ما هي اللقطة -اللقيّة - ( العثور على شيء له قيمة ، في مكان ما ، ليس لنا )؟
ما تعريفها ؟ وما انواعها واصنافها واحكامها وحكمها ؟
اللُّقَطَةِلغة:
من (
ل ق ط): هو
أخذُ الشيء من الأرض.
يقال:
لَقَطَهُ يَلْقُطُه لَقْطًا:
أخذه من الأرض، فهو مَلْقُوطٌ ولَقِيطٌ.
محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، "تاج العروس من جواهر القاموس"، مادة لقط. و
اللقْطة بتسكين القاف:
اسم الشيء الذي تجده ملقًى فتأخذه.
محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، "لسان العرب"، مادة لقط، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى، 7/ 392. و
الالْتِقاط:
أن يَعْثُر على الشَّيء من غيرِ قَصْدٍ وطَلب.
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، المكتبة العلمية - بيروت، 1979م، 4/ 534. لُقَطَة ، لُقطات: مَا يُوجَدُ مُلْقىً عَلَى الأَرْضِ فَيُلْقَطُ ، أَوِ الشَّيْءُ الْمَتْرُوكُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مَالِكٌ .
المعجم الغني اللقطة شرعًا ، اصطلاحا:
قال الله تعالى:"
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ "
[القصص:8]؛ أي:
أخذوه.
قال
ابن أحمد الأنصاري الشافعي: "
مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ مُحْتَرَمٍ، لاَ يَعْرِفُ الوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ".
أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي، "شرح البهجة الوردية"، 12/ 439. وعرَّفها
محمد الخرشي المالكي: "
اللُّقَطَةُ: مَالٌ مَعْصُومٌ عَرَضَ لِلضَّيَاعِ".
محمد الخرشي المالكي، "شرح مختصر خليل"، 21/107. قال السادة
الاحناف أن
اللقطة هي: "
رَفْعُ شَيْءٍ ضَائِعٍ لِلحِفْظِ عَلَى غَيْرٍ، لا لِلتَّمْلِيكِ"
"رد المحتار" 16/ 401. وقال
ابن حجر العسقلاني : "
اللُّقَطَةُ: الشَّيْء الَّذِي يُلْتَقَطُ"...
"وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرَاهَا يَمِيلُ لأخْذِهَا"
ابن حجر أحمد العسقلاني، "فتح الباري"، 7/318. المعتمد من تعريف اللقطة:
كلُّ ضائعٍ، له قيمةٌ في ذاته أو عند صاحبه، يألفه شخص واجد له لا يعرف مالكه، سواء كان هذا الضائع ضالةً من البهائم، أم لقيطًا من الآدمي، أم معصومًا من الأموال، فوُجِدَ في موضعٍ مملوك أو غير مملوك، بسقوط أو غفلة ونحوها، لغير حَرْبِيٍّ، وإن كانت للحربي - المجاهد - فهي غنيمة تُخَمَّسُ -يؤدي و يدفع خمسها- ، وليست لُقَطَةً.
جاء في (
شرح صحيح مسلم - كتاب اللقطة - مسائل وأحكام اللقطة ) للشيخ
حسن أبو الأشبال الزهيري:
اللقطة:
مال محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه (
مال محترم):
احتراز من المال الغير محترم. والمال المحترم هو مال معصوم، والأصل في المال أنه معصوم، ولا يخرج عن هذه العصمة إلا بسبب شرعي، حتى وإن كان مال كافر فإنه معصوم، والأموال كالفروج، وما دام فرج الكافر معصوماً فينبغي أن يكون ماله كذلك معصوماً، ومن استحل المال لزمه أن يستحل الفرج؛ لأنه لا فارق في الشرع بين الأموال والأعراض.
و(
غير محرز):
أي: ملقى على الأرض. ولو أني أخذت مالاً محرزاً فالتكييف أو الوصف الشرعي أن فعلي هذا يصير سرقة، لأنه يشترط في السرقة: أن يكون مالاً محرزاً، أما في اللقطة فيشترط ألا يكون محرزاً.
و(
لا يعرف الواجد مستحقه):
يعني: لا يعرف من التقطه، وإلا لو كان الواجد والملتقط يعرف صاحبه فيجب عليه أن يدفعه إليه، لكنه وجد المال ولا يعرف مستحقه. وهذا قيد يخرج به أحد أمرين: الأول:
إما أنه يعرف صاحبه فيجب عليه الدفع إليه.
