناً للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه) ا.هـ .

هذا مع العلم بأن صلاة الجميع صحيحة عند فقهاء الشافعية لأن سجود السهو عندهم سنة لا واجب.
قال عميرة بن شهاب الدين البرلسي في حاشيته على كنز الراغبين: (الصارف لأحاديثه عن الوجوب، ما في بعضها - يعني بعض روايات الحديث- كانت الركعة له نافلة والسجدتان، ولأن البدل كمبدله أو أخف، ولذا وجبت جبرانات الحج دون هذا. والله أعلم) ا.هـ

ولكن قول الجمهور أقوى، والعمل به أحوط، فعلى الذين تركوا السجدة ولم يصلوا الظهر، أن يقضوا هذه الصلاة، وبهذا تبرأ ذمتهم عند الجميع. والله اعلم



السؤال : ماذا تفعل إذا شككت في عدد السجدات ؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كان الشك بعد الفراغ من الصلاة، فلا يُلتفت إليه إلا إن تيقن النقص أو الزيادة، وإن كان الشك في أثناء الصلاة، فيأخذ بالأقل لأنه المتيقن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". رواه مسلم.

يقول الإمام النووي في شرح مسلم: "وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً - مثلاً- لزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي بما بقي ويسجد للسهو. "
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا شك أحدكم.... وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين). انتهى 5/63
وعلى هذا إذا شك هل سجد واحدة أو اثنتين جعلها واحدة، لأن الأقل هو المتيقن والزائد مشكوك فيه، ومحل ما ذكر إذا لم تكثر الشكوك على الشخص حتى صار لا يفعل فعلاً إلا شك فيه كما هو حال الموسوسين، أو كان الشك وهماً طرأ على الذهن دون أن يستقر فيه فهذا لا عبرة بشكه ولا يتلفت إليه.




السؤال : ما هو الحكم الشرعي في صحة صلاة إمام أراد التشهد الأخير في صلاة العصر فإذا بأحد المصلين خلف الإمام يقول سبحان الله مما شكك الإمام فقام ليأتي بركعة أخرى فإذا بأحد المصلين يقول سبحان الله فنزل الإمام فاذا بالمصلي الذي شكك أولاً يقول سبحان الله مرة أخرى. فقام الإمام ليأتي بالركعة , ثم سجد سجود السهو. فظهر للإمام والمصلين خطأ وسهو المصلي الذي شكك في المرة الأولى والأخيرة؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اختلف المأمومون في تنبيه إمامهم ولم يجزم إمامهم بأن قول أحد الفريقين أصوب من قول الفريق الآخر. فالواجب عليه البناء على الأقل.
فإن شك في الصلاة رباعية: هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً وليأت بركعة رابعة.
وإذا شك هل سجد سجدة سجدتين؟ فليجعلها سجدة وليأت بسجدة أخرى ثم يسجد للسهو قبل السلام، ويجب على المأمومين متابعته إلا الموقن منهم أن إمامه زاد في صلاته، فلا تجوز له متابعته بل عليه أن ينتظره حتى يسلم فيسلم معه.

قال الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع (( فرع )) :" في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد الركعات وهو في الصلاة. مذهبنا أنه يبني على اليقين ويأتي بما بقي، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية سواء كان شكه مستوي الطرفين أو ترجح احتمال الأربع، ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر.قال الشيخ أبو حامد: وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح وربيعة ومالك والثوري .
"

وقال الأوزاعي:" تبطل صلاته. "

قال الشيخ أبو حامد:" وروي هذا عن ابن عمر وابن عباس."

وقال الحسن البصري:" يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد. ورواه عن أنس وأبي هريرة ."

وقال أبو حنيفة:" إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته، وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه، وإن لم يظن شيئاً عمل بالأقل."

قال الشيخ أبو حامد:" قال الشافعي في القديم: ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حنيفة هذا، ولا أبعد من السنةً. " أهـ .

وعلى ضوء ما سبق فصلاة الإمام المسؤول عنه ومن معه صحيحة؛ إلا إذا كان في المأمومين من تابعه وهو موقن بخطئه فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها .



السؤال : صليت إماما بالناس وفي سجدة الركعة الرابعة ساورني شك هل هي الرابعة أم الثالثة فقمت فسبح الناس فجلست مباشرة بدون أن أفعل أي شيء في الخامسة إلا القيام ولم يقم أي أحد من المأمومين فأنهيت الصلاة ولم اسجد للسهو اعتقادا مني أنه لم يحدث شيء يتطلب السجود وخاصة أن المأمومين سوف يتبعونني وهم لم يقم أحد منهم للخامسة فما الحكم أفادكم الله.

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته من القيامِ حينَ شككت هل هي الثالثة أو الرابعة صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ من شكَّ في صلاته بالبناء علي الأقل، كما أخرجه مسلمٌ من حديثِ أبي سعيد، وما فعله المأمومون من التسبيح بك وكذلك ما فعلته من الرجوعِ حين سبحوا بك، كلُ ذلك صحيحٌ موافقٌ للسنة، ولكن الخطأ هو في تركك لسجود السهو، فإنك قد زدتَ في صلاتك زيادة لو تعمدتها أبطلت الصلاة فشُرعَ لكَ سجود السهو، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم حينَ زاد في صلاته السلام والكلام؛ كما في حديثِ ذي اليدين المتفقِ عليه.

واختلفَ العلماء هل السجود لما يبطل عمده الصلاة واجبٌ أو سنة، والجمهورُ على أنه سنة، وظاهرُ مذهبُ أحمد وجوبُه، فإذا قلنا بوجوبه فإنّ من تركه ناسياً حتى طال الفصل فلا شيء عليه، والجاهلُ في معنى الناسي، وقد كنت جاهلاً بالحكم فلا شيء عليك.


قال الموفقُ في المغني: فصل:" وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل، لم تبطل الصلاة. وبذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي."

وعن أحمد:" أنه إن خرج من المسجد أعاد الصلاة، وهو قول الحكم، وابن شبرمة وقول مالك وأبي ثور في السجود الذي قبل السلام.

ولنا، أنه جابر للعبادة بعدها، فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، ولأنه مشروع للصلاة خارج منها، فلم تفسد بتركه، كالأذان .
واعلم أن متابعة المأمومين للإمام في سجود السهو واجبة وإن لم يكن منهم سهو، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" إنما جُعل الإمام ليؤتم به." متفقٌ عليه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السهو في الصلاة : مسائل متعددة لأحوال مختلفة واقوال اهل العلم فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حفدة الأيوبي ( كامل أحمرو) - أويس و إياس أحمرو الأيوبي - Al-Ayoubi Grandsons : Oways & Iyas  :: فتاوى لقضايا ومسائل هامة Fatawa ) The most Muslim Affairs )-
انتقل الى: