هداية عضو وفيّ
عدد المساهمات : 141 تاريخ التسجيل : 03/04/2012 العمر : 29 الموقع : hid@yahoo.com
| موضوع: وصل الصلاة بالصلاة : نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان توصل صلاة بصلاة حتي يتكلم المصلي او يخرج الإثنين مايو 04, 2015 1:56 pm | |
| وصل الصلاة بصلاة : نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان توصل صلاة بصلاة حتي يتكلم المصلي او يخرجمن حديث معاوية بن ابي سفيان:" أنَّ نافعَ بنَ جبيرٍ أرسلَه إلى السائبِ ، ابنِ أختِ نمرٍ ، يسألُه عن شيٍء رآهُ منهُ معاويةُ في الصلاةِ . فقال : نعم . صليتُ معَه الجمعةَ في المقصورةِ . فلما سلَّمَ الإمامُ قمتُ في مقامي . فصليتُ . فلما دخل أرسل إليَّ فقال : لا تَعُدْ لما فعلتَ . إذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلُها بصلاةٍ حتى تكلَّمَ أو تخرجَ . فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرنا بذك ." أن لا نُوصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلَّمَ أو نخرجَ ". وفي روايةٍ : بمثلِه . غيرَ أنَّهُ قال : فلما سلَّمَ قمتُ في مقامي . ولم يذكر : الإمامَ . الراوي : معاوية بن أبي سفيان المحدث : مسلم. المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 883 خلاصة حكم المحدث : صحيحهل هذا القول بعموم الحديث سواء كان فرضا بنفل او نفلا بنفل كما قرره الشوكاني في "نيل الاوطار"، وهو الموافق لظاهر الحديث ولم يخص صلاة من صلاة فكيف العمل في صلاة التراويح ومعلوم ان الخروج متعذر علي كل احد فإن تكلم فماذا يقول؟ أيقول مثلاً دعاء كفارة المجلس أم يستغفر أم يسبح أم ماذا ؟ جاء في الحديث عن الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : " صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ ، فَقَالَ : "صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ ، فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ – يعني يصلي النافلة -، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ :" اجْلِسْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ " ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ :" أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ " رواه أبو داود (1007) من حديث أبي رمثة : " صلى بنا إمامٌ لنا - يُكْنَى : أبا رِمْثَةَ -، قال : صليتُ هذه الصلاةَ - أو مِثْلَ هذه الصلاةِ - مع رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -، قال : وكان أبو بكرٍ وعمرُ يقومان في الصفِّ المُقَدَّمِ عن يمينِه، وكان رجلٌ قد شَهِدَ التكبيرةَ الأولى من الصلاةِ، فصلى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ثم سَلَّم عن يمينِه وعن يسارِه، حتى رَأَيْنا بياضَ خَدَّيْهِ، ثم انفتل كانفتالِ أبي رِمْثَةَ – يعني : نفسَه -، فقام الرجلُ الذي أدرك معه التكبيرةَ الأولى من الصلاةِ يَشْفَعُ، فوثب إليه عمرُ، فأخذ بمَنْكِبَيْهِ فهَزَّه، ثم قال : اجلسْ ؛ فإنه لم يُهْلِكْ أهلَ الكتابِ إلا أنه لم يكن بينَ صلاتِهم فَصْلٌ ؛ فرفع النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بَصَرَه، فقال :" أصاب اللهُ بك يا ابنَ الخطابِ !" الراوي : أبو رمثة المحدث : الألباني.المصدر : تخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 932 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ويتحقق الفصل بأن يأتي الرجل ـ المصلي ـ بـأي فعل أو قول ليس من أفعال الصلاة، كالإلتفات أو السلام على الذي يليه أو التحدث بأي أمر أو الاستغفار أو الذكر بأي شكل ونوع وكم وهيئة. والظاهر أنّ هذا مختص بالفرض ووصلها بالنفل أو السنن الرواتب وفي ذلك توجيه إلى ضرورة الطمأنينة واستيعاب الوقت الذي يلي الصلاة بالذكر. أما إن افترضنا الأمر في النوافل أيضاً، فلا يخرج الأمر عن ذلك، فمتى ما انتهى الإمام من صلاة الركعتين فإنه يقيم الصفوف مرة أخرى أو يسوك فمه أو يصلح هيئته وما إلى ذلك من أفعال. وذكر صاحب " عون المعبود شرح سنن أبي داود " نقلاً عن الطيبي: " والفصل يكون بالزمان وقد يكون بالتقدم من مكان إلى مكان أما الفصل بالزمان فكما روى أحمد وأبو يعلى بإسناد رجالهما رجال الصحيح كما صرح بذلك في مجمع الزوائد عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له : اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل ، ثم ذكر حديث أبي رمثة هذا