و
المال عام:
من الأموال المباحة لكل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: (
من أحيا أرضاً ميتاً فهي له)
الراوي : سعيد بن زيد . سنن أبي داود: 3073 . خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] فلو أن رجلاً أحيا قطعة أرض فوجد في باطن الأرض معادن من الذهب والحديد والورق وغير ذلك من كنوز الأرض، فهذا مال مباح لمن وجده بشرط أن يؤدي زكاته ، وهي زكاة الركاز، وهو حر في بقية المال، لا يحل لأحد قط أن يأخذوا هذا المال منه؛ لأنه مال مملوك له على سبيل أنه مال عام في أرض عامة
والثاني:
لا يعرف الواجد مستحقه:
يعني: لا يعرف لمن هذا المال، أما إذا كان مالاً لا يملكه أحد كهذه الأموال العامة أو الصحراء المترامية الأطراف فالشرع يجيزها لمن أصلح جزءاً منها أو أحاط على جزء منها وبدأ العمل فيها، ولا يحل لأحد من الأشخاص العامة أو الخاصة أو الشخص المعنوي الذي هو الحكومة أو جهة إدارية، أو غير إدارية، لا يحل لها أبداً أن تعطل هذه المسيرة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز وشرع له: أنه إذا استصلح شيئاً من هذه الأرض أن يتملكها.
حالات- اشكال وانواع - اللقطة:
الحالة الأولى :
أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس -
لا يكترث الناس لضياعه وفقده - ،
كالسوط ، والرغيف ، والثمرة ، والعصا ، والحديدة ، و الدفتر ، والكيس ، والبرغي ، وما شابهها -
مما لا قيمة له -
قهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ، لما روى جابر رضي الله عنه ، فقال :
"
رخَّص لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في العصا والسَّوطِ والحبلِ وأشباهِه يلتقطْه الرجلُ ينتفعُ به "
الراوي : جابر بن عبدالله . سنن أبي داود: 1717 ، رواه النعمان بن عبد السلام وشبابة لم يذكروا النبي وذكره ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح: 3/229 وقال : ]حسن كما قال في المقدمة] وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : 5/103 وقال: في إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه ".الحالة الثانية :
أن يكون مما يمتنع من صغار السباع ، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال ، وإما لطيرانه كالطيور ، وإما لسرعة عدوها كالظباء ، وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود ، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفهلقوله صلى الله عليه وسلم ، كما من حديث: زيد بن خالد الجهني، لما سئل عن
ضالة الإبل :
"
مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها " -
صاحبها-
متفق عليه تمام الحديث للفائدة:
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الُّلقطةِ ، الذهبُ أو الورِقُ ؟ فقال:
( اعرَفْ وكاءَها وعفاصَها . ثم عرِّفها سنةً . فإن لم تعرف فاستنفقْها . ولتكن وديعةً عندك . فإن جاء طالبُها يومًا من الدهرِ فأدِّها إليه )
وسأله عن ضالَّةِ الإبلِ ؟ فقال : ( ما لكَ ولها ؟ دعْها . فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها . ترِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ . حتى يجدَها ربُّها )
وسأله عن الشاةِ ؟ فقال ( خُذْها . فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئبِ ) .
وفي روايةٍ :
أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ضالَّةِ الإبلِ ؟ زاد ربيعة : فغضب حتى احمرَّت وجنَتاه . واقتصَّ الحديثَ بنحوِ حديثِهم . وزاد ( فإن جاء صاحبُها فعرِّفْ عِفاصَها ، وعددَها ووكاءَها ، فأَعطِها إياه . وإلا ، فهي لك ) .
[size=16] صحيح مسلم: 1722 وقال عمر رضي الله عنه: (
من أخذ الضالة فهو ضال ) أي
مخطئ ، وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها -.
صاحبها و مالكها -
ويلحق بذلك الحكم : الأدوات الكبيرة ، كالقدر الضخمة والكهربائيات ، والخشب ، والحديد ، والسيارات دوما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه ، فيحرم أخذه كالضوال ، بل هو أولى .
الحالة الثالثة :
أن يكون المال الضال من سائر الأموال :
كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ، كالغنم والفصلان والعجول ، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه ، جاز له التقاطه ،
وهو ثلاثة أنواع :
النوع الأول :
حيوان مأكول ، كفصيل
وشاة ودجاجة وبطة ..
فهذا
يلزم واجده إذا أخذه الأحظّ -الأفضل و الأصلح- لمالكه من أمور ثلاثة :
أحدها :
أكله وعليه قيمته في الحال .
الثاني :
بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .
الثالث :
حفظه والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمهملحوظة:
ما وُجِدَ في أرض مملوكة؛ فإنه لمالك الأرض إنِ ادِّعاه، فإن لم يَدَّعِهِ فحينئذٍ يكون لقطة.
مسألة:
إذا أَلْقَت الريح ثوبًا في حِجر أحدهم، أو ألقى في حِجره هاربٌ كيسًا ولم يعرفه ! فهو مال ضائع، يَحْفَظُهُ ولا يَتَمَلَّكُهُ.
بيان أنواع اللُّقَطَة:
بمجملها فإنها
أربعة، وبتفصيلها
ستة:
1•
ما وُجد بغير حِرزٍ من الأموال والنَّقْدان - الذهب والفضة - والعروض.
2•
اللقيطوهو الحي المولود الذي طرحه أهلُه؛ خوفًا من الإملاق، أو فرارًا من تهمة الرِّيبَة، فواجدُه غانمٌ؛ لما في إحرازه من إحياء النفس بدفع سبب الهلاك عنها؛ لقوله - عز وجل -: {
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}
[المائدة: 32]، لهذا كان
رفعه من باب الوجوب؛ لما في تركه من ترك الترحُّم على الصغار؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: "
ترى المؤمنينَ : في تراحُمِهم ، وتوادِّهم ، وتعاطُفِهم ، كمثلِ الجسدِ ، إذا اشتَكى عضوًا ، تداعى لَه سائرُ جسدِه بالسَّهرِ والحمَّى" .
النعمان بن بشير . صحيح البخاري : 60113•
الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ويسمى هذا النوع
بالضَالَّةأخرج الإمام البخاري من طريق
زيد بن خالد الجُهَني - رضي الله عنه - أنه قال:
"جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهُ عمَّا يلتقطُهُ، فقال:
"
عرِّفْها سنةً، ثُم احفظْ عِفاصها ووِكاءها، فإن جاء أحدٌ يُخبرُك بها، وإلا فاسْتنفِقْها " ، قال: يا رسول الله، فضالَّةُ الغنم؟ قال: "
لك، أو لأخيك، أو للذئب"،
قال: ضالَّةُ الإبل؟ فتمعَّر وجهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "
ما لك ولها؟! معها حذاؤُها وسقاؤُها، تَرِدُ الماءَ، وتأكُلُ الشجرَ".
:
idea:ضالة الغنم: هي
تكون مِلْكَك إنْ أخذتَها وعَرَّفْتَها سَنَةً ولم تَجِدْ صاحبَها، أو لأخِيك وهو صاحبُها إنْ جاء، أو للذِّئبِ يَأكُلها إنْ تركتَها ولم يَجِئْ صاحبُها.
4•
ما وجد في الطريق مما هو قابل للأكل، و هو قسمان:
•
قسم خاص برسول الله، يتركه مخافةَ أن يكون من الصَّدَقةفعن
أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: "
مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرةٍ في الطريق، قال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة، لأكلتُها " .
صحيح البخاري:2431 • وقسم
مجزوم بأكله لغير رسول اللهفقد نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن أبي شيبة، من طريق ميمونةَ زوجِ رسول الله، أنها وجدتْ تمرةً فأكلتْها، وقالت: لا يحبُّ الله الفساد؛ تعني: أنها لو تُركتْ، فلم تُؤخذ فتؤكل، فسَدتْ[11].
أحكام أخد اللقطة:
مندوبَ الأخذ.
مباح الأخذ.
حرام الأخذ.
حالة
الندب:
وهو أن يخاف الملتقِط - من وجد اللقطة -
، يخاف عليها من الضياع و التلف والفقدان ، لو ترَكَها
>>> فيكون أخذُها لصاحبها >>> أفضلُ مِن تركها وتلفها.
لأن الملتقط والعاثر لها ، إذا خاف عليها، كان أخذها لصاحبها إحياءً لمال المسلم؛ فكان مستحبًّا ومندوبا.
وذهب الإمام
السبكي و
الشافعية إلى
أن الخوف على اللقطة من الضياع يوجب الأخذ، وهي بذلك أمانة يجب فيها الامتثال لأمر الله - تعالى - حيث قال : "
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا "
[سورة النساء: 58]،
وإن لم يَخَفْ يستحب.
حالة الإباحة:
فهي
ألا يخاف عليها الضيعة، فيأخذها لصاحبها.
وهذا مذهب السادة
الاحناف ، وإليه ذهب العلامة
شمس الدين السرخسي صاحبُ "
المبسوط" بقوله: "
والمذهب عند علمائنا - رحمهم الله -
وعامة الفقهاء:
أن رفعها أفضلُ من ترْكها؛ لأنه لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يدٌ خائنة، فيكتمها عن مالكها"
[color=#cc9900] [/size]