ثم قال صاحب إعلام أهل العصر والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يرد بالفصل فصلا بالتقدم لأنه قال له اجلس ولم يقل تقدم أو تأخر فتعين الفصل بالزمان وأما الفصل بالتقدم أو التأخر فكما أخرجه مسلم من حديث معاوية وفيه إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج انتهى ملخصا" قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث : " فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرنا بذلك . " أن لا نُوصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلَّمَ أو نخرجَ ". فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته والا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم" ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا الحكم عام فيشمل النافلة والنافلة فيفصل بينهما بكلامٍ أو خروج او بالانتقال من مكان لاخر، ويؤيده العلة التي عللوا بها وهي تكثيرُ مواضع السجود حتى تشهد له يوم القيامة، فقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله : " أيعجِزُ أحدُكم إذا صلَّى أن يتقدَّمَ أو يتأخَّرَ أو عن يمينِهِ أو عن شمالِهِ يعني السُّبحةَ " السبحة : أي صلاة النافلة بعد الفريضة) الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني.المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1182 خلاصة حكم المحدث : صحيح. وقال الرملي في نهاية المحتاج: " ويسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيراً لمواضع السجود فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة، فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان ". وقال مجد الدين أبو البركات بن تيمية في منتقى الأخبار: ( باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة). عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يصلِّي الإمامُ في مقامِهِ الَّذي صلَّى فيهِ المَكتوبةَ حتَّى يتَنحَّى عنهُ " الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : الألباني.المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1183 خلاصة حكم المحدث : صحيح".ورواه ابن ماجه وأبو داود. فدل هذا الحديث مع ما سبقه من أحاديث وتفصيل وشرح وتعليق ، على مشروعيةِ الفصلِ بين الفريضة والنافلة، وقد حمل عامة العلماء هذا الحكم على الاستحباب. ونصوص كثيرٌ من العلماء تدل على أن هذا الحكم خاصٌ بالفريضة والنافلة فلا يصل النافلة بالفريضة بل يستحب أن يفصل بينهما، وعلل ذلك بعضهم بخشية التباس النافلة بالفريضة وأن يُزاد في الفريضة ما ليس منها، ويؤيد ذلك حديثٌ ورد في المسند من قول عمر وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن " سبب هلاك أهل الكتاب هو عدم فصلهم بين الفرض والتطوع" . قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم "نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام "، فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، كما يميز بين العبادة وغير العبادة، ولهذا استحب تعجيل الفطور، وتأخير السحور، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ونهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به، والفصل بين العبادة وغيرها، وهكذا تتمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها." انتهى. قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في " نيل الأوطار" : " والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة ، كما قال البخاري والبغوي ، لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى : " يومئذٍ تحدث أخبارها" [الزلزلة 4] أي تخبر بما عمل عليها . وورد في تفسير قوله تعالى : " فما بكت عليهم السماء والأرض " [الدخان 92] إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء . وهذه العلة تقتضي أيضاً أن ينتفل إلى الفرض من موضع نفله ، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل ، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي: « عَنْ أَنْ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُجَ» أخرجه مسلم وأبو داود " اهـ والأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها الا بنص وبعض الروايات جاءت في مطلق الصلاة وليس مخرجها بمتحد حتي يستقيم حمل المطلق علي المقيد . والمقيد اذا جاء بجكم يوافق المطلق فلا يقتضي التقييد . | |
|